فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 717

789 -وإنما قال في الموازية في [المريض] [1] إذا قال عند احتضاره لي على فلان مائة دينار، ثم مات أن المدعى عليه يحلف، ولا تراعي الخلطة في يمينه، ولا يحلف في غيرها إلا [2] بإِثبات الخلطة؛ لأن المريض يعتقد أنه منتقل إلى الآخرة فتبعد التهمة في أن يدعي محالًا، فتسقط مراعاة الخلطة، ولا يكون انتفاء هذه التهمة باعتبار توجه اليمين، فوجب [3] قبول دعواه كما قلنا في القسامة صيانة للدماء واحتياطًا لها، لكونها لا يمكن إحضار البينة فيها، ويمكن ذلك في المعاملات بالمال. قاله المازري في كتاب الحمالة.

تنبيه: هذه إحدى المسائل الخمس التي تتوجه فيها (اليمين) [4] على المدعي عليه من غير اعتبار خلطة، وثانيتها الصانع، وثالثتها المتهم بالسرقة، ورابعتها الغريب ينزل مدينة [5] فيدعي أنه استودع رجلًا مالًا، وخامستها الذي يمرض في الرفقة فيدعي أنه دفع ماله [6] (إلى رجل) [7] وإن كان المدعي عليه عدلًا غير متهم، هكذا نقلها عبد [8] الحق عن أصبغ، (وعلل) [9] يحيى بن عمر توجه اليمين على [الصانع] [10] بأنهم نصبوا أنفسهم للناس، وألزمه [11] الباجي [12] مثله في تجار السوق. وقال اللخمي في الصانع: هذا أن ادعى المدعي ما يشبه أن يتجر به، أو [يكون] [13] لباسه أو لباس أهله، وإلا لم يحلفه، ويراعي في الوديعة ثلاثة أوجه: أن يكون

(1) ساقطة من الأصل.

(2) (ح) ولا.

(3) (أ) و (ب) يوجب.

(4) ساقطة في (أ) و (ب) .

(5) غير واضحة في (ح) .

(6) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ برئي بماله.

(7) الزيادة من (ح) .

(8) انظر النكت ص 208.

(9) ساقطة في (ب) وفي الأصل و (أ) وعلله.

(10) كذا في (ح) وهي ساقطة في سائر النسخ، ولعل الصواب الصناع.

(11) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ ألزمه بدون واو.

(12) انظر المنتقى 5/ 224.

(13) المثبت من هامش (ح) وهي ساقطة في جميع النسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت