فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 717

تنبيه: بهذا الفرق يتضح (بطلان) [1] تخريج اللخمي قبول إقرار الشريك على قبوله من العامل، وعلى [2] صحته فلا يحتاج إليه لوجوده نصًّا. قال ابن يونس: لابن سحنون عن أبيه: إقرار أحد الشريكين بعد التفرق [3] يلزمهما في أموالهما.

819 -وإنما قال في المدونة [4] بمنع [5] الشركة في الدنانير مع الدراهم، فإِن وقع وعملا فلكل واحد رأس ماله، ويقتسمان الربح لكل عشرة دنانير دينار، ولكل عشرة دراهم درهم، وكذلك الوضيعة، وإن [6] عرف كل واحد السلعة التي اشتريت بماله بيعت السلع [7] وقسم كل ثمنها كما [8] ذكرنا، وقال: إذا وقعت الشركة في العرضين [9] فاسدة فرأس مال كل واحد منهما ما بيع به [10] عرضه، وبه يكون شريكًا إن عملا بعد ذلك، فكذا ينبغي إن اشتريا بالدنانير والدراهم عرضًا أن [11] يكون لصاحب ذلك المال كما كان ثمن العرض [12] في شركة العرضين الفاسدة لصاحب ذلك العرض؛ لأن أصل المذهب عدم إيجاب العين واختصاص [13] ربها بعوضها إذا حركها غيره بخلاف العرض في ذلك. قال في صرف المدونة [14] : ومن أودعته دنانير فابتاع بها سلعة فليس لك [15] أخذها، إنما لك أخذ دنانيرك [16] . ولو أودعته

(1) الزيادة من (ح) .

(2) (ح) من العامل على صحته.

(3) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ التفريق.

(4) انظر جـ 4/ 35.

(5) (ح) تمتنع.

(6) (ب) إن عرف.

(7) (ح) السلعة.

(8) (ح) عما.

(9) في الأصل الغرضين.

(10) (ب) به في عرضه.

(11) (ح) أو.

(12) في الأصل العوض وفي (ب) القرض.

(13) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ اختصاص.

(14) انظر جـ 3/ 95.

(15) (ب) له.

(16) (ح) دنانير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت