تنبيه: عكس أشهب هذا الحكم فقال: يغرم في سقي الماء، ولا يغرم في المخمصة، والفرق (له) [1] بأن [2] حرمة النفوس أعظم من حرمة الأموال؛ لأنه لما خاف الموت يجب إحياؤه بلا عوض [3] ، وليس خوفه على النفس كخوفه على الزرع وغيره من الأموال، [والله أعلم] [4] .
(1) ساقطة في الأصل و (أ) .
(2) في الأصل و (أ) لأن.
(3) (ب) : عرض.
(4) الزيادة من (ح) .