856 -وإنما قالوا: إذا اشترط [1] العامل في المساقاة معونة رب المال يكون العامل على مساقاة مثله، وإذا اشترط في القراض معونة رب المال يكون له أجر مثله، لا قراض مثله، والجميع شرط مخالف لسنة [2] العقدين معًا؛ لأنَّ اشتراط ذلك في القراض أشد فسادًا إذا صارت يده مع العامل يتصرف ويبيع ويغيب على ذلك، فصار القراض كأنه في يده ولم يسلمه للعامل ولا رضي [3] أمانته، وفي المساقاة الثمر [4] في رؤوس النخل لا يغاب عليه، وأيديهما على الثمرة، فليس لرب المال بينونة بشيء [5] في الثمرة، ولا غيبة على [6] شيء فيها، فكان ذلك أخف في [7] المساقاة، فلم يجعل أجيرًا وكان له مساقاة المثل [8] ، قاله عبد الحق [9] .
(1) في الأصل و (أ) شرط وفي (ب) أشرط.
(2) (ب) مخالفة للسنة.
(3) (ح) : الأرض، وهو تحريف.
(4) في الأصل و (ب) :"التمر".
(5) (ح) :"شيء".
(6) (ح) : (عن) .
(7) (ح) : (من) .
(8) في الأصل: مثله.
(9) انظر النكت ص 178 كتاب المساقاة.