رد كله وإن توسط رد الآخر [1] من فعلها. وهذا الأخير [2] لأصبغ وقد جعل القرب كاليوم واليومين فيبطل الجميع والطول ستة أشهر فيجوز الجميع، والتوسط [3] بالشهر والشهرين فيبطل الآخر.
تفريع: اختلف هل تحمل صدقتها على الضرر أو على القربة، وثمرة الخلاف في إبطال الجميع أو الزائد على الثلث، فابن القاسم حمله على الضرر في المدونة فأبطل [4] الجميع، وقال: إذ لا يجوز إمضاء [5] بعض الضرر ورد بعضه، وحمله المغيرة على القربة [6] فأبطل [7] الزائد، واختاره الشيخ أبو الحسن اللخمي، رحمه الله.
860 -وإنما لذات الزوج أن تنفق على أبويها وإن جاوز الاتفاق الثلث. وليس لها أن تتصدق إلا بالثلث؛ لأنَّ الإنفاق على الأبوين يوجبه الحكم، ولا كذلك تبرعها.
861 -وإنما منعوا حمالة [8] ذات الزوج بأكثر من ثلث مالها، وجوزوا قرضها؛ لأنَّ [في] [9] القرض هي الطالبة، وفي الحمالة هي المطلوبة. قاله ابن دحون.
862 -وإنما لزم طلاق (السفيه) [10] باتفاق، واختلف في لزوم عتقه لأم ولده؛ لأنَّ أم الولد يترقب فيها [11] (المال) (9) بالجناية عليها، ولا كذلك [12] الزوجة.
863 -وإنما يلزمه الاستلحاق، ولا يلزمه الإقرار بالمال، مع (أن) [13] الاستلحاق فيه
(1) (ح) : الأخير.
(2) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ (الآخر) .
(3) (ح) : والمتوسط.
(4) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ (وأبطل) .
(5) (ب) : إفضاء، وهو تحريف.
(6) في الأصل و (ح) : القرب.
(7) (ب) : بإبطال، وهو تحريف.
(8) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ كفالة.
(9) الزيادة من (ح) .
(10) ساقطة من (ح) .
(11) (ب) : يتقرب فيه.
(12) في الأصل: وليس كذلك.
(13) ساقطة من (أ) .