فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 717

الأرض والبناء له، فأخرج البناء عن ملك بانيه في الاستحقاق جبرًا [1] ، ولم يخرجه عن ملكه في التفليس؛ لأنَّ أمر المشتري في الاستحقاق ضعيف [2] ؛ لأنه أخطأ في اعتقاده، وبنى في أرض لا يملكها في باطن الأمر، بخلاف المشتري في التفليس، فإِنه بني في أرض مملوكة ظاهرًا وباطنًا. قاله المازري.

تنبيه: استشكل بعضهم عدم الفوات [3] في الغزل، قال: لأنه لا يسمى بعد النسج غزلًا وإنما يسمى ثوبًا أو رداءً [4] ، كما أن الثوب إذا فصل سمي قميصًا أو سراويل. وأجاب آخرون بأن أئمة المذهب لم يجعلوا المقتضى (للحكم) [5] انتقال الاسم وإنما جعلوه انتقال العرض، ولم ينتقل هنا، وقال ابن محرز: القياس كون [6] النسج فوتًا، كمن غصب غزلًا فنسجه أو اشتراه فنسجه ثمَّ استحق. فإِذا بطل حق المغصوب منه والمشتري فالبائع (في التفليس) [7] أولى.

884 -وإنما اختلف المذهب فيمن اشترى أرضًا فبنى فيها ثمَّ أطلع على عيب. هل يكون بناؤها فوتًا يمنع الرد ويوجب قيمة [8] العيب أو لا، ولم يختلفوا فيمن اشترى أرضًا فبنى فيها ثمَّ فلس أنَّه لا يكون فوتًا، وللبائع أن يشارك بقيمة العرصة [9] أو يحاصص، لأنَّ العيب وجد فيه تدليس من البائع أو تفريط أوجب له رجحان حق [10] المشتري عليه، وذلك مفقود في [11] مسألة الفلس، والله أعلم.

(1) (ح) : جزءًا.

(2) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ: خفيف.

(3) (ح) : الفوت.

(4) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ: ورداء.

(5) ساقطة في (ح) .

(6) (ب) : القياس من كون.

(7) الزيادة من (ح) .

(8) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ: يمنع الرد بالعيب.

(9) (ح) : الغرامة.

(10) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ (من) .

(11) (ح) : (من) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت