890 -وإنما كان مكري الدابة أحق بما حملت [1] في الموت والفلس، وإن لم يكن معها، ولم يكن مكري الدار [2] والحانوت أحق بما فيهما [3] في الفلس والموت، بل هو إسوة الغرماء؛ لأنَّ ظهور الدواب حائزة لما عليها، وكأنها قابضة للمتاع كقابض الرهن. وأيضًا في حملها من بلد إلى بلد تنمية للمتاع [4] ، والسفينة كالدابة.
891 -وإنما لا يجوز عتق من أحاط الدين بماله ولا هبته، ويجوز قضاؤه لبعض غرمائه دون بعض؛ لأنَّ قضاءه لبعض [5] غرمائه دون بعض يؤدي إلى الثقة به في معاملاته، وإذا عومل نما ماله. قاله ابن عرفة -رحمه الله-.
تنبيه: بهذا الفرق يتضح الرد على القاضي أبي محمَّد عبد الوهاب في تخريجه عتقه وهبته على الخلاف في قضائه بعض غرمائه؛ (والله أعلم) [6] .
(1) (ح) : حمله.
(2) في الأصل: الدابة.
(3) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ: فيها.
(4) (ح) للمبتاع.
(5) (ح) : بعض.
(6) الزيادة من الأصل.