المحال عليه يوجب للمحال الرجوع إلى ذمة المحيل إن كان المحال غير عالم، وقالوا فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل والمشتري مفلس والبائع (لم) [1] . يعلم بذلك، أن البائع لا مقال له والبيع (له) [2] لازم، لأنَّ البياعات تتكرر كثيرًا لشدة الحاجة إليها وعدم الاستغناء عنها فصار الكشف عن ذمة (المشتري مما يشق فلو [3] لم يجز البيع للبائع إلا بعد الكشف عن ذمة) [4] المبتاع والبحت عنها لتوقفت [5] أكثر البياعات، بخلاف الحوالة فإِنها لا تتكرر، فلا يعسر الكشف عن ذمة المحال عليه. قاله التونسي والمازري. وفيه عندي نظر [6] ؛ لأنه بعد التدبر والتأمل (إنما) (2) ينتج العكس، ولو قيل في الفرق [7] لأنَّ [8] البياعات لكثرتها لو جعلنا للبائع النقض لأدى إلى كثرة [9] الخصومات، وذلك إبطال لغرض الشَّارع، وليس كذلك في الحوالة (لكان فرقًا حسنًا [10] ، وأيضًا البائع في البيع يدفع للمبتاع سلعة تعاقب الثمن الذي يحل في ذمته فاستغنى بذلك عن الكشف هل عند المشتري زيادة عليه أم لا، وليس كذلك [11] الحوالة) (1) . قاله [الإِمام] [12] المازري أيضًا [13] ، وهو فرق لا بأس به. وأيضًا لبائع السلعة [14] نفع في معاوضة
(1) ساقطة في (ح) .
(2) الزيادة من (ح) .
(3) في الأصل: فهو مما، وفي (أ) : فهو.
(4) ساقطة في (ب) .
(5) في الأصل و (أ) : لتوقف، وفي (ب) : للتوقف.
(6) (ح) : وفيه نظر عندي.
(7) (ح) : بالفرق.
(8) المثبت من (ح) : وفي سائر النسخ: بأن.
(9) (ح) : أكثر.
(10) (ب) : فرقًا حسنًا جليًّا.
(11) (أ) و (ب) : ولا كذلك.
(12) الزيادة من الأصل.
(13) (ح) : وأيضًا.
(14) في الأصل: وأيضًا البائع السلع. وفي (أ) لبائع السلف.