فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 717

والخطأ) [1] ، لأنا نقول الموضوع الذي لم يعرف (فيه) [2] ابن رشد (نصًّا موضوع) [3] ما إذا أسند جرة لنفس الباب، وموضوع ابن سهل (عن مالك) (2) ما إذا وضع حذاءه، والفرق بينهما ظاهر (التصور. نعم) (2) قد خفي عن ابن رشد ما لابن أبي زيد [4] فيها. فإِنه (قد) (2) سئل عن الذي يجعل جرة على باب رجل فأجاب بالفرق المذكور. وإضافة المقيدين على المدونة إلى أحكام ابن سهل قولين: الضمان وعدمه سهو لا شك فيه، ولا يلتفت [5] إليه إذ لم يذكر ابن سهل فيها قولين بل الضمان فقط حسب ما تقدم من نصه فانظره [6] في ترجمة من أحدث فرنًا قرب (فرن) [7] في آخر أحكامه، لا يقال: يتخرج على موت الصيد من رؤية المحرم، لأنَّه حق لله، وفرق بعض المشائخ بين فتحه الباب المعهود فتحه فلا يضمن وبين فتحه المعهود عدم فتحه فيضمن.

972 -وإنَّما قال في الجلاب [8] : إذا اصطدم مركبان في جريهما فانكسر أحدهما فلا ضمان على الآخر بخلاف الفرسين المصطدمين؛ لأنَّ المركب إذا غلبه [9] الرِّيح لا قدرة له على إمساكه، والفارس يقدر على إمساك فرسه،

(1) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ. وقد قال ابن سهل قبل كلامه عن الجرة (ص 100) :"وقد أمر الرسول عليه السَّلام في حديث طويل في حجة الوداع إذ جعل حرمة الدماء والأموال سواء وضمنها في العمد والخطأ ... (إلى أن قال) . فضمنه مالك من قول الرسول:"تضمن أموال النَّاس بالعمد والخطأ"أهـ. ولعلّه يعني ما ورد في خطبته - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إلخ .."فقد أطلق الحديث الأموال انظر الوصيَّة النبوية شرح وتخريج الدكتور فاروق حمادة.

(2) ساقطة في (ح) .

(3) بياض في (ح) .

(4) انظر المعيار جـ 8/ 346، 347.

(5) (أ) ، ويلتفت إليه وهو سقط.

(6) (أ) و (ب) : أنظره.

(7) كذا في (أ) و (ب) ، وهي ساقطة في (ح) ، والذي في الأحكام الكبرى لابن سهل ص 98: إحداث فرن بقرب دار، وهو الصواب.

(8) انظر التفريع ورقة 129 (و) . وفي (أ) و (ب) : المدونة وهو غلط.

(9) (ح) : غلب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت