فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 717

بخلًا لا يدفع إليه شيء، وبطلت [1] (الوصيَّة) [2] ؛ لأنَّ السيد [3] إذا امتنع ليزداد ثمنًا فقد ملك الورثة شراءه فيكون عليهم دفع عوضه، وإذا امتنع بخلًا فلم يملكوا شيئًا فبطلت الوصيَّة. وأيضًا إذا كان [4] ليزداد ثمنًا فقد سمى هناك (الثمن) (2) فيه فيدفع إلى الموصى (له) (2) ، وفيها (إذا) [5] امتنع أصلًا وبخلًا لم يسم ثمنًا، فما الذي يدفع إليه؟ فبطلت الوصيَّة لذلك. قاله الشَّيخ أبو الحسن الصَّغير.

1016 - وإنَّما قال في المدونة [6] لا يعجز المكاتب نفسه ليكون رقيقًا، وإذا أوصى ببيع عبده ممن أحب فإن محبة العبد تعمل، فيباع ممن أحب دون عتق ثلثه ترجيحًا [7] لرقه؛ لأنَّ عقد الكتابة لما تضمن حريته [8] ، ليس له نقضه، وفي الوصيَّة ببيعه ممن أحب لو أعتقنا [9] ثلثه لزم عدم إعمال الوصيَّة فهو كالمخير في رقه وحريته.

1017 - وإنَّما قال ابن القاسم إذا أوصى لرجل من غلة داره بدنانير [10] كل سنة أو [11] من غلة حائطه بخمسة أوسق كل سنة إن لم يحمل [12] الثُّلث داره أو حائطه يخير الورثة بين إنفاذ ذلك أو القطع بثلث التركة من كل شيء، وإذا أوصى بها للمساكين ولم يحملها الثُّلث فالخيار للورثة، إما أن يجيزوا أو يقطعوا [13] لهم بالثُّلث بتلًا في ذلك الشيء بعينه؛ لأنَّ الوصيَّة إذا

(1) (أ) و (ب) : ويطلب، وهو تحريف.

(2) الزيادة من (ح) .

(3) (ب) : اليسير، وهو تحريف.

(4) المثبت من (ح) ، وفي بقية النسخ: كانت.

(5) الزيادة من (ب) .

(6) انظر جـ 3/ 11، وهذا إذا كان له مال ظاهر.

(7) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ ترجح.

(8) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ ديته.

(9) (ح) : أعتق.

(10) (ح) : بدينار.

(11) المثبت من (ح) ، وفي بقية النسخ"و".

(12) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ"نحمل".

(13) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ"يعطوا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت