أعطى لولد نفسه وشبهه ظهر [1] خطؤه وتهمته فيرد، بخلاف الأولى، فإن الميت قد أحال فيها على اختيار الوصي، وذلك الأمر لا يعلم [2] إلا من جهة الوصي، ولا يظهر (فيه) [3] صواب [4] ولا خطأ (والله أعلم) [5] .
(1) (ح) : يظهر.
(2) (ح) : وذلك أمر لا يعرف.
(3) ساقطة في (ب) .
(4) في الأصل: تهمة، وهي ساقطة في (أ) و (ب) .
(5) زيادة في الأصل.