فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 717

أعطى لولد نفسه وشبهه ظهر [1] خطؤه وتهمته فيرد، بخلاف الأولى، فإن الميت قد أحال فيها على اختيار الوصي، وذلك الأمر لا يعلم [2] إلا من جهة الوصي، ولا يظهر (فيه) [3] صواب [4] ولا خطأ (والله أعلم) [5] .

(1) (ح) : يظهر.

(2) (ح) : وذلك أمر لا يعرف.

(3) ساقطة في (ب) .

(4) في الأصل: تهمة، وهي ساقطة في (أ) و (ب) .

(5) زيادة في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت