منهما] [1] يلزمه البيع فيهما؛ لأن هبة الثواب طريقها المعروف، والبيع طريقه المكايسة فكان حكمه أغلظ على المشتري في إلزامه ثمن العبدين. قاله عبد الحق [2] .
1043 - وإنما جاز أن يهب المرء لبعض ولده دون بعض جزء من ماله، ويكره (له) [3] أن يهب له ماله كله أو جله؛ لأن هبة الكل أو الجل [4] تؤدي إلى العقوق وترك البر وتوريث [5] الحسد والظعن [6] ، ولا كذلك الأقل فإِنه لا يوجب من العداوة والبغضاء ما يوجبه الكل والأكثر، ولا يتولد عنه من الحسد (والطعن) [7] ما يتولد عنهما. والله أعلم.
(1) ساقطة في (ب) .
(2) انظر النكت ص 260.
(3) الزيادة من (ح) .
(4) المثبت من (ح) ، وفي بقية النسخ: والجل.
(5) (ح) وتورت، وهو تحريف.
(6) كذا في (أ) و (ب) ، وفي الأصل و (ح) : الطعن، وكلاهما تحريف. والصواب الضغن.
(7) كذا في كل النسخ إلا في (م) الضعن وفي (ح) ساقطة وصوابها الضغن كما في التعليق السابق.