في يده [1] عن سيده فلم يقبل إقراره بتكذيب سيده فافترقا.
1062 - وإنما قال مالك [2] يقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنى، ولا يقيم حد السرقة، وكلاهما حد؛ لأن حد الزنى لا يتهم فيه السيد إذا أقامه بخلاف حد السرقة؛ لأنه قطع عضو وذلك مثلة [3] يعتق عليه بها فلو مكن من ذلك لكان كل من مثل بعبده مثله يدعي أنه (قد) [4] قطعه في السرقة فيصير ذريعة إلى انتفاء العتق بالمثلة.
تنبيه: قال الشيخ أبو محمد إنما يقيم الرجل على أمته حد الزنى إذا كانت لا زوج لها أو كان [5] زوجها عبدًا له، وأما [6] إذا كان زوجها حرًّا أو عبدًا لغيره فلا يقيم سيدها عليها الحد لما (في) [7] ذلك من التصرف في حق الغير وإبطال فراشه، ولا يد للسيد على ملك غيره، وهذا إذا ظهر حمل أو قامت بينة أو إقرار، وأما برؤية السيد أو علمه [8] فعلى قولين.
1063 - وإنما قال ابن الجلاب [9] لا يحكم الحاكم بعلمه في حد الزنى ولا غيره ويحكم السيد بعلمه في حد أمته وعبده إذا زنيا على إحدى [10] الروايتين؛ لأن السيد لا يتهم على عبده وأمته، والإمام يتهم على رعيته.
1064 - وإنما قال في المدونة [11] في الكافر الكتابي إذا سرق يقطع وإذا زنى لا (يحد) [12] مع أن العكس كان أولى [13] ؛ لأن السرقة راجعة [14] إلى التظلم
(1) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ"يديه".
(2) انظر المدونة 4/ 408.
(3) (أ) و (ب) : مثله، وهو تصحيف.
(4) ساقطة في (ح) .
(5) (ح) : وكان، وهو سقط.
(6) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ"فأما".
(7) ساقطة في (أ) و (ب) .
(8) المثبت من (ح) ، وفي بقية النسخ"وعلمه".
(9) انظر التفريع ورقة 112"وجه".
(10) (ح) : أحد.
(11) انظر جـ 4/ 384، 3/ 219.
(12) بياض في (أ) ، وفي (ب) : ولا يجوز وهو تحريف.
(13) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ"ومع أن العكس كان يكون أولى".
(14) ساقطة في (ح) ، وفي هامشها"تودي".