إذا سرق من مال الشركة فوق حقه بثلاثة [1] دراهم.
1066 - وإنما قالوا إذا سرق من مال أهل الحرب فلا قطع عليه، وإذا وطئ الحربية فعليه الحد وفي كلا الموضعين هو [2] انتفاع بمال الحربي لأن أموال أهل الحرب مباحة فجاز الانتفاع بها، ولا حد في سرقتها، ولا كذلك الوطء فإنه لا يحل إلا بنكاح [3] أو ملك يمين، وإن وطئ الحربية قبل حصول هذين الوجهين فقد زنى وعليه الحد.
1067 - وإنما قالوا إذا أوصى بجارية فوطئها [4] قبل موت الموصي يحد وإذا وطئها بعد موته فلا حد عليه، سواء [5] كان له مال أو لم يكن وفي كلا الموضعين فقد وطئ من أوصى له بها؛ لأن الوصية إنما يثبت حكمها بالموت؛ إذ للموصي [6] أن يرجع فيها، فإذا وطئ قبل الموت فقد وطئ من لا شبهة له في ملكه، وليس [7] كذلك بعد الموت بل الشبهة قائمة فلم يكن عليه حد وإن جاز ألا [8] يكون (له) [9] .
1068 - وإنما قالوا إذا شهد على المرأة بالزنى لا تمهل للاستبراء حتى يكون حملًا ظاهرًا فحينئذٍ يتوقف عن [10] رجمها حتى تضع، وإذا زنت من لها زوج مرسل عليها فإنها تستبرأ ها هنا ثم بعد ذلك ترجما [11] ؛ لأن طالب النطفة
(1) (ح) : بثلاث.
(2) (ح) : فهو.
(3) المثبت من (ح) ، وفي بقية النسخ"بالنكاح".
(4) في هامش (ح) "أي الموصى له".
(5) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ"وسواء".
(6) المثبت من (ح) ، وفي بقية النسخ"للوصي".
(7) في الأصل:"ولا".
(8) (ح) : لا، وهو سقط.
(9) ساقطة في الأصل.
(10) (ح) : على.
(11) (ح) : ترجع، وهو تحريف.