أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع أنه لا قطع عليه [1] و (قال) [2] في الذي سرق متاعًا لرجل [3] وقال فلان أرسلني أنه يقطع، لأن [4] الذي سرق وقال فلان أرسلني قد عاينت البينة سرقته واستسراره [5] بدخوله [6] منزل المسروق منه كمثل أن يتسور أو ينقب ونحو ذلك، والذي لقي [7] في جوف الليل لم تعاين البينة سرقته ولا علمت استسراره (5) فافترقا.
تنبيه: قال بعض شيوخ [8] القرويين الأصل في هذا إذا فعل فعل الرسول من فتح الباب ونحو ذلك مما يشبه [9] فلا قطع [10] ، صدقه رب المتاع أم لا [11] ؛ فإِن فعل فعل السارق من النقب والتسور ونحو ذلك (قطع) [12] صدقه رب المتاع أم لا.
1082 - وإنما قالوا إذا سرق نحاسًا فصاغه فليس لربه أن يجبر السارق (على) (12) أن يأخذه ويدفع إليه أجرة الصياغة، وإذا سرق الثوب فصبغه [13] ، له أن يعطيه قيمة الصبغ مع أن كلًّا منهما سارق (فلم يبع على أحدهما صنعته بغير رضاه) (2) ؛ لأن الذي سرق النحاس فصاغه نغرمه [14] المثل وذلك المثل هو مثل عين المسروق فلا يظلم المسروق منه شيئًا فلذلك لم تبع عليه
(1) مع تفصيل ذكرته المدونة 4/ 412، 413.
(2) ساقطة في الأصل.
(3) المثبت من (ح) ، وفي بقية النسخ"إلى رجل".
(4) (ب) : كان، وهو تحريف.
(5) (ح) : استراره.
(6) في الأصل و (أ) : لدخوله.
(7) (ح) : لقي فيه في.
(8) (أ) و (ب) : الشيوخ.
(9) في الأصل:"مما شبه صدقه".
(10) (ح) : يقطع.
(11) (ح) : أو لا.
(12) الزيادة من (ح) .
(13) (ح) : وصبغه.
(14) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ"تغرمه".