لحاف واحد وتجردت [1] له أو ضاجعته لم يلتعن إلا أن يدعي رؤية الفرج في الفرج، وقالوا لو قال (ذلك) [2] لأجنبية لحد؛ لأن الزوجة لم يقل لها ذلك مشاتمة، فيظن به التعريض [3] ، وإنما قاله خبرًا، وهو مضطر إلى الخبر، كشاهد [4] شهد به لم يحد، وهو كقوله لابن [5] الملاعنة لست [6] ابن فلان. وأيضًا لزوج لو أراد ذكر غير [7] ذلك ذكره [8] ، إذ له مندوحة باللعان وأنه لو رأى غير ذلك لم يملك نفسه عن ذكره بحكم الغيرة وطباع البشر، فإِذا ذكر هذا دل أنه صادق غير معرض [9] ، ويدل عليه أنه قال في كتاب محمد: ولو أنه لما قيم عليه بالتعريض قال رأيتها تزني للاعن. قاله عياض.
1098 - وإنما قال في المدونة [10] إن ثبت ما ذكر الزوج من التجرد بشاهدين لا يعاقبان، وإذا [11] شهد الشهود وأكمل ثلاثة الصفة، وقال الرابع رأيته [12] بين فخذيها يحد [13] الثلاثة ويعاقب الرابع؛ لأن الشهود في الرجم جاؤوا ليشهدوا على الزنى، والشاهد [14] في هذه المسألة إنما جاء ليشهد [15] بما قال الزوج إذا رأى [16] أن العقوبة حقت عليه [17] .
(1) في الأصل: وتخددت له.
(2) (ح) : قاله، وفي (أ) و (ب) : ساقطة.
(3) في الأصل: بها، وفي (ح) لتعريض، مصوبة في الهامش.
(4) في الأصل: كشا لو شهد، وفي (أ) كشاهد أو.
(5) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ"لأن".
(6) المثبت من (ح) ، وفي بقية النسخ ليست.
(7) (أ) و (ب) : غيرك.
(8) (ح) : لذكره.
(9) (ح) مفرد، مصوبة في الهامش.
(10) انظر 4/ 402.
(11) (ح) : وقال إذا.
(12) في الأصل: رأيتها.
(13) في الأصل: تحد.
(14) (ح) : والشاهدان.
(15) (ح) : جاءا ليشهدا.
(16) (ح) : رأوا.
(17) (ح) : عليهم.