فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 717

لحاف واحد وتجردت [1] له أو ضاجعته لم يلتعن إلا أن يدعي رؤية الفرج في الفرج، وقالوا لو قال (ذلك) [2] لأجنبية لحد؛ لأن الزوجة لم يقل لها ذلك مشاتمة، فيظن به التعريض [3] ، وإنما قاله خبرًا، وهو مضطر إلى الخبر، كشاهد [4] شهد به لم يحد، وهو كقوله لابن [5] الملاعنة لست [6] ابن فلان. وأيضًا لزوج لو أراد ذكر غير [7] ذلك ذكره [8] ، إذ له مندوحة باللعان وأنه لو رأى غير ذلك لم يملك نفسه عن ذكره بحكم الغيرة وطباع البشر، فإِذا ذكر هذا دل أنه صادق غير معرض [9] ، ويدل عليه أنه قال في كتاب محمد: ولو أنه لما قيم عليه بالتعريض قال رأيتها تزني للاعن. قاله عياض.

1098 - وإنما قال في المدونة [10] إن ثبت ما ذكر الزوج من التجرد بشاهدين لا يعاقبان، وإذا [11] شهد الشهود وأكمل ثلاثة الصفة، وقال الرابع رأيته [12] بين فخذيها يحد [13] الثلاثة ويعاقب الرابع؛ لأن الشهود في الرجم جاؤوا ليشهدوا على الزنى، والشاهد [14] في هذه المسألة إنما جاء ليشهد [15] بما قال الزوج إذا رأى [16] أن العقوبة حقت عليه [17] .

(1) في الأصل: وتخددت له.

(2) (ح) : قاله، وفي (أ) و (ب) : ساقطة.

(3) في الأصل: بها، وفي (ح) لتعريض، مصوبة في الهامش.

(4) في الأصل: كشا لو شهد، وفي (أ) كشاهد أو.

(5) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ"لأن".

(6) المثبت من (ح) ، وفي بقية النسخ ليست.

(7) (أ) و (ب) : غيرك.

(8) (ح) : لذكره.

(9) (ح) مفرد، مصوبة في الهامش.

(10) انظر 4/ 402.

(11) (ح) : وقال إذا.

(12) في الأصل: رأيتها.

(13) في الأصل: تحد.

(14) (ح) : والشاهدان.

(15) (ح) : جاءا ليشهدا.

(16) (ح) : رأوا.

(17) (ح) : عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت