فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 717

قتل واحد بعينه فيكون أمر هذا إلى وليه، وأمر المحارب إلى الإِمام، لأنه لم يقصد واحدًا (بعينه) [1] فيقوم وليه به.

1105 - وإنما يقتل الزنديق الذي يظهر الإِسلام [2] ويسر الكفر ولا يستتاب، ولا يقتل المرتد إلا بعد الإِستتابة [3] ، والجميع ردة لأن توبة المرتد تعلم بترك الظاهر، ولا كذلك الزنديق فإنا لا نتوصل إلى العلم بتوبته؛ لأنه لم يزل على ذلك وهكذا [4] الحكم في كل مسر بفعله إذا أخذ فإِن توبته لا تضع عنه الحد كالسارق والزاني بخلاف المرتد والمحارب إذا تاب عن محاربته قبل القدرة عليه.

1106 - وإنما أباحوا كفر اللسان بالإِكراه حفظًا [5] للدماء (مع كونه من أعظم المفاسد ولم يبيحوا القتل والزنى واللواط بالإِكراه) (1) مع كون [6] مفاسدها [7] دونه لأن المترتب عن كلمة الكفر حق لله (تعالى) [8] وحده، والمترتب عن [9] الزنى والقتل واللواط حق لله ولعباده فشدد [10] الأمر فيه. وأيضًا يمكن أن يقال مفسدة القتل والزنى واللواط تتحقق ومفسدة كفر الأقوال والأعمال لا تتحقق؛ لأن مفسدتها [11] هي الاستهزاء والاحتقار والمكره غير [12] مستهزئ ولا محتقر إذ لا يتحقق ذلك مع الإكراه، وأيضًا

(1) الزيادة من (ح) .

(2) (ح) : الإيمان.

(3) (ح) : الاستتاب.

(4) (ح) : وهذا.

(5) (ح) : حفظ.

(6) (ح) : كونها.

(7) المثبت من (ح) ، وفي بقية النسخ: مفاسدهما.

(8) ساقطة من الأصل.

(9) في الأصل: على.

(10) (ب) : فسد، وهو تحريف.

(11) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ مفسدتهما.

(12) (ب) : غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت