فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 717

ما عداها من الجراح؛ لأنها لا بد ما [1] تؤثر تأثيرًا ما، وإن برئت، فافترقا لذلك.

1125 - وإنما أوجب مالك [2] الدية في الأنف وإن بقي الشم ولم يوجبها في الأذنين في الصحيح عنه إلَّا مع [3] ذهاب السمع؛ لأن الأذنين يواريهما الشعر والعمامة والقلنسوة، ولا كذلك الأنف فإِن شين الوجه به أشد وأفحش [4] ، ولا يواريه [5] شيء.

1126 - وإنما قال مالك [6] الواجب [7] في عين الأعور الدية كاملة والواجب في دية اليدين إذا كانت الأخرى مقطوعة أو شلاء [8] نصف الدية وفي الجميع تجب [9] في كل واحد من العضوين [10] مع سلامة العضو الآخر؛ لأن المنفعة توجد بإِحدى العينين كوجودها بالجميع، فإِذا أتلف [11] عليه منفعتها فكأنه أتلف منفعة كاملة توجد بالعينين، فوجبت الدية كاملة؛ لأن المنفعة كاملة وليس كذلك اليدان [12] ؛ لأن المنفعة لا توجد [13] بأحدهما [14] كوجودها [15] (بهما) [16] ، فلذلك لم يجب فيه إلَّا نصف الدية، بخلاف أحدهما (14) ؛ لأنه لم يتلف عليه إلَّا نصف المنفعة دون المنفعة الكاملة.

(1) المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ"مما".

(2) انظر المدونة 4/ 433, 436.

(3) (ح) الأربع، وهو تحريف.

(4) في الأصل"فحشًا".

(5) (أ) يوازيه، وهو تصحيف.

(6) انظر المدونة 4/ 486, 487.

(7) (ح) : والواجب.

(8) (ب) شلاه، وهو تحريف.

(9) (ح) : يجب.

(10) المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ"من".

(11) المثبت من (ح) ، وفي بقية النسخ"تلف".

(12) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ"اليدين".

(13) (ب) كما توجد.

(14) كذا في جميع النسخ، والصواب إحداهما.

(15) (أ) كوجودهما.

(16) ساقطة في (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت