2 -وإنما لا يطهر ناب الفيل بالصلق [1] على المشهور، ويطهر جلد الميتة بالدباغ [2] ؛ لأن تأثير الدبغ [3] في الجلد أقوى من تأثير الصلق في ناب الفيل.
3 -وإنما أثر القليل من النجاسة في الكثير من الطعام، ولم يؤثر في الكثير من الماء؛ لأن الماء له مزية التطهير، أي أنه يطهر غيره بخلاف سائر المائعات.
4 -وإنما استحب مالك للمرضع أن تتخذ ثوبًا للصلاة [4] ، ولم يستحب لذي الدمل والجرح؛ لأن سبب عذر الأول منفصل عنه [5] ، وسبب عذر الثاني متصل به [6] .
5 -وإنما يستحب غسل الخارج من الجرح والدمل إذا تفاحش ويجب [7] غسل ما تفاحش من دم البراغيث [8] ، لأن ملازمة الدمل والخارج [منها] [9] أكثر، لأنه لا يختص بزمن (10) النوم دون اليقظة، ولا بزمن [10] اليقظة دون النوم، فكان غسله لذلك أشق [11] .
6 -وإنما يعفى عما يصيب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها [12] ، ولا يعفى
= ممن ترجم له: -
ابن فرحون: الديباج ص 278، 279، أبو الحسن النباهي: المرقبة العليا ص 98، 99، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 129.
(1) كذا في جميع النسخ بالصاد والمعروف في اللغة السلق بالسين: الطبخ بالماء الحار انظر القاموس والمصباح (سلق) .
(2) هذا على غير مشهور المذهب بالنسبة لجلد الميتة ولو أن ذلك رأى جمهور العلماء، انظر المواق 1/ 101 عند قول خليل (وجلد ولو دبغ) وانظر المدونة 1/ 91. أما بالنسبة لناب الفيل فإِن ذلك هو المشهور. ويرى ابن الماجشون جواز بيعه انظر مختصر ابن عرفة جـ 1، ورقة 2 (و) ، مخطوط بدار الكتب الوطنية رقم 10846 بتونس.
(3) (ب) الدباغ.
(4) المدونة 1/ 27.
(5) في الأصل، (ب) : به.
(6) في الأصل، (ب) ، (أ) : منفصل عنه.
(7) (أ) : ويستحب.
(8) المدونة 1/ 19، 23 وانظر مختصر ابن عرفة جـ 1، ورقة 4 (ظ) .
(9) ساقطة من (أ) .
(10) (ح) و (أ) : بزمان.
(11) (ب) أشد.
(12) المدونة 1/ 20، 21.