الصفحة 23 من 36

أما حكم اللواط، فقد جاء في التوراة (إذا اضطجع رجل مع رجل اضطجاع امرأة فقد فعل كلاهما رجسا وأنهما يقتلان ودمهما عليهما) [1] ، فحكم اللواط هو القتل لكل من الفاعل والمفعول به، جاء أيضًا (لا تضاجع ذكرا مضاجعة أنثى انه رجس) [2] ، ولا يوجد في الكتاب المقدس غير هذين النصين اللذان يتحدثان صراحة عن الشذوذ الجنسي، على الرغم من العقوبة الواضحة في النص الأول لفاعل اللواط وهو القتل، إلا إن اليهود كعادتهم قد انحرفوا عن منهج التوراة فلم يكتفوا بنشر تعاليمهم عن حرية الجنس وممارسة العلاقات الجنسية علنا بلا وازع من أخلاق أو تقاليد، إنما عمدوا إلى نشر الشذوذ الجنسي (اللواط والسحاق) في دول العالم بشكل مريع [3] .

(1) سفر اللاويين، 20: 13.

(2) سفر اللاويين، 18: 22.

(3) ينظر: التلمود وأثره في تدمير البشرية، 355.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت