المطلب الثالث
حد القذف في التوراة
حرمت الشريعة اليهودية القذف واتهام المرأة بالفاحشة زورا وقد حددت عقوبة كبيرة على كل من يقذف امرأة أو فتاة بالفحشاء. وتقول التوراة (إذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها ابغضها ونسب إليها أساب كلام وأشاع عنها اسرا رًا رديئة وقال هذه المرأة اتخذتها ولما دنوت منها لم اجد لها عذره، يأخذ الفتاة أبوها وأمها ويخرجان علامة عذرتها إلى شيوخ المدينة أعطيت هذا الرجل زوجه فأبغضها وها هو قد أساب كلامًا قائلا لم أجد لابنتي عذره وهذه علامة عذره ابنتي ويبسطان الثوب أمام شيوخ المدينة فيأخذ شيوخ المدينة الرجل ويؤدبونه ويغرمونه مائة من الفضة ويعطونها لأبي الفتاة، لأنه أشاع أسما رديئا عن عذراء من بني إسرائيل فيكون له زوجة لا يقدر أن يطلقها كل أيامه) [1] ، ومن خلال هذا النص نجد عقوبة القذف هي التأديب والغرامة المالية وهي مائة من الفضة تعطى لولي الفتاة وتكون هذه الفتاة زوجة أبدية لا يمكن لزوجها أن يطلقها.
(1) سفر التثنية 22: 12 - 19.