قال الحاكم عن الحديث: صحيح على شرط مسلم، و وافقه الذهبي. [1] قلت: لكن خُصيفًا ليس من شرط مسلم، فهو لم يروِ له، فقد أشار الحافظ بأنه روى له الأربعة. وقال الترمذي عن الطريق الذي
أخرج
منه:"هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه"
غير عبد السلام بن حرب". [2] قلت: بل تابعه محمد"
بن إسحاق عن في رواية أبي داود؛ لكن بلفظ مطوَّل. قال البيهقي: خُصيف الجزري غير قوي، وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس؛ إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي، و الأحاديث التي وردت في ذلك عن ابن عمر وغيره أسانيدها قوية ثابتة. [3] قلت: في الصحيحين: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أهلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حين استوت به راحلته قائمة) . [4] والله أعلم قلت: وضعف حديث ابن عباس أيضا الألباني. [5]
المسألتان المتعلقتان بالحديث: المسألة الأولى: حكم ركعتي الإحرام، وهل تندرج تحت الفريضة أو التطوع، أم هي سنة مستقلة؟ وهل يجوز أداؤهما في
أوقات النهي عن الصلاة؟: اتفق جمهور العلماء على استحباب أداء ركعتين عند إرادة الإحرام [6]
(1) - الحاكم النيسابوري: محمد، المستدرك على الصحيحين، (1/ 620) .
(2) - الترمذي: محمد بن عيسى، الجامع الصحيح، (3/ 182) .
(3) - البيهقي: أبو بكر أحمد، السنن
(4) - أخرجه البخاري: محمد، الجامع
الصحيح المسند، كتاب الحج، باب من أهل حين استوت به راحلته، برقم: (1477) ، (2/ 562) . ومسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب باب التلبية وصفتها ووقتها، برقم: (20 - 1184) ، (2/ 841) .
(5) - يُنظر الألباني: محمد، ضعيف أبي داود،،برقم: (388) .وضعيف الترمذي، برقم: (135) ، وضعيف النسائي، برقم: (175) .
(6) - يُنظر: ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر
المختار شرح تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدين) ، (2/ 24) .و عليش: محمد، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، (طرابس ليبيا، مكتبة النجاح) ، باب في الحج والعمرة، (1/ 480) .و النووي: يحيى، المجموع شرح المهذب، (7/ 221) . وابن قدامة: عبد الله، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، (3/ 236 - 237) .