استحب ذلك عطاء و طاوس و مالك و الشافعي و الثوري
و أبو حنيفة وإسحاق و أبو ثور و ابن المنذر، و روي ذلك عن ابن عمر و ابن عباس - رضي الله عنهم -. [1] قال الترمذي
بعد إيراده الحديث: وهو الذي يستحبه أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. [2] وقال البغوي: (: هو الحسين بن مسعود بن محمد، الفرّاء، أو ابن الفَرَّاء، أبو محمد، ويلقب بمحيي السنّة، فقيه، محدث، مفسر، نسبته إلى(بَغَا) من
قرى خراسان، بين هراة ومرو. له (شرح السنة) في الحديث، و (لباب التأويل في معالم التنزيل) في التفسير، وغير ذلك، توفي بمرو الروذ سنة: (510 هـ - 1117 م) ، ينظر: الزركلي، خيرالدين بن محمود، الأعلام، (2/ 259) . &%$والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يكون إحرامه [3] وقال
ابن عبدالبر: وكان مالك يستحب أن يبتدئ المحرم بالتلبية بإثر صلاة نافلة أقلها ركعتان. [4] وقال
النووي: يستحب أن يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام، وهذه الصلاة مجمع على استحبابها. [5] فإن كان في وقت فريضة فصلاها، فهل تندرج تحتها، أم لابد أن يصلى، ويحرم عقبها؟: القول الأول: ذهب القاضي حسين المَرْوُرُّوذي - شيخ الشافعية بخراسان- والبغوى
والمتولي والرافعي
وابن قدامة وآخرون: إلى أنه لو كان في وقت
(1) - يُنظر: ابن قدامة المقدسي: عبد الله، المغني في فقه بن حنبل الشيباني، (3/ 236 - 237) .
(2) - الترمذي: محمد بن عيسى، الجامع الصحيح، (3/ 182) .
(4) - ابن عبدالبر: يوسف بن عبدالله، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، تحقيق: سالم محمد عطا و محمد علي معوض، (بيروت، دار الكتب
(5) - النووي: يحيى، المجموع شرح