الفريضة فصلاها، كفت عن ركعتي الإحرام كتحية المسجد، وتندرج في الفريضة. [1] القول الثالث: رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لاصلاة للإحرام مخصوصة، فقال:"يستحب أن يحرم عقيب صلاة، إما فرض و إما تطوع، كان وقت تطوع في أحد القولين، و في الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه؛ و إلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح". [2]
أما
أداءها في وقت النهي: فاتفقوا أن الأولى انتظار زوال وقت الكراهة، ثم
يصليها؛ لكن إن لم يمكنه الانتظار ففيه قولان:
(1) - يُنظر: النووي: يحيى، المجموع شرح المهذب، (7/ 221) . وابن قدامة: عبد الله، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني،
القول الثاني: ذهب الإمام
النووي إلى أنها سنة مستقلة إذ قال:"وفيما قالوه نظر - أي"
أنها تندرج في الفريضة-؛ لأنها سنة مقصودة فينبغي أن لا تندرج كسنة الصبح".اهـ$%& - النووي: يحيى، المجموع شرح المهذب، (7/ 221) ."
(2) - ابن تيمية، أحمد، مجموع