من المشي لمن يجد ما يتحمل به. اهـ [1] وقال الإمام الشافعي: الركوب في الحج أفضل من المشي فيه. اهـ [2] وصحح هذا في (روضة الطالبين) . (بن شرف الدين، روضة الطالبين، مختصر العزيز
شرح الوجيز للرافعي، (بيروت، المكتب الاسلامي) ، (3/ 319) .وانظر أيضا: المجموع شرح المهذب، (7/ 65) . &%$و رجح القاضي خان الحنفي هذا القول عن كثير من الحنفية، وروى عن الحسن اللؤلؤي، عن أبي حنيفة رحمه الله: أن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا. [3] القول الثاني: أفضلية المشي، وهو مقتضى كلام المرغيناني من
الحنفية، [4] واختاره أبو الحسن اللخمي من المالكية وصاحب الطراز سنَد المصري، [5] و من الشافعية: الرافعي إذ صححه من أحد قولي الشافعي؛ [6] وذلك لزيادة المشقة، وأن الأجر على قدر التعب. القول الثالث: هما سواء لتعارض المعنيين، ذكر هذا
القول الشربيني. [7]
(1) - نقله الرعيني: محمد، كما في: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، (3/ 514) .
(2) - نقله العمراني اليمني: يحيى بن أبي الخير، كما في: البيان في مذهب الشافعي، عناية: قاسم محمد النوري، (بيروت، دار المنهاج، ط 1، 1421 ه-2000 م) ، (4/ 38) .
(3) - الحنفي: خان، فتاوى قاضي خان هامش في: الفتاوى الهندية (العلمكيرية) ،فتاوى: جماعة من علماء الهند، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط 3، 1400 ه-1980 م) ، (1/ 303) ،ويُنظر أيضا: الفتاوى البزازية، هامش أيضا على الفتاوى الهندية: (4/ 107) .
(4) - يُنظر: ابن الهمام: محمد، فتح القدير، (3/ 169 - 172) .
(5) - يُنظر: الرعيني: محمد،:مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، (3 /
(6) - يُنظر: النووي، يحيى،:روضة الطالبين، مختصر العزيز شرح الوجيز للرافعي، ابن جماعة عن ابن الجوزي من الحنابلة، أنه استحب المشي في المناسك، والتردد من مكة إلى الموقف وإلى منى آكد منه في الطريق. $%& - يُنظر: ابن جماعة الكناني، عبدالعزيز، هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك: (1/ 161) .
(7) - يُنظر: الخطيب الشربيني: محمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ معاني المنهاج،،فصل: في
نذر حج أو عمرة أوغيرها: (4/ 486) .