إلا أنه خفف عن المرأة الحائض". [1] وجه الدلالة: أن الحديث عام يتضمن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت وكما أن طواف الوداع واجب"
للحج فهو أيضًا واجب للعمرة لعموم الحديث. ب- ما ورد في الصحيحين: عن الأعرابي الذي أحرم في جبة وقد تضمخ بالطيب وجاء يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: (أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات, وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك) . وفي رواية: (وما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك. [2] وجه الدلالة: أن ما
يعمل في في العمرة كذلك؛ لأنه عام قالوا: ولا يرد على ذلك قول من قال: إذًا نلزمه بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى و رمي الجمار؛ لأن ذلك مستثنى بالنصوص والإجماع. ج- أيضا عن
ابن عباس - رضي الله عنه - قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا ينفر أحد حتى يكون آخر أخرجه النيسابوري: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم:(379 - 1327) ، (2/ 963) . &%$ وجه الدلالة: النهي عن الانصراف من مكة قبل الوداع وهو عام يشمل الحج والعمرة.
(1) - أخرجه البخاري: محمد، الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب طواف الوداع، برقم: (1668) ، (2/ 624) . و النيسابوري: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم: (380 - 1328) ، (2/ 963) .
(2) - أخرجه البخاري: محمد، الجامع الصحيح المسند، كتاب المغازي، باب
غزوة الطائف، برقم: (4074) ، (4/ 1573) .وكتاب فضائل القرآن، باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، برقم: (4700) ، (4/ 1906) . و النيسابوري: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، برقم: (6 إلى 10 - 1180) ، (2/ 836) .