فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 403

فالحديث ضعيف؛ لجهالة الواسطة، و اضطراب في سنده، والله أعلم. المسألة المتعلقة بالحديثين: استدل بالحديثين على مشروعية صلاة ركعتين بعد الطواف. وقد ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد روى البخاري

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقد قال الله تعالى: (? ? ... ? ? ? ? ? ? ?) . [1] و روى البخاري أيضًا في (صحيحه) عن

عبد الله بن أبي أوفى قال: (اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، ومعه من يستره من الناس فقال له رجل: أدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكعبة؟ [2] الحديث. واختلف العلماء في حكم صلاة ركعتين بعد الطواف: القول الأول: أنها واجبة للطواف الواجب، وهو قول الحنفية، [3] وعدها الشافعي في الواجبات. [4] قال السرخسي:"وهاتان الركعتان عند الفراغ من الطواف واجب."

(1) - أخرجه البخاري: محمد، الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه،

كتاب الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام، برقم: (1547) ، (2/ 586) .والآية من سورة الأحزاب: آية رقم: (21) .

(2) - المصدر السابق، كتاب الحج،

باب من لم

يدخل الكعبة و كان ابن عمر رضي

الله عنهما يحج كثيرا و لايدخل، برقم: (1523) ، (2/ 580) .

(3) - ينظر: السرخسي: محمد، المبسوط،: (4/ 12) . والكاساني: أبوبكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 439) . عن المالكية، $%& - ينظر: الرعيني: محمد، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، (4/ 156) .

(4) - ينظر: الشافعي: محمد، كتاب الأم،

كتاب الصلاة، باب الحالين اللذين يجوز فيهما استقبال غير القبلة، (1/ 118) .وينظر أيضا: الشيرازي: إبراهيم، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (2/ 767) .

(5) - السرخسي: محمد، المبسوط، (4/ 12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت