وقال الرعيني:"الراجح والمشهور من المذهب وجوب ركعتي الطواف الواجب". [1] القول الثاني: أنها سنة مطلقا، وهو - ينظر: الشيرازي: إبراهيم، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (2/ 767) . &%$و رواية عن المالكية أيضا. [2] قال النووي:"اتفاقهم على أن الأصح كونهما سنة، وقال أبو علي البندنيجي في جامعه:"نص في الجديد-
أي الشافعي- أنهما سنة". [3] وقال ابن قدامة:"و ركعتا الطواف سنة مؤكدة غير واجبة، و به قال مالك و الشافعي". [4] "
(1) - الرعيني: محمد، مواهب
الجليل لشرح مختصر خليل، (4/ 156) .
(2) - ينظر: الرعيني: محمد، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، (4/ 156) .
(3) - النووي: يحيى، المجموع شرح المهذب، (8/ 51) .
(4) - ابن قدامة المقدسي: عبد الله، المغني في فقه الإمام أحمد
بن حنبل الشيباني، (3/ 404) .