قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن سراء بنت نبهان إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو عاصم. [1] قال الألباني: إسناده ضعيف لجهالة ربيعة. [2] المسالة المتعلقة بالحديث: قال الشيرازي:"والسنة أن يخطب الإمام يوم النفر الأول، وهو اليوم الأوسط من أيام التشريق، وهي إحدى"
الخطب الأربع ويودع الحاج ويعلمهم جواز النفر، ولأنه يحتاج فيه إلى بيان من يجوز له النفر ومن لا يجوز". [3] 45 - عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: (نَهَى - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا) . الحديث أخرجه النسائي في (سننه الصغرى) ، [4] و في (الكبرى) ، [5] و الترمذي [6] والمحاملي في (أماليه) . [7] "
من طريق همام، عن بن عمرو، عن علي الله عنه -.
(1) - الطبراني: سليمان، المعجم الأوسط، (3/ 47) .
(2) - الألباني: محمد، ضعيف سنن أبي داود، برقم: (335) ، (2/ 178 - 179) .
(3) - الشيرازي: إبراهيم، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (2/ 801 - 802) .
(4) - النسائي: أحمد،
المجتبى من السنن، كتاب مناسك الحج، النهي عن حلق المرأة رأسها، برقم (5049) ، (8/ 130) .
(5) - النسائي: أحمد، سنن النسائي الكبرى، كتاب الحج، النهي عن حلق المرأة رأسها،
(6) - الترمذي: محمد، الجامع الصحيح كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء: برقم (914 - 915) ، (3/ 257) .
(7) - المحاملي: الحسين بن إسماعيل، أمالي المحاملي، رواية أبي محمد عبد الله البيع، عنه رواية الشيخ أبي الغنائم محمد بن أبي عثمان الدقاق، حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، تحقيق: د. إبراهيم إبراهيم القيسي، (عمَّان، المكتبة الإسلامية، دار ابن القيم، ط 1،