1.3.4.مخاطر السوق وفقا لاتفاقية بازل II: نظرا للخسائر التي قد تلحق بالبنوك نتيجة تقلبات أسعار مختلف المتغيرات في السوق فقد اهتمت الاتفاقية بها وحددت طريقتين لحسابها هما [1] :
1.1.3.4.الطريقة المعيارية: وهي تقوم على أساس إعطاء طريقة محددة لحساب المخاطر المرتبطة بـ: معدلات الفائدة، أسعار الأسهم، أسعار الصرف، أسعار السلع. كمثال فمخاطر الأسهم قسمتها إلى:
أ- مخاطر متعلقة بالجهة المصدرة للورقة وتمثل 08 % من قيمة التعرض للخطر؛
ب- مخاطر السوق العامة: وهي تمثل 08 % من القيمة الاسمية للورقة المالية.
2.1.3.4.النماذج الداخلية: وهي عبارة عن نماذج إحصائية متطورة تستخدمها البنوك بدرجة ثقة معينة لتقدير مخاطر السوق يوميا وفي ظل الظروف العادية للسوق، وتعتمد على قاعدة بيانات لـ: أسعار الفائدة، أسعار الصرف، أسعار الأسهم والسندات، أسعار السلع التي يمكن أن يتاجر بها البنك [2] .
2.3.4. معالجة بازل II للمخاطر التشغيلية: حددت مجموعة من الطرق لاحتسابها وهي [3] :
1.2.3.4.طريقة المؤشر الأساسي: حيث تتمثل مخاطر التشغيل في متوسط الدخل العادي الإجمالي المحصل عليه لآخر ثلاث سنوات مضروبة في معامل حددته اللجنة بـ 15 %.
2.2.3.4.الطريقة المعيارية: يتم تقسيم نشاط البنك إلى مجموعات، معاملاتها ما بين 12 %و 18 % مضروب في متوسط الدخل العادي الإجمالي المحصل عليه لآخر ثلاث سنوات لكل نشاط.
3.2.3.4.منهج القياس المتقدم: حيث يتابع البنك خسائره من حيث: حجمها، أسبابها، تواريخ حدوثها، كيفية تحملها، مكان حدوثها ... الخ. و باستخدام نماذج رياضية وبرامج إعلام آلي يتمكن من تقدير المخاطر التشغيلية المحتملة للبنك بدقة.
3.3.4.الرقابة الإشرافية الفعالة: إن الهدف من الرقابة والإشراف على مجموع البنوك والمؤسسات التي تنشط في بلد معين هو التأكد من مدى كفاية رأسمالها، ويمكن للبنوك المركزية تفعيلها بما يلي [4] :
-تحديد كفاية رأس مال بنوكها عند حد أكبر من 08 %، حسب ظروفها، أو مطالبة بنك معين بذلك؛
-تشجيع البنوك ومساعدتها على تكوين أنظمة داخلية لتقييم المخاطر بمختلف أنواعها؛
(1) طارق الله خان، حبيب أحمد، مرجع سابق، ص ص.115 - 117+ موقع بنك التسويات الدولية.
(3) نصر عبد الكريم، مصطفى أبو صلاح، المخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل 02: دراسة لطبيعتها وسبل إدارتها في البنوك العاملة في فلسطين. ورقة عمل مقدمة في المؤتمر: العلمي السنوي الخامس، جامعة فيلادلفيا الأردنية، 04 - 05 جويلية 2007 م.
(4) سمير الخطيب، مرجع سابق، ص ص.51.