المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
قرَاضِبَةُ: مَوْضِعٌ.
|
|
القراض:[في الانكليزية] Loan ،competition [ في الفرنسية] Emprunt ،concurrence من أسماء المضاربة في لغة أهل الحجاز كما سيأتي. القرامطة:[في الانكليزية] Carmates (folowers of a Political sect)[ في الفرنسية] Carmates (partisans d'une secte politique)هي فرقة من غلاة الشيعة وتسمّى بالسّبعية وقد مرّ بيانه.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قُرَاضَةُ:
حصن باليمن لابن البليدم القدمي. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قُرَاضِمُ:
بالضم، وبعد الألف ضاد معجمة، وميم، يقال: قرضت الشيء أي قطعته، وميمه زائدة كأنه من قرضته، والله أعلم: وهو اسم موضع بالمدينة في قول الأحوص يخاطب كسرى لما ادّعى أن خزاعة من ولد النضر بن كنانة: وأصبحت لا كعبا أباك لحقته، ... ولا الصّلت، إذ ضيّعت جدّك، تلحق وأصبحت كالمهريق فضلة مائه ... لضاحي سراب بالملإ يترقرق دع القوم ما احتلّوا ببطن قراضم ... وحيث تفشّى بيضه المتفلّق وقال ابن هرمة: عفا أمج من أهله فالمشلّل ... إلى البحر لم يأهل له بعد منزل فأجزاع كفت فاللّوى فقراضم ... تناجي بليل أهله فتحمّلوا |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قُرَاضِيَةُ:
بالضم، وبعد الألف ضاد معجمة، وياء مثناة من تحتها: وهو موضع في شعر بشر بن أبي خازم حيث قال: وحلّ الحيّ حيّ بني سبيع قراضية ونحن له إطار قال روى بعضهم قراضبة وأنكر ابن الأعرابي وقال: قراضية، بالياء المثناة من تحتها، موضع معروف. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
مِقْرَاضِيّ
من (ق ر ض) نسبة إلى مِقْرَاض بمعنى الكثير قرض الشيء أي قطعه، والمقراض: المقص. |
|
مِقْراضالجذر: ق ر ض
مثال: قَرَضَه بالمِقْرَاضالرأي: مرفوضةالسبب: لوروده بصيغة المفرد، وحقه التثنية لأنهما مقراضان. الصواب والرتبة: -قَرَضَه بالمِقْرَاض [فصيحة] التعليق: جاء في التاج: «المِقْرَاض: واحد المقاريض وقالوا: مقراضًا فأفردوه ... وهُما مِقْرَاضان تثنية مِقْرَاض ... »؛ ومن ثم فالإفراد فيه فصيح، وهو المستعمل. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِقْرَاضُ لُغَةً: طَلَبُ الْقَرْضِ. (1) وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى طَلَبِ الْقَرْضِ، أَوِ الْحُصُول عَلَيْهِ، وَلَوْ بِدُونِ طَلَبٍ. (2) وَالْقَرْضُ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مِثْلِيٍّ لِيَتَقَاضَى مِثْلَهُ. (3) الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الاِسْتِدَانَةُ: 2 - الاِسْتِقْرَاضُ أَخَصُّ مِنْ الاِسْتِدَانَةِ، فَإِنَّ الدَّيْنَ عَامٌّ شَامِلٌ لِلْقَرْضِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ كَالسَّلَمِ. وَالدَّيْنُ قَدْ يَكُونُ لَهُ أَجَلٌ، وَالأَْجَل فِيهِ مُلْزَمٌ، أَمَّا الْقَرْضُ فَإِنَّ الأَْجَل فِيهِ غَيْرُ مُلْزَمٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إنَّ اشْتِرَاطَهُ مُلْزَمٌ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْمُقْرِضِ مُطَالَبَةُ الْمُسْتَقْرِضِ مَا لَمْ يَحِل الأَْجَل كَغَيْرِهِ مِنَ الدُّيُونِ (4) لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. (5) الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 3 - الاِسْتِقْرَاضُ جَائِزٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْرِضِ بِشُرُوطٍ يَذْكُرُهَا الْفُقَهَاءُ فِي أَبْوَابِ الْقَرْضِ، وَنَقَل بَعْضُهُمْ الإِْجْمَاعَ عَلَى الْجَوَازِ (6) ، وَرَوَى أَبُو رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، (7) فَقَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إبِل الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُل بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إلاَّ خِيَارًا رُبَاعِيًّا، (8) فَقَال: أَعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً (9) وَقَدْ يَعْرِضُ لِلاِسْتِقْرَاضِ مَا يُخْرِجُهُ عَنِ الْجَوَازِ كَحُرْمَةِ الاِسْتِقْرَاضِ بِشَرْطِ نَفْعٍ لِلْمُقْرِضِ، وَكَوُجُوبِ اسْتِقْرَاضِ الْمُضْطَرِّ (10) ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ الَّتِي تُذْكَرُ فِي بَابِ الْقَرْضِ. وَيَصِحُّ التَّوْكِيل فِي الاِسْتِقْرَاضِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلاَ يَصِحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لأَِنَّ الاِسْتِقْرَاضَ طَلَبُ تَبَرُّعٍ مِنَ الْمُقْرِضِ فَهُوَ نَوْعٌ مِنَ التَّكَدِّي (الشِّحَاذَةِ) وَلاَ يَصِحُّ التَّوْكِيل فِيهِ. (11) وَالاِسْتِقْرَاضُ أَحْيَانًا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ مِنَ الْقَاضِي، كَاسْتِقْرَاضِ مَنْ حُكِمَ لَهُ بِنَفَقَةِ الْقَرِيبِ عَلَى قَرِيبِهِ الْمُعْسِرِ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ، (12) وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ النَّفَقَةِ. وَلَوِ اسْتَقْرَضَ الأَْبُ مِنْ وَلَدِهِ فَإِنَّ لِلْوَلَدِ مُطَالَبَتَهُ، عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُ دَيْنٌ ثَابِتٌ فَجَازَتِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ كَغَيْرِهِ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُطَالَبُ، لِحَدِيثِ: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ. (13) مَوَاطِنُ الْبَحْثِ: 4 - أَغْلَبُ أَحْكَامِ الاِسْتِقْرَاضِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ تُذْكَرُ فِي بَابِ الْقَرْضِ، وَبِالإِْضَافَةِ إلَى ذَلِكَ تَأْتِي بَعْضُ أَحْكَامِهِ فِي الشَّرِكَةِ، أَثْنَاءَ الْكَلاَمِ عَنْ إِذْنِ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ (14) ، وَفِي الْوَكَالَةِ عِنْدَ بَيَانِ مَا تَصِحُّ فِيهِ الْوَكَالَةُ، (15) وَفِي الْوَقْفِ فِي الاِسْتِدَانَةِ عَلَى الْوَقْفِ، (16) وَفِي النَّفَقَةِ فِي الاِسْتِقْرَاضِ عَلَى الْغَائِبِ وَالْمُعْسِرِ. (17) __________ (1) تاج العروس، ولسان العرب (قرض) . (2) المبسوط 18 / 19 ط دار الفكر، وأدب الأوصياء 2 / 173 وما بعدها. (3) كشاف اصطلاحات الفنون، (قرض) والفتاوى الهندية 5 / 366، ورد المحتار 4 / 171. (4) ابن عابدين 4 / 172، والحطاب 4 / 545، وشرح الروض 2 / 140، والمغني مع الشرح الكبير 4 / 354 ط المنار الثانية. (5) حديث " المؤمنون عند شروطهم " أورده البخاري معلقا بدون سند بلفظ: " المسلمون عند شروطهم " ولم يوصله في مكان آخر. وأخرجه إسحاق في مسنده من طريق كثير بن عبد الله بزيادة " إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " وكثير هذا ضعفه الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه يقوون أمره. وأخرجه الترمذي بالإسناد نفسه وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد نوقش في تصحيحه هذا الحديث. وأخرجه أبو داود من وللدارقطني والحاكم من حديث عائشة مثله وزاد " ما وافق الحق " (فتح الباري 4 / 451 نشر السلفية وتحفة الأحوذي 4 / 584 نشر السلفية، وعون المعبود 9 / 516 نشر السلفية) . (6) المبسوط 14 / 30، والحطاب 4 / 545، وشرح الروض 2 / 140، والمغني لابن قدامة 4 / 346 ط الرياض. (7) البكر: الجمل الفتي القوي. (8) رباعيا: أي ذكرا من الجمال نبتت رباعيته، وهي رابعة أسنانه من الأمام. (9) مغني ابن قدامة 4 / 347 ط الرياض. وحديث " أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكرا. . . " أخرجه مسلم من حديث أبي رافع (صحيح مسلم 3 / 1224 ط عيسى الحلبي) . (10) الزرقاني على خليل 5 / 226، والمغني لابن قدامة 4 / 351، والمبسوط 14 / 32، ونهاية المحتاج 4 / 216. (11) شرح الروض 2 / 278، والمغني لابن قدامة 5 / 89، وابن عابدين 4 / 175. (12) الزرقاني على خليل 4 / 258، وشرح الروض 3 / 244. (13) حديث " أنت ومالك. . . " أخرجه البيهقي من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا، قال ابن حجر في تخريج الهداية: رجاله ثقات، لكن قال البزار: إنما يعرف عن هشام عن ابن المكندر مرسلا. وقال البيهقي: أخطأ من وصله عن جابر، وأخرجه الطبراني والبزار من حديث سمرة بن جندب، علق الهيثمي على إسناد هذا الحديث فقال: فيه عبد الله بن إسماعيل الحوداني. قال أبو حاتم: لين وبقية رجال البزار ثقات، ومفهومه أن رجال الطبراني ليسوا كذلك. كما أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود، وذكر الهيثم (14) ابن عابدين 3 / 353 |
الموسوعة الفقهية الكويتية
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِنْقِرَاضُ لُغَةً: الاِنْقِطَاعُ، وَالْمَوْتُ وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ (1) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 2 - أ - يَخْتَلِفُ الأُْصُولِيُّونَ فِي انْقِرَاضِ عَصْرِ أَهْل الإِْجْمَاعِ، أَهُوَ شَرْطٌ فِي حُجِّيَّةِ الإِْجْمَاعِ؟ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ، وَقِيل إِنْ كَانَ الإِْجْمَاعُ بِالْقَوْل وَالْفِعْل أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَلاَ يُشْتَرَطُ، وَإِنْ كَانَ الإِْجْمَاعُ بِالسُّكُوتِ عَنْ مُخَالَفَةِ الْقَائِل فَيُشْتَرَطُ، رُوِيَ هَذَا عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ، وَقَال الْجُوَيْنِيُّ: إِنْ كَانَ عَنْ قِيَاسٍ كَانَ شَرْطًا (2) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ (إِجْمَاعٌ) . - ب - وَفِي الْوَقْفِ، يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْوَقْفَ لاَ يَصِحُّ عَلَى مَنْ يَنْقَرِضُ كَالْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلاَدِ؛ لأَِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ التَّأْبِيدَ فِي الْوَقْفِ، وَيَصِحُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَفِي هَذِهِ الْحَال، إِذَا انْقَرَضَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ (3) ، لَهُمْ تَفْصِيلاَتٌ فِيمَنْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْوَقْفُ، تَنْظُرُ فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) . __________ (1) لسان العرب، المحيط، ترتيب القاموس (قرض) ، النظم المستعذب هامش المهذب 1 / 448، نشر دار المعرفة. (2) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص 83، 84 ط مصطفى الحلبي. (3) ابن عابدين 3 / 366، 367 ط بولاق الأولى، والخرشي 7 / 89 - 91، المهذب 1 / 448، نشر دار المعرفة، والروضة 5 / 326، وكشاف القناع 4 / 252. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
انقراض دولة الملثمين في الأندلس.
552 - 1157 م انقرضت دولة الملثمين بالأندلس، وسبب ذلك أن عبد المؤمن لما استعمل ابنه أبا سعيد علي على الجزيرة الخضراء ومالقة عبر أبو سعيد البحر إلى مالقة، واتخذها داراً، وكاتبه ميمون بن بدر اللمتوني، صاحب غرناطة، أن يوحد ويسلم إليه غرناطة، فقبل أبو سعيد ذلك منه وتسلم غرناطة، فسار ميمون إلى مالقة بأهله وولده، فتلقاه أبو سعيد، وأكرمه، ووجهه إلى مراكش، فأقبل عليه عبد المؤمن وانقرضت دولة الملثمين ولم يبق لهم إلا جزيرة ميورقة مع حمو بن غانية. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
انقراض دولة بني قطلمش ملوك قونية.
718 - 1318 م انقرضت دولة بني قطلمش ملوك قونية، وذلك أن عز الدين اسيكاوس بن كيخسرو لما مات سبع وسبعين وستمائة ترك ابنه مسعوداً، فولاه أبغا بن هولاكو سيواس وغيرها، واستبد معين الدين سليمان برواناه على ركن الدين قلج أرسلان ابن كيخسرو بقيصرية ثم قتله، ونصب ابنه غياث الدين كيخسرو، فعزله أرغون بن أبغا، وولي ابن عمه مسعود بن كيكاوس، فأقام مسعود حتى انحل أمره وافتقر، وبقي الملك بالروم للتتر إلا ملك بني أرتنا، فأنه بقي بسيواس. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
انقراض أمر أمراء بني عبدالحميد العروسيين.
950 - 1543 م كانت لأمراء بني عبدالحميد العروسيين أصحاب قصر كتامة، رياسة وسياسة وجهاد في العدو إلى أن انقرض أمرهم. وأخبر غير واحد من فقهاء قصر كتامة أن الشيخ أبا الرواين جاء إلى القصر وصاحبه يومئذ القائد عبدالواحد العروسي في عصبة من أقاربه أولاد عبدالحميد فصعد أبو الرواين صومعة المسجد ثم نادى بأعلى صوته يا بني عبدالحميد اشتروا مني القصر وإلا خرجتم منه في هذه السنة فسمع القائد عبدالواحد ذلك فقال إن كان القصر له أو بيده فلينزعه منا ما بقي لنا إلا كلام الحمقى نلتفت إليه. ومن الغد خرج الشيخ أبو الرواين من البلد وهو يقول: القائد عبدالواحد وأهله يخرجون من القصر ولا يعودون إليه أبدا فكان كذلك بقدرة الله تعالى. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
فتح مدينة شفشاون وانقراض أمر بني راشد منها.
969 صفر - 1561 م لما توفي الأمير أبو الحسن علي بن موسى بن راشد مختط مدينة شفشاون بقيت بيد أولاده يتولون رياستها ولم يزالوا فيها بين سلم وحرب إلى أن حاصرهم بها الوزير أبو عبدالله محمد بن عبدالقادر ابن السلطان محمد الشيخ السعدي بجيوش عمه السلطان أبي محمد عبدالله الغالب بالله وصاحب شفشاون يومئذ الأمير الفاضل أبو عبدالله محمد ابن الأمير أبي الحسن علي بن موسى بن راشد فلما اشتد عليه الحصار خرج فيمن إليه من أهله وولده وقرابته وصعدوا الجبل المطل على شفشاون وذلك ليلة الجمعة الثاني من صفر من هذه السنة، وساروا إلى ترغة فركبوا منها البحر يوم الجمعة تاسع الشهر المذكور واستقر الأمير أبو عبدالله بالمدينة النبوية إلى أن مات بها رحمه الله تعالى. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
160 - هارون بن يوسف، أبو أحمد الشَّطَويّ، ويُعرف بابن مقراض. [المتوفى: 303 هـ]
سَمِعَ: محمد بن يحيى العَدَنيّ، والحسن بن عيسى بن ماسرْجِس، وأبا مروان العثمانيّ. وَعَنْهُ: أبو بكر الْجِعَابيّ، وأبو عبد الله ابن العسْكريّ، وابن لؤلؤ، والزّيّات. ووثّقه الإسماعيليّ. تُوُفّي في ذي الحجة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
قراضة الإبريز، في الأمثال المستخرجة من الكتاب العزيز
للشيخ، العلامة، بدر الدين: حسن بن الفرات. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
قراضة الذهب، في علمي النحو والأدب
لمولانا: أحمد النائب، قريب ويسي، الشاعر. جمع فيه: ما اندرج في فاتحة: (مغني اللبيب) . ورتبه على: الحروف. وألحق: ما ظفر به في معتبرات هذا الفن. وفرغ في: ذي الحجة، سنة 1049، تسع وأربعين وألف. أوله: (حمد من صير علم النحو أحسن ما يعنون به الكتب الشريفة ... الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
قراضة الذهب، في نقد أشعار العرب
لأبي علي: حسن بن رشيق الأزدي، القيرواني. المتوفى: سنة 456، ست وخمسين وأربعمائة. أوله: (أما بعد، متع الله - تعالى - إخوانك ببقائك ... الخ) . |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: طلب القرض.
اصطلاحا: ويستعمل أيضا بمعنى: الحصول عليه ولو بدون طلب. والقرض: ما نعطيه من مثله ليتقاضى مثله. وهناك فرق بين الاستدانة والاستقراض: فالاستدانة أعمّ من الاستقراض، إذ الدّين شامل عام للقرض وغيره، وفرق المرتضى الزبيدي بين الاستدانة والاستقراض بأن الاستدانة لا بد أن تكون إلى أجل، في حين أن الاستقراض لا يكون إلى أجل عند الجمهور. أما المالكية، فيقولون بلزوم الأجل في القرض بالنسبة للمقرض. «الموسوعة الفقهية 3/ 262، 4/ 78». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: الانقطاع والموت.
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي.- وقيل: يعبر الفقهاء بالانقطاع عن الشيء الذي لم يوجد أصلا كالوقوف على منقطع الأول، أما الانقراض فيكون في الأشياء التي وجدت، ثمَّ انعدمت. «المعجم الوسيط (قرض) 2/ 754، والنظم المستعذب 1/ 448، والموسوعة الفقهية 7/ 44، 50». |
|
من القرض، وهو القطع، سمى بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيه، وقطعة من الربح.
ويسمى مضاربة كما صرح بذلك النووي في «المنهاج»، ومقارضة. وهو بهذا يكون القراض: المضاربة في الأرض. واصطلاحا: عرفها القدورى بقوله: عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر. - وفي «شرح حدود ابن عرفة» : تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. - وفي «الكافي» : أن يدفع رجل إلى رجل دراهم أو دنانير ليتجر فيها ويبتغى رزق الله فيها مما أفاء الله في ذلك المال من ربح، فهو بينهما على شرطهما نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو جزءا معلوما. - وفي «فتح الرحيم» : توكيل على مال معلوم للغير يعمل تاجرا فيه بجزء شائع من ربحه معلوم على حسب الاتفاق. - وفي «فتح المعين» : أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما. - وعند الأنصاري: هو توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما. - وفي «التوقيف» : دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح. وعرفها ابن قدامة في «العمدة» بقوله: أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. «المصباح المنير (قرض) ص 497، 498، والكتاب مع شرحه اللباب 2/ 131، والتوقيف ص 577، وفتح المعين ص 79، وشرح حدود ابن عرفة ص 50، وفتح الوهاب 1/ 240، والكافي ص 384، وفتح الرحيم 2/ 134، والعمدة مع شرحه العدة ص 215». |
|
أَخْذُ مالٍ قَصْدَ الاِنْتِفاعِ بِهِ بِشَرْطِ رَدِّ مِثْلِهِ بعد أَجَلٍ.
Loan request: Taking money with the intention of benefiting from it on condition that the borrower returns the same amount to the lender later on. |
|
مَوْتُ الأَشْخاصِ الـمُسْتَفِيدينَ مِن مَنافِعِ الوَقْفِ.
Extinction: Death of the beneficiaries of an endowment. |