|
(السكر) غيبوبة الْعقل واختلاطه من الشَّرَاب الْمُسكر وَقد يعتري الْإِنْسَان من الْغَضَب أَو الْعِشْق أَو الْقُوَّة أَو الظفر يُقَال أَخذه سكر الشَّبَاب أَو المَال أَو السُّلْطَان أَو النّوم
(السكر) مَا يسد بِهِ النَّهر وَنَحْوه والمسناة وكل مَا يسد من شقّ أَو بثق (ج) سكور (السكر) كل مَا يسكر من خمر وشراب ونقيع التَّمْر الَّذِي لم تمسه النَّار وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{وَمن ثَمَرَات النخيل وَالْأَعْنَاب تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سكرا وَرِزْقًا حسنا}} والخل |
|
(السكر) مَادَّة حلوة تستخرج غَالِبا من عصير الْقصب أَو البنجر وقصبه يعرف بقصب السكر وَنَوع من الْعِنَب أَبيض صَادِق الْحَلَاوَة وَنَوع من الرطب طيب صَادِق الْحَلَاوَة واحدته سكرة (وَهُوَ فَارسي مُعرب) وسكر الشّعير نوع من السكر يُمكن الْحُصُول عَلَيْهِ من النشا والملت وَهُوَ أقل حلاوة من سكر الْقصب وسكر الْعِنَب نوع من السكر يُوجد فِي الْعِنَب وَفِي كثير من الْفَوَاكِه وَفِي عسل النَّحْل وَهُوَ بلورات عديمة اللَّوْن تذوب فِي المَاء حلوة المذاق وسكر الْفَاكِهَة نوع من السكر أَبيض متبلور حُلْو الطّعْم يُوجد فِي الْفَاكِهَة الناضجة وَفِي رحيق الأزهار وَعسل النَّحْل (مج)
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
السّكر:[في الانكليزية] Drunkenness ،intoxication [ في الفرنسية] Ivresse
بالضم وسكون الكاف بمعنى: فقدان الوعي، ونبيذ التّمر وكلّ ما هو مسكر، كما في المنتخب. وقال العلماء: السّكر بمعنى مستى- فقدان الوعي- حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر وما يقوم مقامها إليه، فيتعطّل معه عقله المميّز بين الأمور الحسنة والقبيحة. قيل السّكر غفلة تعرض للإنسان مع الطّرب والنشاط وفتور الأعضاء من غير مرض ولا علّة بمباشرة ما يوجبها من المأكول والمشروب والمشموم. وقيل هو فتور يغلب على العقل من غير أن يزيله. وقيل هو معنى يزيل به العقل. وفي كشف الكبير:قيل هو سرور يغلب على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له، فيمنع الإنسان عن العمل بموجب عقله من غير أن يزيله، ولهذا بقي السّكران أهلا للخطاب انتهى. وقال أبو حنيفة:السّكران هو الذي لا يعقل مطلقا قليلا ولا كثيرا، ولا الرجل من المرأة. وعندهما هو الذي يهذي ويختلط جدّه بهزله ولا يستقرّ على شيء في جواب وخطاب، وإليه مال أكثر المشايخ كما في الهداية. وفي فتاوى قاضي خان، قال أبو حنيفة: السّكران من لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة. وقال صاحباه إذا اختلط كلامه بالهذيان فهو سكران وعليه الفتوى. وفي الملتقط عن أبي يوسف هو الذي لا يستطيع أن يقرأ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ كذا في البرجندي. أقول هذا الاختلاف إنّما هو في وجوب الحدّ بالسّكر في غير الخمر. يعني ما قال الإمام الأعظم في حدّ السّكر إنما هو في وجوب الحدّ عليه بالمسكر غير الخمر. أمّا في حدّ الحرمة فقوله مثل قولها. وأمّا في وجوب الحدّ بالخمر فلا يشترط السّكر بل يجب الحدّ بشرب القليل من الخمر ولو بقطرة، كما قال في شرح الوقاية: حدّ الشرب ثمانون سوطا بشرب الخمر ولو قطرة.فمن أخذ بريح الخمر أو سكران زائل العقل بنبيذ إلى قوله يحد صاحبا. اعلم أنّ السكر عند أبي حنيفة في وجوب الحدّ بشرب الأشربة التي هي غير الخمر هو أن لا يعرف شيئا حتى الأرض من السماء؛ وفي حق الحرمة أن يهذو، وعندهما يهذو مطلقا أي في وجوب الحرمة والحدّ وإليه مال أكثر المشايخ. وعند الشافعي أن يظهر أثره في مشيه وحركاته وأطرافه. هذا خلاصة ما في شرح الوقاية.والسّكر عند الصوفية دهش يلحق سرّ المحبّ في مشاهدة جمال المحبوب فجأة، لأنّ روحانية الإنسان التي هي جوهر العقل لمّا انجذبت إلى جمال المحبوب بعد شعاع العقل عن النفس وذهل الحسّ عن المحسوس، وألمّ بالباطن فرح ونشاط وهزّة وانبساط لتباعده عن عالم التفرقة، وأصاب السرّ دهش ووله وهيجان لتحيّر نظره في شهود جمال الحقّ. وتسمّى هذه الحالة سكرا لمشاركتها السّكر الظاهر في الأوصاف المذكورة إلّا أنّ السبب لاستتار نور العقل في السّكر المعنوي غلبة نور الشهود، وفي السّكر الظاهر غشيان ظلمة الطبيعة لأنّ النور كما يستتر بالظلمة كذلك يستتر بالنور الغالب كاستتار نور الكواكب بغلبة نور الشمس. وقلنا فجأة لأنّ صدمة نور الجمال في النظرة الأولى أكثر وفي النظرات بعدها تقلّ على التدريج لحصول الأنس بوصول الجنس، حتى إذا استقرّ نازل حال المشاهدة ونزل كل جزء من أجزاء الوجود إلى أصله عاد شعاع العقل إلى عالم النّفس والعقل وظهر التمييز بين المتفرّقات من المعقولات والمحسوسات. وتسمّى هذه الحالة صحّوا، نظيره في هذا العالم محبوب دخل على محبّه فجأة فأذهله عما فيه من الأمر بحيث غاب متحيّرا في مشاهدته عن العقل والتمييز فلمّا كرّر النظر إلى محاسنه وجماله واستأنس بلقائه ووصاله عاد التمييز والتبصير وزال الدهش والتحير. والسّكر حال شريف يعتور عليه صحوان: صحو قبله وهو تفرقة محضة ليس من الأحوال بشيء، وصحو بعده، ويسمّى الصحو الثاني وصحو الجمع والصحو بعد المحو، وهو حال يصير مقاما ويكون أعزّ من السّكر لاشتماله على الجمع والتفرقة، ولكونه لا ينال إلّا بعد العبور على ممر السّكر والجمع.فالصحو الأول حضيض النقصان لإفادته إثبات الحدث. والسّكر معراج السالكين لإفادته محو الحدث. والصحو الثاني أوج الكمال لإفادته إثبات القدم وإفادة السّكر محو الحدث لأنه نتيجة مشاهدة جمال القدم، ونور القدم يزيل ظلمة الحدث، إلّا أنّ حال الشهود لا تدوم في البداية بل تلوح وتخفي سريعا كالبوارق فلا يزيل نوره ظلمة وجود السيّار بالكلية بل يزول تارة ويعود أخرى. ويتردد السائر بين الصّحو الأوّل المثبت للحدث والسّكر الماحي له، وتسمّى هذه الحالة تلوينا. فإذا استقرّ حال المشاهدة دام محو الحدث وإثبات القدم، وتسمّى هذه الحالة تمكينا لدوام الوجدان. وصاحب السّكر لا يدوم وجدانه بل يجد تارة ويفقد أخرى، ويكون مأسورا تحت تصرّف التلوين. ومناط تلوينه الوجود الذي هو مثار الصّحو الأوّل. والسالك لا يستغني عن السّكر ما لم يخلص عن الصّحو الأوّل، فإذا خلص إلى الصّحو الثاني صار غنيا عن السّكر.اعلم أنّ السّكر الزائل في الصّحو الثاني هو الذي يظهر من مشاهدة جمال الصّفات، ولا تستقرّ من حال الشهود إلّا هذه. والسّكر الواقع في الصّحو الثاني هو الذي يظهر من مشاهدة جمال الذات فلا يزول لعدم استقرار حال شهود الذات، فإنّه لا تحصل لأحد منها في الدنيا إلّا لمحات يسيرة كقوله عليه السلام: «لي مع الله وقت» عبارة عنها وموطن استقرارها الآخرة، والرؤية الموجودة في الآخرة لأهلها هي هذه، والمقام المحمود لعله عبارة عنها، كذا في شرح القصيدة الفارضية. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
السُّكَرّةُ:
ماء قرب القادسيّة نزله بعض جيش سعد أيّام الفتوح. |
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
السكر: بِالضَّمِّ كَيْفيَّة نفسانية مُوجبَة لانبساط الرّوح تتبع اسْتِيلَاء الأبخرة الحارة الرّطبَة المتصاعدة إِلَى الدِّمَاغ على بطونه بِسَبَب اسْتِعْمَال مَا يُوجِبهُ وَرُبمَا يتعطل مَعَه لِشِدَّتِهِ الْحس وَالْحَرَكَة الإرادية أَيْضا. وَالسكر الْمُوجب للحد عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى أَن لَا يعلم الأَرْض وَالسَّمَاء وَالرِّجَال وَالنِّسَاء. وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ رَحِمهم الله تَعَالَى أَن يخْتَلط مَشْيه بالحركة. وَالسكر مُطلقًا غَفلَة تعرض بِغَلَبَة السرُور على الْعقل بِمُبَاشَرَة مَا يُوجِبهَا من الْأكل وَالشرب وَعند أَوْلِيَاء الله تَعَالَى الْحيرَة والهيبة عِنْد مُشَاهدَة جمال المحبوب فَإِن الْعقل عِنْدهَا يصير مَغْلُوبًا ويرتفع التميز من الْبَين وَمن غَايَة المحوية لَا يعلم مَا يَقُول وَمَا قَالَ الْمَنْصُور أَنا الْحق وَأَبُو يزِيد البسطامي رحمهمَا الله تَعَالَى سبحاني مَا أعظم شأني إِلَّا فِي هَذِه الْحَالة الَّتِي هِيَ السكر. وَالسكر بالفتحتين نَقِيع الزَّبِيب الرطب إِذا غلا وَاشْتَدَّ.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
السكر: غفلة تعرض لغلبة السرور على النفس بمباشرة ما يوجبها. وقيل أن لا يعلم السماء من الأرض ولا الطول من العرض. وقيل أن يختلط كلامه المنظوم وينتهك سره المكتوم، ذكره ابن الكمال. وغيره. وفي المفردات: السكر: حالة تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما يستعمل في الشراب المسكر، وقد يعتري من الغضب والعشق ولذلك قيل
سكران سكر هوى وسكر مدامة...أنى يفيق فتى به سكران ومنه سكرات الموت. وعند أهل الحق: السكر غيبة بوارد قوي وهو يعطي الطرب والالتذاذ وهو أقوى من الغيبة وأتم منها. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
إفاقة السَّكران: هو الصحوُ، وإفاقة المجنون: هو رجوع العقل إليه، وإفاقة المريض: رجوع الصحة إليه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
السَّكَر: محركةً النيء من ماء التمر أي الرُّطَبُ إذا غَلَى واشتدَ وقذف بالزبد فهو كالباذَق في أحكامه، وبضم السين وسكون الكاف: غفلةٌ تعرض بغلبة السرور على العقل بمباشرة ما يوجبها من الأكل والشرب. والسُّكرُ من الخمر عند أبي حنيفة: أن لا يعلم الأرضَ من السماء، وعند الصوفية: السكر هو غيبة بوارد قوي وهو يعطي الطرب والالتذاذ وهو أقوى من الغيبة وأتمّ منها قاله السيد، ويقابله عندهم الصَّحو وسكرُ النحر سَدُّه وحبسه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
السَّكَرات: جمع السَّكْرة وسَكْرة الموت شدتُه وهمّه وغشيته.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
السكران: عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى من لا يعلم الأرض من السماء، وعندهما تخليط كلامه من شرب الخمر، وعند بعض الفقهاء من اختلط في مشيه وتحرَّك.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
المخصص
|
أبوعبيد، زِتُّ الطَّعامَ زَيتاً - عِمِلْتُهُ بالزَّيْتِ وَأنْشد جاؤُا بِعِير لَمْ تَكُنْ يَمَنيَّةً وَلا حِنْطَةَ الشَّام المَزيتَ خِّميرُهَا أَبُو عبيد، سَمَنْتُ الطَّعامَ أسْمُنُهُ وَأنْشد عَظِيمُ القَفَا ضَخْمُ الخَواصِرِ أوْهَبَتْ لَهُ عَجْوَةٌ مَسْمُونَةٌ وخَمِيرُ أوْهَبَتْ - دَامَتْ، ابْن السّكيت، سَمَنَّالَهُمْ - أدَمْنَالَهُمْ بالسَّمْنِ وسَمَنَّاهُمْ - زوَّدناهُمْ السَّمْن وجاؤُا يَسْتَسْمِنُونَ - أَي يَطْلُبُونَ أَن يُوهَبَ لَهُم السَّمْن، صَاحب الْعين، الفُرْنيُّ واحِدَتُهُ فُرَّنِيَّةٌ - وَهِي خُبْزَةٌ مُسَلَّكَةٌ مُصَعَنَبةٌ تُسَوَّى ثمَّ تروَّى سَمْناً ولَبَناً وسُكَّراً وأهلُ الشَّام يَتَّخِذُون الخُبْزَة الفُرْنِيَّة على صَنْعَةِ كِيرِ الزَّجَّاجِينَ يخبزون فِيهِ الفُرنِيَّة يُسَمُّونَ ذَلِكَ المخَبِزَ فُرناً وَأنْشد ابْن السّكيت يُقاتِلُ جُوعَهُمْ بِمُكَللاتٍ مَنَ الفُرْني يَرْعَبُهَا الجمِيلُ صَاحب الْعين، طَعَام مَبْرُوتٌ - مَصْنوع بالمِبْرت - وَهُوَ السكّر الطَّبَرْزَذُ، الْفَارِسِي، والبَهَطُّ هِنْدِيةٌ - الارُزُّ يُطْبَخُ باللَّبَنِ والسَّمْنِ خاصَّةً واسْتَعْمَلَتُهُ العَرْبُ تقولُ بَهَطَّةٌ طَيِّبةٌ وَأنْشد من أكْلِها الأرُزُّ بالبَهَطَ أَبُو حنيفَة، سَوِيق مَقْنود ومُقَتَّد - مخلوطٌ بالقَنْدِ والقِنِدِيدِ - وَهُوَ عَصِيرُ قَصَبِ السكَّر وَأنْشد غَيره شاقَتْكَ أظْعانٌ بَكَرْنَ ونِسْوَةٌ بكَرْمَانَ يُغْبَقْنَ السَّويق المُقَنْدَا ابْن الْأَعرَابِي، سَويقٌ مُقَنْدَد، أَبُو عبيد، عَسَلْتُ السَّويقَ أعْسِلُهُ وأَعْسُلُهُ عَسْلاً - خَلَطْتُهُ بالعَسَلِ
|
المخصص
|
صَاحب الْعين، السُّكَّر فَارسي مُعرَّب والقَنْد والقِنْدِيد - عُصَارة قَصَب السُّكَّر إِذا جَمَد وَمِنْه يُتَّخذ الفانِيذُ، ابْن دُرَيْد، الطَّبَرْزّذُ - السُّكَّر فارسيُّ معرَّب، عَليّ، وَهُوَ الطَّبَرْزدُ عَن اللحياني، صَاحب الْعين، المِبْرَتُ - السُّكَّر الطَّبَرْزذ يمانِيَة
|
المخصص
|
قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا بَدَأَ الشَّرَاب يَأْخُذ فِي شَاربه فَذَاك الدبيب غَيره دب يدب وخمر دبابة وَمِنْه دب السقم فِي الْجِسْم والبلى فِي الثَّوْب وَالصُّبْح فِي الغبس أَبُو حنيفَة فَإِذا تجاوزت فِي الْأَخْذ قيل تمشت وَقَالَ صَاحب الْعين حد الْخمر - صلابتها فِي تمشيها وَأنْشد: وكأسٍ كعين الديك باكرت حَدهَا بفتيان صدق والنواقيس تضرب أَبُو حنيفَة فَإِذا طارت فِي رَأسه سوراً وسؤوراً وسوورا سِيبَوَيْهٍ الْهَمْز وَتَركه فِي مثل هَذَا مطرد أما ترك الْهَمْز فعلى الأَصْل وَأما الْهَمْز فعلى من همز دؤوراً وَذَاكَ سورتها وفورتها وحمياها - حموها وَشدَّة أَخذهَا وحميا كل شَيْء - حِدته فَإِذا اشتدت سورتها حَتَّى يدار بشاربها فَذَاك الدوار وَقد دير بِهِ وأدير وَكَذَلِكَ الدَّوَام وَقد دومت شاربها فَإِذا أَخذ شاربها يفتر ويسترخي فَذَاك الفتار - وَهُوَ ابْتِدَاء النشوة والتختير - أَشد من التفتير ثمَّ هُوَ ثمل وَالْجمع ثمال وَقد ثمل ثملاً وَهُوَ أَيْضا نشوان بَين النشوة والنشية وَقد نشى من الشَّرَاب نشوا ونشوةً ونشوة وَجمع النشوان نشاوى - وَذَلِكَ إِذا قَارب السكر وَلما يغلب وَقد انتشى وَيُقَال للمنتشى أَيْضا مخشم وَقد تخشم وَالِاسْم الخشمة قَالَ أَبُو زيد وَذَاكَ أَن ريح الشَّرَاب تثور فِي الخيشوم ثمَّ تخالط الدِّمَاغ فتذهب الْعقل أَبُو حنيفَة وَإِذا أخذت تسلبهم عُقُولهمْ وتريهم الْقَبِيح فَذَاك التخون والغول فَإِذا جعل يميد ويترنح ويلجلج فقد أمعن فِيهِ السكر - أَي ذهب وَقَالَ سكر سكرا وسكرا وسكرا وسكرانا فَهُوَ سَكرَان سِيبَوَيْهٍ وَالْجمع سكارى وسكارى وسكرى وَالْأُنْثَى سكرى وَمِنْه سكر الشَّبَاب وَالْمَال وَالسُّلْطَان ابْن السّكيت رجل سكير ومسكير - كثير السكر سِيبَوَيْهٍ وَالْأُنْثَى مسكير بِغَيْر هَاء وَقد أسكره الشَّرَاب وَالسكر - الْخمر نَفسهَا عَليّ فَأَما قِرَاءَة من قَرَأَ (وَترى النَّاس سكرى) فانه يجوز أَن يكون جمع سَكرَان شبه فعلان بفعيل الَّذِي بِمَعْنى مفعول كجريح وجرحى وَيجوز أَن يكون أَرَادَ بِهِ الْجَمَاعَة فأنث على ذَلِك أَبُو حنيفَة فَإِذا نزفت عقله فَهُوَ منزوف ونزيف ونزوف وَأنْشد: بداء تمشى مشْيَة النزوف وَهُوَ ايضاً المنزف - أَي أنزف عقله وكل مستنفدٍ شيأ فقد أنزفه وأنزف الْقَوْم - نفذ شرابهم قَالَ أَبُو عَليّ يُقَال أنزف الرجل عل مَعْنيين أَحدهمَا أَنه يُرَاد بِهِ سكر وَأنْشد أَبُو عُبَيْدَة وَغَيره: لعمري لَئِن أنزفتم أَو صحوتم لبئس الندامى كُنْتُم آل أبجرا فمقابلته لَهُ بصحوتهم يدل أَنه أَرَادَ سكرتم وَالْآخر أنزف - إِذا نفذ شرابه وَمعنى أنزف - صَار ذَا نفاد لشرابه كَمَا أَن الأول مَعْنَاهُ النفاد فِي عقله وَقِرَاءَة حَمْزَة وَالْكسَائِيّ ينزفون يجوز أَن يُرَاد بِهِ لَا يسكرون عَن
شربهَا وَيجوز أَن يُرَاد لَا ينفذ ذَلِك عِنْدهم كَمَا ينفذ شراب أهل الدُّنْيَا وَإِذا كَانَ معنى لَا فِيهَا غولٌ لَا تغتال عُقُولهمْ حملت قِرَاءَة حَمْزَة وَالْكسَائِيّ لَا ينزفون فِي الصافات على أَن ينفذ شرابهم لِأَنَّك إِن حَملته على أَنهم لَا يسكرون صرت كَأَنَّك كررت يسكرون مرَّتَيْنِ وَإِن حملت لَا فِيهَا غولٌ على لاتغتال صححتهم وَلَا تصيبهم عَنْهَا الْعِلَل الَّتِي تحدث عَن شربهَا كَمَا ذهب عاصمٌ إِلَيْهِ فِي ينزفون فِي الصافات كَانَ على أَنهم لَا يسكرون وَيُقَال للسكران منزوف وَفِي الْوَاقِعَة ينزفون - أَي لَا ينفذ شرابهم لِأَنَّهُ قد تقدم أَنه لَا يصيبهم فِيهَا الصداع فَقَوله لَا يصدعون عَنْهَا كتأويل قَوْله تَعَالَى فِي الصافات لَا تغتال صحتهم فَيصْرف لَا ينزفون فِي الصافات إِلَى أَنهم لَا ينفذ شرابهم وَأما من قَرَأَ لَا ينزفون فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَأَنَّهُ أَرَادَ لَا يسكرون وَهُوَ مثل لَا يضْربُونَ وَلَيْسَ يَفْعَلُونَ من أفعل أَلا ترى أَن أنزف الَّذِي مَعْنَاهُ سكر وأنزف الَّذِي يُرَاد بِهِ نفد شرابه لَا يتَعَدَّى واحدٌ مِنْهُمَا إِلَى الْمَفْعُول بِهِ وَإِذا لم يَتَعَدَّ إِلَى الْمَفْعُول بِهِ لم يجز أَن يبْنى لَهُ فَإِذا لم يجر ذَلِك علمت أَن ينزفون من نزف وَهُوَ منزوف - إِذا سكر أَبُو حنيفَة والمنزوف مغلوب وصريع وصعيق وَقد أقطع الْقَوْم مثل أنزفوا وَقَالَ رانت الْخمر بالمنزوف ربوناً وَأنْشد: مَخَافَة أَن يرين النّوم فيهم بسكر سناته كل الريون وَهُوَ حِينَئِذٍ سَكرَان ملتخ وملطخ وملتك - وَهُوَ الْيَابِس من السكر وَيُقَال سَكرَان طافحٌ وغرقٌ ومغمورٌ بَات مَا يبت وَمَا يبت مَأْخُوذ من بت عَلَيْهِ الشَّيْء وأبته - قطعه وَإِذا فَارقه السكر قيل أَفَاق فَإِذا تملس قيل صَحا صحواً غَيره صَحا صحوا وأصحى أَبُو حنيفَة فان اعتقب من شربهَا أَذَى قيل خمر خمرًا فَهُوَ خمر ومخمور وَاسم ذَلِك الْأَذَى الْخمار صَاحب الْعين العله - أَذَى الْخمار غَيره شراب مخفس - سريع الاسكار واشتقاقه من الْقبْح أَلا ترى أَنَّك تخرج من سكرك إِلَى أقبح القَوْل وَالْفِعْل |
معجم الصحابة للبغوي
|
مالك بن هبيرة
بن خالد بن مسلم بن الحارث بن بكر بن ثعلبة بن عقبة بن السكران. كان سكن مصر وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. 2067 - أخبرنا عبد الله قال نا إسحاق بن إبراهيم المروزي وليث بن حماد الصفار قالا: نا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن مالك بن هبيرة وكانت له صحبة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاث صفوف إلا أوجب وكان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث. ولفظ الحديث لإسحاق.//84// |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
2133- السكران بن عمرو
ب د ع: السكران بْن عمرو بْن عبد شمس ابن عبد ود بْن نصر بْن مالك بْن حسل بْن عامر بْن لؤي أخو سهيل بْن عمرو، وهو من مهاجرة الحبشة، هاجر إليها ومعه امرأته سودة بنت زمعة، وتوفي هناك، قاله موسى بْن عقبة، وَأَبُو معشر، والزبير. وقال ابن إِسْحَاق، والواقدي: رجع السكران إِلَى مكة فمات بها، قبل الهجرة إِلَى المدينة، وخلف رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زوجته سودة بنت زمعة. أخرجه الثلاثة. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
بن عبد شمس بن عبد ودّ بن مالك [بن نصر] «2» بن حسل بن عامر بن لؤيّ القرشيّ العامريّ، أخو سهيل بن عمرو.
ذكره موسى بن عقبة في مهاجرة الحبشة، وكذا قال ابن إسحاق، وزاد أنه رجع إلى مكة فمات بها فتزوج النبي ﷺ بعده زوجته سودة بنت زمعة، زوجه إياها أخوه حاطب. وزعم أبو عبيدة أنه رجع إلى الحبشة فتنصّر بها ومات. وقال البلاذريّ: الأول أصحّ. ويقال: إنه مات بالحبشة. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
بن عبد شمس بن عبد ودّ بن مالك [بن نصر] «2» بن حسل بن عامر بن لؤيّ القرشيّ العامريّ، أخو سهيل بن عمرو.
ذكره موسى بن عقبة في مهاجرة الحبشة، وكذا قال ابن إسحاق، وزاد أنه رجع إلى مكة فمات بها فتزوج النبي ﷺ بعده زوجته سودة بنت زمعة، زوجه إياها أخوه حاطب. وزعم أبو عبيدة أنه رجع إلى الحبشة فتنصّر بها ومات. وقال البلاذريّ: الأول أصحّ. ويقال: إنه مات بالحبشة. |
سير أعلام النبلاء
|
1142- أبو حمزة السُّكَّري 1: "ع"
الحَافِظُ، الإِمَامُ، الحُجَّةُ، مُحَمَّدُ بنُ مَيْمُوْنٍ المَرْوَزي، عَالِمُ مَرْوٍ. حَدَّثَ عَنْ: زِيَادِ بنِ عِلاَقَةَ، وَعَبْدِ العَزِيْزِ بنِ رُفَيع، وَأَبِي إِسْحَاقَ، وَمَنْصُوْرِ بنِ المُعْتَمِرِ، وَعَاصِمِ بنِ بَهْدَلَةَ، وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ، وَسُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، وَعَبْدِ الكَرِيْمِ الجَزَري، وَعَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، وَجَابِرٍ الجُعْفِيِّ، وَمُطَرِّفِ بنِ طَرِيْفٍ، وَعِدَّةٍ. وَعَنْهُ: ابْنُ المُبَارَكِ، وَأَبُو تُمَيلة، وَالفَضْلُ السَّيناني، وعَتَّاب بنُ زِيَادٍ، وَعَلِيُّ بنُ الحَسَنِ بنِ شَقِيْقٍ، وَعَبْدَانُ بنُ عُثْمَانَ، وَسَلاَّمُ بنُ وَاقِدٍ، وَالفَضْلُ بنُ خَالِدٍ البَلْخِيُّ النَّحْوِيُّ، وآخرون خاتمتهم نعيم بن حماد الحافظ. __________ 1 ترجمته في طبقات ابن سعد "7/ 371"، التاريخ الكبير "1/ ترجمة 737"، المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي "1/ 216" و"3/ 281"، الجرح والتعديل "8/ ترجمة 338"، وتاريخ الخطيب "3/ 266"، وتذكرة الحفاظ "1/ ترجمة 214"، والعبر "1/ 251"، والكاشف "3/ ترجمة 5270"، وميزان الاعتدال "4/ 53، 54"، وجامع التحصيل للحافظ العلائي "ترجمة 714"، تهذيب التهذيب "9/ 486"، وخلاصة الخزرجي "2/ ترجمة 6702"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "2/ 264". |
سير أعلام النبلاء
|
2007- السُّكَّري 1: "ق"
الشَّيْخُ الفَقِيْهُ العَالِمُ, قَاضِي دِمَشْقَ, أَبُو الحَسَنِ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْمَاعِيْلُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ خَالِدِ بنِ يَزِيْدَ القُرَشِيُّ, العَبْدَرِيُّ, الرَّقِّيُّ, المَعْرُوْفُ: بِالسُّكَّرِيِّ. حَدَّثَ عَنْ: أَبِي المَلِيْحِ الحَسَنِ بنِ عُمَرَ، وَعُبَيْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو الرَّقِّيَّيْنِ، وَيَعْلَى بنِ الأَشْدَقِ، وَأَبِي إِسْحَاقَ الفَزَارِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ المُبَارَكِ، وَبَقِيَّةَ، وَعِيْسَى بنِ يُوْنُسَ، وَجَمَاعَةٍ، وَكَانَ صَاحِبَ حَدِيْثٍ وَإِتْقَانٍ. حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُ مَاجَهْ، وَمُحَمَّدُ بنُ سَعْدٍ، وَجُمَاهِرُ الزَّمْلَكَانِيُّ، وَأَبُو العَبَّاسِ بنُ مَسْرُوْقٍ، وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ البَاغَنْديِّ، وَمُحَمَّدُ بنُ هِشَامِ بنِ مَلاَّسٍ، وَآخَرُوْنَ. وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيَّ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوْقٌ. قَالَ مُحَمَّدُ بنُ الفيض: ولى أحمد بن أبي دؤاد عَلَى قَضَاءِ دِمَشْقَ إِسْمَاعِيْلَ السُّكَّرِيَّ، فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وَثَلاَثِيْنَ وَمائَتَيْنِ، فَأَقَامَ إِلَى أَنْ وَلِيَ القضاء لِلْمُتَوَكِّلِ يَحْيَى بنُ أَكْثَمَ، فَعَزَلَ السُّكَّرِيَّ بِمُحَمَّدِ بنِ هَاشِمٍ. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ أَيُّوْبَ الحَوْرَانِيُّ: قُلْتُ: لإِسْمَاعِيْلَ بنِ عَبْدِ اللهِ القَاضِي: بَلَغَنِي أَنَّكَ كُنْتَ صُوفِيّاً مَنْ أَكلَ مِنْ جِرَابكَ كِسْرَةً افتَخَرَ بِهَا، فَقَالَ: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ. قَالَ الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ عَلاَّنُ: مَاتَ إِسْمَاعِيْلُ السُّكَّرِيُّ بَعْدَ الأَرْبَعِيْنَ وَمائَتَيْنِ قَالَ: وَكَانَ يرمى بالتجهم. قلت: فأما: __________ 1 ترجمته في الجرح والتعديل "2/ ترجمة 614"، وميزان الاعتدال "1/ 236"، وتهذيب التهذيب "1/ 307"، وتقريب التهذيب "1/ 71". |
سير أعلام النبلاء
|
2280- السُّكَّري 1:
العَلاَّمَةُ، البَارِعُ، شَيْخُ الأَدبِ، أَبُو سَعِيْدٍ الحَسَنُ بنُ الحُسَيْنِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ العلاء بن أبي صفرة بن الأَمِيْرِ المُهَلَّبِ بنِ أَبِي صُفْرَةَ الأَزْدِيُّ، المُهَلَّبِيُّ، السُّكَّرِيُّ النَّحْوِيُّ صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ. سَمِعَ مِنْ: يَحْيَى بنِ مَعِيْن وَجَمَاعَةٍ. وَأَخَذَ العَرَبِيَّةَ عَنْ أَبِي حاتم السجستاني، والرياشي، وعمر بن شبة. رَوَى عَنْهُ: مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ الحَكِيْمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ التَّارِيْخِيُّ، وَأَبُو سَهْلٍ بنُ زِيَادٍ، وَصَنَّفَ التَّصَانِيْفَ. قَالَ الخَطِيْبُ: كَانَ ثِقَةً دَيِّناً صَادِقاً يُقْرِئُ القُرْآنَ، وَانْتَشَرَ عَنْهُ شَيْءٌ كَثِيْرٌ مِنْ كُتُبِ الأَدَبِ. لَهُ كِتَابُ "الوُحُوشِ" وَكِتَابُ "النَّبَاتِ". وَكَانَ عَجَباً فِي مَعْرِفَةِ أَشْعَارِ العَرَبِ، أَلَّفَ لِجَمَاعَةٍ مِنْهُم دَوَاوينَ، فَجَمَعَ شِعْرَ أَبِي نُوَاسٍ وَشَرَحَهُ فِي ثَلاَثِ مُجَلَّدَاتٍ، وَدَوَّنَ شِعْرَ امرِئِ القَيْسِ، وَشِعْرَ النَّابِغَتَيْنِ وَ"دِيْوَانَ قَيْسِ بنِ الخَطِيمِ"، وَ"دِيْوَانَ تَمِيْمٍ" وَ"دِيوَانَ هُذَيْلٍ"، وَ"دِيوَانَ الأَعشَى"، وَ"دِيوَانَ زُهَيْرٍ" وَ"دِيوَانَ الأَخْطَلِ" وَ"دِيوَانَ هُدْبَةَ بنِ خَشْرَمٍ"، وَأَشْيَاء سِوَى ذَلِكَ. مَوْلِدُهُ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَمائَتَيْنِ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ ومائتين. __________ 1 ترجمته في تاريخ بغداد "7/ 296"، والمنتظم لابن الجوزي "5/ 97"، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي "8/ 94"، وبغية الوعاة للسيوطي "1/ 502". |
سير أعلام النبلاء
|
العتكي، والسكري، وابن نيخاب:
3152- العَتَكِيّ: المحدّث الإمام أبو منصور مُحَمَّدُ بنُ القَاسِمِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ قَاسمِ بنِ مَنْصُوْرٍ العَتَكِيُّ النَّيْسَابُوْرِيُّ. سَمِعَ مِنَ السَّرِيِّ بنِ خُزَيْمَةَ، وَمُحَمَّدِ بنِ أَشْرَسَ, وَالحُسَيْنِ بنِ الفَضْلِ، وَإِسْمَاعِيْل بن قُتَيْبَةَ, وَأَحْمَدَ بنِ سَلَمَةَ, وَطَبَقَتِهِم. أَكثَرَ عَنْهُ الحَاكِم، وأثنَى عَلَيْهِ, وَقَالَ: كَانَ شَيْخاً مُتَيقِّظاً فَهماً صَدُوْقاً, جَيِّد القِرَاءة, صَحِيْحَ الأُصُوْل. تُوُفِّيَ فِي آخِرِ سَنَةِ سِتٍّ وَأَرْبَعِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ. قُلْتُ: مَاتَ وَهُوَ فِي عَشْر التِّسْعِيْنَ، وَيعرف أَيْضاً بِالصِّبْغِي نسبَةً إلى بيع الصبغ. 3152- السُّكَّرِيّ: الإِمَامُ الحُجَّةُ, أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ جَامعٍ المِصْرِيّ السُّكَّرِيُّ المُقْرِئُ. سمع: مقدام بن داود الرعيني, وروح بن الفَرَجِ القَطَّان، وَعَلِيُّ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ البَغَوِيُّ، وَأَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ الرِّشْدِينِي. وحدَّث بحَرْف نَافِع, عَنْ بَكْر بنِ سَهْل, عَنْ أَبِي الأَزْهر, عن ورش عنه. رَوَى عَنْهُ: أَحْمَدُ بنُ عُمَرَ الجِيْزيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ الحَضْرَمِيّ، وَأَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَاج, وَمُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الأُدْفُوِيُّ, وَأَبُو الحُسَيْنِ بنُ جُمَيْع, وَأَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ مَنْدَة، وَعَبْد الرَّحْمَنِ بن عُمَرَ النَّحَّاس, وَآخَرُوْنَ. وثَّقه أَبُو سَعِيْدٍ بنُ يُوْنُسَ، وَقَالَ: توفِّي فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ. 3154- ابْنُ نِيخَاب 1: الشَّيْخُ الصَّدُوْق, أَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ نِيخَابَ الطِّيبِيُّ. حدَّث بِبَغْدَادَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ, عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بنِ دَيْزيل، وَمُحَمَّد بنِ أَحْمَدَ بنِ أَبِي العَوَّامِ، وَبِشْرِ بنِ مُوْسَى, وَأَبِي مُسْلم الكَجّي، وَمُحَمَّدِ بنِ أَيُّوْبَ, وَعِدَّة. رَوَى عَنْهُ: أَبُو الحَسَنِ بنُ رَزْقُوَيْه، وَأَبُو الحُسَينِ بنُ بِشْرَانَ, وَأَخُوْهُ أَبُو القَاسِمِ، وَأَبُو عَلِيٍّ بنُ شَاذَانَ, وَآخَرُوْنَ. قَالَ الخَطِيْبُ: لَمْ نَسْمَعْ فِيْهِ إلَّا خَيْراً. __________ 1 ترجمته في تاريخ بغداد "4/ 35"، والأنساب للسمعاني "8/ 281". |
سير أعلام النبلاء
|
3603- السُّكَّري 1:
الشَّيْخُ العَالِمُ المُعَمَّرُ, مُسْنِدُ العِرَاقِ, أَبُو الحَسَنِ, عَلِيُّ بنُ عُمَرَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ شَاذَانَ الحِمْيَرِيُّ البَغْدَادِيُّ الحَرْبِيُّ السُّكَّرِيُّ، وَيعرفُ أَيْضاً بِالصَّيْرَفِيِّ وَبَالكَيَّالِ. وُلِدَ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِيْنَ وَمائَتَيْنِ. وَسَمِعَ مِنْ: أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ بنِ عَبْدِ الجَبَّارِ الصُّوْفِيُّ، وَعَبَّادِ بنِ عَلِيٍّ السِّيْرِيْنِيِّ, وَعَلِيِّ بنِ سَرَّاجٍ، وَالهيثمِ بنِ خَلَفٍ, وَمُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ البَاغَنْدِيِّ, وَعَلِيِّ بنِ إِسْحَاقَ بنِ زَاطيَا، وَالحَسَنِ بنِ الطَيِّبِ البَلْخِيِّ, وَأَبِي خُبَيْبٍ بنِ البِرْتِيِّ، وَعَلِيِّ بنِ الحُسَيْنِ بنِ حِبَّانَ, وَعِيْسَى بنِ سُلَيْمَانَ، وَالحَسَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَنْبَرٍ، وَشُعَيْبِ بنِ مُحَمَّدٍ الذَّارعِ، وَأَبِي حفيصٍ قَاضِي حَلَبَ, وَأَحْمَدَ بنِ سَعِيْدٍ الدِّمَشْقِيِّ, وَمُحَمَّدِ بنِ عَبْدَةَ القَاضِي, وَمُحَمَّدِ بنِ صَالِحِ بنِ ذَرِيْحٍ العُكْبَرِيِّ، وَعِدَّةٍ, وَعُمِّرَ دَهْراً, وتفرَّد بأَشيَاءَ. حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ, وَأَبُو مُحَمَّدٍ الخَلاَّلُ، وَالقَاضِي أَبُو الطَيِّبِ الطَّبَرِيُّ, وَأَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ العَتِيْقِيُّ، وَأَبُو القَاسِمِ التَّنُوْخِيُّ, وَالقَاضِي أَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ بنُ الفَرَّاءِ، وَأَبُو الغنَائِمِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ الدَّجَاجِيُّ، وَأَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ الغَرِيْقِ, وَعَبْدُ الصَّمَدِ بنُ المَأْمُوْنِ، وَأَبُو الحُسَيْنِ بنُ النَّقُّوْرِ. قَالَ التَّنُوْخِيُّ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: وُلِدْتُ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِيْنَ، وَأَوَّلُ سَمَاعِي سَنَةَ ثَلاَثٍ وَثَلاَثِ مائَةٍ مِنَ الصُّوْفِيِّ. قَالَ الخَطِيْبُ: سَأَلْتُ الأَزْهَرِيَّ عَنْهُ فَقَالَ: صَدُوْقٌ، وَكَانَ سمَاعُهُ فِي كُتُبِ أَخِيْهِ, لَكِنَّ بَعْضَ المُحَدِّثِيْنَ قَرَأَ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنْهَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ سمَاعُهُ, وَأَلحقَ فِيْهِ السَّمَاعَ, فَجَاءَ آخَرُوْنَ فَحَكُّوا الإِلحَاقَ وَأَنْكَرُوهُ, وَأَمَّا الشَّيْخُ فَكَانَ فِي نَفْسِهِ ثِقَةً. وَقَالَ عَبْدُ العَزِيْزِ الأَزَجِيُّ: كَانَ صَحِيْحَ السَّمَاعِ. وَقَالَ العَتِيْقِيُّ: كَانَ ثِقَةً, ذهبَ بصرُهُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وتوفِّي فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ. وَقَالَ البَرْقَانِيُّ: لاَ يُسَاوِي شَيْئاً. قُلْتُ: وَقَعَ لَنَا مِنْ عَوَالِيْهِ نُسْخَةُ يَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ, وَقَدْ خرَّجتُ منها في أماكن. __________ 1 ترجمته في تاريخ بغداد "12/ 40"، والأنساب للسمعاني "7/ 96"، والمنتظم لابن الجوزي "7/ 188"، والعبر "3/ 33"، وميزان الاعتدال "3/ 148"، ولسان الميزان "4/ 246"، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي "4/ 175"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "3/ 120". |
سير أعلام النبلاء
|
السكري، سابور بن أردشير، غلام محسن، ابن حيد:
3873- السكري 1: الشَّيْخُ المُعَمَّر الثِّقَةُ، أَبُو مُحَمَّدٍ، عَبْدُ اللهِ بنُ يَحْيَى بنِ عَبْدِ الجَبَّارِ البَغْدَادِيُّ السُّكَّرِيُّ، ويعرف: بابن وجه العجوز. سَمِعَ: مِنْ إِسْمَاعِيْل الصَّفَّار عِدَّةَ أَجزَاء انْفَرد بِعلُوِّهَا، وَسَمِعَ مِنْ جَعْفَر الخُلْدِيّ، وَأَبِي بَكْرٍ النَّجَّاد، وَجَمَاعَة. رَوَى عَنْهُ: الخَطِيْبُ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَالحُسَيْنُ بنُ عَلِيِّ بنِ البُسْرِيّ، وَآخَرُوْنَ. قَالَ الخَطِيْبُ: كَتَبْنَا عَنْهُ وَكَانَ صَدُوْقاً. مَاتَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَع مائَة. رَحِمَهُ اللهُ. 3874- سابور بن أردشير 2: الوَزِيْرُ الأَوْحَدُ البَلِيْغُ، بَهَاءُ الدَّوْلَةِ، أَبُو نَصْرٍ. وزر لبهَاءِ الدَّوْلَة بنِ عَضُدِ الدَّوْلَة. وَكَانَ شَهْماً مَهِيْباً كَافياً، جَوَاداً مُمَدَّحاً، لَهُ بِبَغْدَادَ دَارُ عِلْم. تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَأَرْبَع مائَة عَنْ ثَمَانِيْنَ سَنَةً. وَمَاتَ مخدومُه بِأَرَّجَان سَنَةَ ثَلاَثٍ وَأَرْبَع مائَة كَهْلاً. وَقَدْ مَدَحَ سابور الببغاء وطائفة. 3875- غلام محسن: الشَّيْخُ الثِّقَةُ، أَبُو عَلِيٍّ، أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ يَزْدَادَ، الأَصْبَهَانِيُّ، غُلاَم مُحْسِنٍ. سَمِعَ: أَبَا مُحَمَّدٍ بنَ فَارِس، وَأَبَا أَحْمَد العَسَّال. رَوَى عَنْهُ: أَبُو حَفْصٍ عُمَر بنُ أَحْمَدَ المُعَلِّم، وأبو بكر أحمد بن محمد بن الحَافِظِ ابْن مَرْدَوَيْه، وَجَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايخ الحَافِظ السِّلَفِيّ. تُوُفِّيَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ثمَانِي عَشْرَة وأربع مائة. 3876- ابن حيد: العَدْلُ الرَّئِيْسُ، المُجَاهِدُ الغَازِي، أَبُو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حِيْدِ بنِ عَبْدِ الجَبَّارِ، النَّيْسَابُوْرِيُّ الجَوْهَرِيُّ الصَّيْرَفِيُّ، أَحَدُ الكُبَرَاء، وَإِليه يُنْسَبُ قَصْرُ حِيْد. وُلِدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلاَثِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ. وَسَمِعَ: مِنْ أَبِي العَبَّاسِ الأَصَمِّ، وَمِنْ أَبِي عَمْرٍو بنِ نُجَيْدٍ. حَدَّثَ عنه: أبو صالح المؤذن، ومحمد بن يحيى المُزَكِّي، وَجَمَاعَةٌ آخرهُم حَفِيْدُهُ مَنْصُوْرُ بنُ بَكْر بن مُحَمَّدِ بنِ حِيْدٍ. تُوُفِّيَ فِي رَجَبٍ سَنَة تِسْعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَع مائَة. وَلَهُ جُزءٌ مشهور عن الأصم، سمعناه عاليًا. __________ 1 ترجمته في تاريخ بغداد "10/ 199"، والعبر "3/ 125"، وشذرات الذهب لابن العماد "3/ 208". 2 ترجمته في المنتظم لابن الجوزي "8/ 22"، ووفيات الأعيان "5/ 354". |
سير أعلام النبلاء
|
4305- السكري 1:
الإِمَامُ المُحَدِّثُ الحَافِظُ مُفِيدُ الجَمَاعَةِ أَبُو سَعْدٍ عَلِيُّ بنُ مُوْسَى النَّيْسَابُوْرِيُّ السُّكَّرِيُّ الفَقِيْهُ. سَمِعَ: مِنْ: جدِّه عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ السُّكَّرِيّ وَالقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الحِيْرِيّ وَأَبِي سَعِيْدٍ مُحَمَّدِ بنِ مُوْسَى الصَّيْرَفِيّ وَمُحَمَّدِ بن أَبِي إِسْحَاقَ المزكِّي وَعِدَّة. وَكَانَ يَفهم هَذَا الشَّأْنَ وَيَنتقِي عَلَى الشُّيُوْخِ. رَوَى عَنْهُ: يُوْسُفُ بنُ أَيُّوْبَ الهَمَذَانِيّ الزَّاهِد وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ أَحْمَدَ المُؤَذِّن وَآخَرُوْنَ. تُوُفِّيَ رَاجِعاً مِنَ الحَجّ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَسِتِّيْنَ وَأَرْبَعِ مائَة. وَآخر مَنْ رَوَى عَنْهُ أَبُو الأَسَعْد بن القُشَيْرِيّ. وذكرتُ فِي التذكرَة لَهُ حَدِيْثاً2 وَسَمِعَ: مِنْهُ لَمَّا حَجَّ: الحُمَيْدِيّ وَابْنُ الخَاضبَة وَشُجَاعٌ الذُّهْلِيّ. قَالَ هِبَةُ اللهِ السَّقَطِيّ: لَهُ تَارِيخٌ وَترَاجمُ وَمسَانِيْدُ وَمَعَاجِم. خَرَجَ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ كِتَاباً. وَقِيْلَ: وُلِدَ سَنَةَ تِسْعٍ وأربع مائة. __________ 1 ترجمته في تذكرة الحفاظ "3/ ترجمة 1021"، وشذرات الذهب لابن العماد "3/ 323". 2 أخرجه المصنف في "تذكرة الحفاظ" "3/ ص 1162" بإسناد لنفسه قال -رَحِمَهُ اللهُ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ هِبَةِ اللهِ، أنبأنا إسماعيل بن عثمان، أخبرنا هبة الرحمن بن عبد الواحد، سمعت أبا سعد على بن موسى السكري، سمعت أبا الفضل عمر بن إبراهيم، سمعت أبا أحمد الغطريفي، سَمِعْتُ أَبا خَلِيْفَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ بكر، سمعت الرَّبِيْعِ بنِ مُسْلِمٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ زِيَادٍ، سمعت أبا هريرة، سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام أن يجعل الله رأسه رأس حمار" أخرجه مسلم "427" عن عبد الرحمن، به. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
أخو سهيل بن عمرو لأبيه وأمه، القرشي العامري، قد تقدم نسبه في باب أخيه وبني أخيه. كان السكران بن عمرو من مهاجرة الحبشة، هاجر إليها مع زوجه سودة هكذا في ى. وفي أ: سنبه بن مرفنة، وفي س: بسبة بن مارقنة. وفي تهذيب التهذيب: شنبة بن مارقة. في أ، س: منذ يومئذ. بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ ومات هناك، ثم تزوجها رَسُول اللَّهِ ﷺ. هذا قول موسى بن عقبة وأبي معشر. وَقَالَ ابن إسحاق والواقدي: رجع السكران بن عمرو إلى مكة فمات بها قبل الهجرة إلى المدينة، وخلف رسول الله ﷺ على زوجه سودة رضي الله عنها. |
|
المقرئ: أحمد بن إبراهيم بن محمد بن جامع المصري، السكري أبو العباس.
من مشايخه: مقدام بن داود الرُّعيني، ورَوح بن الفرج القطان، وتلا على بكر بن سهل بحرف نافع من طريق وَرْش وغيرهم. من تلامذته: أبو عبد الله بن مَندْه، ومحمد بن علي الأدفوي وغيرهما. كلام العلماء فيه: • المنتظم "وكان ثقة" أ. هـ. • السير: "الإمام الحجة وثقه أبو سعيد بن يونس" أ. هـ. تاريخ الإسلام: "وثقه ابن يونس ومحمد بن علي الأدفوي وأحمد بن علي الجيزي شيخ الداني، وعمر بن محمد المقرئ" أ. هـ. وفاته: سنة (347 هـ) سبع وأربعين وثلاثمائة. |
|
المفسر المقرئ: أحمد بن سلمان بن أحمد بن سلمان بن أبي شريك، الحربي، أبو العباس الملقب بالسكر.
ولد: سنة (540 هـ) أربعين وخمسمائة أو قبلها. من مشايخه: قرأ على أبي الفضل أحمد بن محمد شنيف، وأبي يعقوب بن يوسف المقرئ وغيرهما. كلام العلماء فيه: • بغية الطلب: "لقبه أبوه بذلك لأنه كان يحبه محبة كبيرة وهو صغير، فكان يسميه سكر .. كان عالمًا بعلوم القرآن من التفسير والقراءات وغيره، ¬__________ *تاريخ علماء الأندلس (1/ 62)، بغية الوعاة (1/ 310). (¬1) في بغية الوعاة: "ابن مضرّس" والمثبت من تاريخ علماء الأندلس. * العبر (5/ 1)، معرفة القراء (2/ 580)، تاريخ الإسلام (وفيات سنة 601) ط. بشار عواد، الوافي (6/ 399)، غاية النهاية (1/ 58)، بغية الطلب (2/ 764 - 765)، الشذرات (7/ 6)، النجوم (6/ 188)، التكملة لوفيات النقلة (2/ 56). وكان رجلًا صالحًا، وكان عالمًا بتفسير القرآن وأسباب نزوله وتأويله وكان كل يوم إذا صلى الفرض بآيات يقعد في المسجد ويفسر لهم تلك الآيات أو كان يقول: والله إني لأعلم تفسير الآية وتأويلها وسبب نزولها ووقته وفيمن نزلت" أ. هـ. • معرفة القراء الكبار: "كان ثقة مكثرًا صاحب قرآن وتهجد وإفادة للطلبة" أ. هـ. • تاريخ الإسلام: "قال ابن الدبيثي: كان مفيدًا لأصحاب الحديث خرج مشيخة لأهل الحربية وكان ثقة تلاءًا للقرآن ربما ختم الختمة في ركعة أو ركعتين". وقال: "كان مفيد المحدثين في زمانه مع الخير والعبادة والتلاوة" أ. هـ. • غاية النهاية: "محدث، مقرئ، صالح" أ. هـ. وفاته: سنة (600 هـ) ستمائة. وقيل (601 هـ) إحدى وستمائة. |
|
النحوي، اللغوي، المقرئ: الحسن بن الحسين بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن العلاء المهلي السُّكري، أبو سعيد.
ولد: سنة (212 هـ) اثنتي عشرة ومائتين. من مشايخه: يحيى بن معين، وأخذ العربية عن أبي حاتم السجستاني والرياشي وغيرهم. من تلامذته: أبو سهل بن زياد، ومحمد بن أحمد الحكيمي، وغيرهما. كلام العلماء فيه: * تاريخ بغداد: "كان ثقة دَيّنًا صادقًا، يُقرئ القرآن، وانتشر عنه شيء كثير من كتب الأدب" أ. هـ. * معجم الأدباء: "الراوية الثقة المكثر" أ. هـ. * السير: "العلامة البارع شيخ الأدب" أ. هـ. * البداية والنهاية: "صاحب التصانيف النحوي اللغوي كان من أخصاء أصحاب الإمام أحمد، وعنده اختفى أحمد في زمن المحنة، وقال ابن الأثير: كان كثير الحديث، معدلًا عند الحكام" أ. هـ. * البلغة: "كان ثقة راوية للبصريين له مصنفات" أ. هـ. وفاته: سنة (275 هـ) خمس وسبعين ومائتين. من مصنفاته: كتاب "الوحوش"، و "النبات" و"شرح شعر أبي نواس". |
|
المقرئ: علي بن عيسى بن سليمان بن محمّد بن سليمان بن أبان بن أصفروخ، أبو الحسن النفري، المعروف بالسكري الشاعر.
ولد: سنة (357 هـ) سبع وخمسين وثلاثمائة. من مشايخه: القاضي أبو بكر محمّد بن الطيب الأشعري وغيره. كلام العلماء فيه: * تاريخ بغداد: "درس الكلام وكان يحفظ القرآن والقراءات. وكان متفننًا بالأدب، وله ديوان شعر كبير وكله -إلا اليسير منه- في مدح الصحابة والرد على الرافضة، والنقض على شعرائهم" أ. هـ. * الكامل: "شاعر السنة ... وكان قد قرأ الكلام على القاضي أبي بكر بن الباقلاني، وإنما سمي شاعر السنة؛ لأنه أكثر مدح الصحابة ومناقضات شعراء الشيعة" أ. هـ. * تاريخ الإسلام: "له ديوان شعر كبير عامته في الرد على الرافضة، وكان أشعريًا" أ. هـ. وفاته: سنة (413 هـ) ثلاث عشرة وأربعمائة. من مصنفاته: ديوان شعر كبير. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
انْظُرْ: سُكْرٌ __________ |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - السُّكْرُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ سَكِرَ فُلاَنٌ مِنَ الشَّرَابِ وَنَحْوِهِ، فَهُوَ ضِدُّ الصَّحْوِ، وَالسَّكَرُ - بِفَتْحَتَيْنِ - لُغَةً: كُل مَا يُسْكِرُ مِنْ خَمْرٍ وَشَرَابٍ، وَالسَّكَرُ أَيْضًا نَقِيعُ التَّمْرِ الَّذِي لَمْ تَمَسُّهُ النَّارُ، وَفِي التَّنْزِيل: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيل وَالأَْعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا (1) } قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ قَبْل تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فَتَكُونُ مَنْسُوخَةً (2) . وَاخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ فِي تَعْرِيفِ السُّكْرِ: فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: السُّكْرُ نَشْوَةٌ تُزِيل الْعَقْل، فَلاَ يَعْرِفُ السَّمَاءَ مِنَ الأَْرْضِ، وَلاَ الرَّجُل مِنَ الْمَرْأَةِ، وَصَرَّحَ __________ (1) سورة النحل / 67. (2) مختار الصحاح للشيخ محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ـ الناشر دار الحديث ـ القاهرة. لسان العرب مادة (سكر) والمعجم الوسيط، وتفسير القرطبي 10 / 128. ابْنُ الْهُمَامِ بِأَنَّ تَعْرِيفَ السُّكْرِ بِمَا مَرَّ إِنَّمَا هُوَ فِي السُّكْرِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ. وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ فِي غَيْرِ وُجُوبِ الْحَدِّ فَهُوَ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ كُلِّهِمْ: اخْتِلاَطُ الْكَلاَمِ وَالْهَذَيَانُ. وَقَال الشَّافِعِيُّ: السَّكْرَانُ هُوَ الَّذِي اخْتَلَطَ كَلاَمُهُ الْمَنْظُومُ وَانْكَشَفَ سِرُّهُ الْمَكْتُومُ. وَقِيل: السُّكْرُ حَالَةٌ تَعْرِضُ لِلإِْنْسَانِ مِنِ امْتِلاَءِ دِمَاغِهِ مِنَ الأَْبْخِرَةِ الْمُتَصَاعِدَةِ مِنَ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ، فَيَتَعَطَّل مَعَهُ الْعَقْل الْمُمَيِّزُ بَيْنَ الأُْمُورِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ (1) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْجُنُونُ: 2 - الْجُنُونُ: اخْتِلاَل الْعَقْل بِحَيْثُ يَمْنَعُ جَرَيَانَ الأَْفْعَال وَالأَْقْوَال عَلَى نَهْجِهِ إِلاَّ نَادِرًا (2) . وَعُرِّفَ بِغَيْرِ ذَلِكَ (ر: جُنُون) . الْعَتَهُ: 3 - الْعَتَهُ: آفَةٌ تُوجِبُ خَلَلاً فِي الْعَقْل فَيَصِيرُ صَاحِبُهُ مُخْتَلِطَ الْكَلاَمِ فَيُشْبِهُ بَعْضُ كَلاَمِهِ __________ (1) ابن عابدين 2 / 423، وكشف الأسرار 4 / 263، والفروق للقرافي 1 / 217، الفرق 40، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 287، والقليوبي 3 / 33، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 217. (2) التعريفات للجرجاني. كَلاَمَ الْعُقَلاَءِ وَبَعْضُهُ كَلاَمَ الْمَجَانِينِ وَكَذَا سَائِرُ أُمُورِهِ (1) . 4 - الصَّرْعُ: عِلَّةٌ تَمْنَعُ الدِّمَاغَ مِنْ فِعْلِهِ مَنْعًا غَيْرَ تَامٍّ فَتَتَشَنَّجُ الأَْعْضَاءُ (2) . 5 - الإِْغْمَاءُ: الإِْغْمَاءُ مَصْدَرُ أُغْمِيَ عَلَى الرَّجُل، وَفِعْلُهُ مُلاَزِمٌ لِلْبِنَاءِ لِلْمَفْعُول، وَهُوَ مَرَضٌ يُزِيل الْقُوَى وَيَسْتُرُ الْعَقْل، وَقِيل: هُوَ فُتُورٌ عَارِضٌ لاَ بِمُخَدَّرٍ يُزِيل عَمَل الْقُوَى (3) . 6 - الْخَدَرُ: اسْتِرْخَاءٌ يَغْشَى بَعْضَ الأَْعْضَاءِ أَوِ الْجِسْمَ كُلَّهُ، وَخَدَّرَ الْعُضْوَ تَخْدِيرًا: جَعَلَهُ خَدِرًا، أَوْ حَقَنَهُ بِمُخَدِّرٍ لإِِزَالَةِ إِحْسَاسِهِ (4) . 7 - التَّرْقِيدُ: الْمُرَقِّدُ شَيْءٌ يُشْرَبُ يُنَوِّمُ مَنْ شَرِبَهُ وَيُرَقِّدُهُ وَتَذْهَبُ مَعَهُ الْحَوَاسُّ (5) . الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: 8 - السُّكْرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِتَعَدٍّ بِشُرْبِ مُحَرَّمٍ مَعْلُومٍ لِلشَّارِبِ كَالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمُسْكِرَاتِ، وَهَذَا حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ __________ (1) كشف الأسرار 4 / 274، وابن عابدين 2 / 426. (2) القاموس. (3) المعجم الوسيط، والتعريفات للجرجاني. (4) لسان العرب وتاج العروس. (5) لسان العرب، والفروق للقرافي 1 / 217 الفرق الأربعون. عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (1) } وَلِحَدِيثِ: كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُل خَمْرٍ حَرَامٌ (2) . وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ السُّكْرُ بِغَيْرِ تَعَدٍّ كَأَنْ يَشْرَبَ شَرَابًا مُسْكِرًا يَظُنُّهُ غَيْرَ مُسْكِرٍ. وَهَذَا لاَ إِثْمَ فِيهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ (3) } وَكَذَا لَوْ شَرِبَهُ مُضْطَرًّا كَأَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَوْ لِدَفْعِ غُصَّةٍ وَلَمْ يَحْضُرْهُ غَيْرُهُ. ضَابِطُ السُّكْرِ: 9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ضَابِطِ السُّكْرِ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ - إِلَى أَنَّ ضَابِطَ السُّكْرِ هُوَ مَنِ اخْتَلَطَ كَلاَمُهُ وَكَانَ غَالِبُهُ هَذَيَانًا، فَقَدْ قَال الشَّافِعِيُّ فِي حَدِّهِ: إِنَّهُ الَّذِي اخْتَل كَلاَمُهُ الْمَنْظُومُ وَانْكَشَفَ سِرُّهُ الْمَكْتُومُ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ السَّكْرَانَ هُوَ الَّذِي لاَ يَعْرِفُ الأَْرْضَ مِنَ السَّمَاءِ، وَالرَّجُل مِنَ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ قَوْل الْمُزَنِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. انْظُرْ: أَشْرِبَة (ج 5 ص 23 - 24) . __________ (1) سورة المائدة / 90. (2) حديث: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ". أخرجه مسلم (3 / 1588 - ط الحلبي) من حديث ابن عمر. (3) سورة الأحزاب / 5. وُجُوبُ الْحَدِّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمُسْكِرَاتِ: 10 - السُّكْرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ شَرَابِ الْخَمْرِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الأَْشْرِبَةِ الأُْخْرَى، وَيَخْتَلِفُ حُكْمُ شَارِبِ الْخَمْرِ عَنْ حُكْمِ شَارِبِ الْمُسْكِرَاتِ الأُْخْرَى مِنَ الأَْنْبِذَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ. أَوَّلاً - الْخَمْرُ: 11 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ حَرَامٌ وَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى شَارِبِهَا سَوَاءٌ أَكَانَ مَا شَرِبَهُ قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا وَسَوَاءٌ سَكِرَ مِنْهَا أَمْ لَمْ يَسْكَرْ (1) . وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ جَمِيعًا عَلَى ذَلِكَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ. أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ __________ (1) البدائع 7 / 39، ابن عابدين 4 / 37، 38، الهداية 2 / 110، المبسوط 24 / 2 - 3، حاشية الدسوقي 4 / 352، شرح منح الجليل 4 / 550، بداية المجتهد 2 / 477، مغني المحتاج 4 / 186، نهاية المحتاج 8 / 11 - 12، حاشية الجمل 5 / 157، المغني لابن قدامة 8 / 303، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل لشرف الدين موسى الحجاوي 4 / 267، دار المعرفة ـ بيروت. الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (1) } . وَأَمَّا السُّنَّةُ فَأَحَادِيثُ مُتَعَدِّدَةٌ ثَبَتَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ تَبْلُغُ فِي مَجْمُوعِهَا حَدَّ التَّوَاتُرِ (2) . فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَل اللَّهَ سَيُنَزِّل فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ. قَال: فَمَا لَبِثْنَا إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآْيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلاَ يَشْرَبْ وَلاَ يَبِعْ، قَال: فَاسْتَقْبَل النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا (3) . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَال: كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ (4) . __________ (1) سورة المائدة / 90، 91. (2) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني 10 / 126 وما بعدها ـ مكتبة الكليات الأزهرية 1398 هـ - 1978 م. (3) حديث: " يا أيها الناس إن الله يعرض بالخمر ". أخرجه مسلم (3 / 1578 - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري. (4) حديث: " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ". أخرجه مسلم (3 / 1578، 1588 - ط الحلبي) من حديث ابن عمر. وَفِي رِوَايَةٍ: كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُل خَمْرٍ حَرَامٌ. وَقَدْ أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ (1) . ثَانِيًا: الْمُسْكِرَاتُ الأُْخْرَى غَيْرُ الْخَمْرِ: 12 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي الشُّرْبِ مِنَ الأَْنْبِذَةِ الأُْخْرَى الْمُسْكِرَةِ - غَيْرِ الْخَمْرِ - الْقَوْل الأَْوَّل: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْخَمْرِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الْعِنَبِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الأَْنْبِذَةِ الْمُسْكِرَةِ فِي تَحْرِيمِ الشُّرْبِ، فَيُسَمَّى جَمِيعُ ذَلِكَ خَمْرًا وَيَجِبُ الْحَدُّ بِشُرْبِ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ مِنْهَا سَوَاءٌ سَكِرَ مِنْهَا أَوْ لَمْ يَسْكَرْ (2) . وَقَدْ رُوِيَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَبِهِ قَال __________ (1) المبسوط 7 / 23، المغني لابن قدامة 8 / 303. (2) شرح منح الجليل 4 / 549، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2 / 477، مغني المحتاج 4 / 187، المجموع شرح المهذب 20 / 112، نهاية المحتاج 8 / 12، حاشية الجمل 5 / 158، المغني لابن قدامة 8 / 304، 305، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لابن النجار 2 / 475 - الناشر عالم الكتب، المحرر في الفقه لأبي البركات 2 / 162 - الناشر دار الكتاب العربي، الإقناع 4 / 266. عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْقَاسِمُ، وَقَتَادَةَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِسْحَاقُ (1) . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى عَدَمِ التَّفْرِقَةِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُل خَمْرٍ حَرَامٌ (2) . وَحَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَال: كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (3) . وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى قَال: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَال لَهُ الْمِزْرُ، مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابٌ يُقَال لَهُ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَل، فَقَال: كُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ (4) . الْقَوْل الثَّانِي: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ شَرِبَ سِوَى الْخَمْرِ مِنَ الأَْشْرِبَةِ الْمَعْهُودَةِ الْمُسْكِرَةِ إِلاَّ إِذَا سَكِرَ مِنْ شُرْبِهَا، كَنَقِيعِ الزَّبِيبِ وَالْمَطْبُوخِ __________ (1) المغني 8 / 305. (2) حديث: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ". تقدم تخريجه. (3) حديث: " كل شراب أسكر فهو حرام ". أخرجه مسلم (3 / 1586 - ط الحلبي) . (4) حديث أبي موسى: قال: " بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن ". أخرجه مسلم (3 / 1586 - ط الحلبي) . أَدْنَى طَبْخَةٍ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ أَوِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْمُثَلَّثِ، وَالأَْشْرِبَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالدَّخَنِ وَالذُّرَةِ وَالْعَسَل وَالتِّينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (1) . وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ: " حُرِّمَتِ الْخَمْرَةُ بِعَيْنِهَا، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُل شَرَابٍ (2) حُكْمُ تَنَاوُل الْبَنْجِ وَالأَْفْيُونِ وَالْحَشِيشَةِ: 13 - يَحْرُمُ تَنَاوُل الْبَنْجِ وَالأَْفْيُونِ وَالْحَشِيشَةِ، وَلاَ يُحَدُّ شَارِبُهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بَل يُعَزَّرُ (3) . وَقَال الْبَزْدَوِيُّ: يُحَدُّ بِالسُّكْرِ مِنَ الْبَنْجِ فِي زَمَانِنَا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ. وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: يَجِبُ الْحَدُّ سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ، وَمَنِ اسْتَحَل السُّكْرَ مِنْهَا وَزَعَمَ أَنَّهُ حَلاَلٌ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ (4) . __________ (1) البدائع 7 / 39، ابن عابدين 4 / 38، الهداية 2 / 111، المبسوط 24 / 9، فتح القدير 5 / 305. (2) قول ابن عباس: حرمت الخمرة بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. أخرجه النسائي (8 / 321 - ط المكتبة التجارية) . (3) ابن عابدين 5 / 294 - 295. (4) الاختيارات 299 مجموعة فتاوى ابن تيمية 34 / 210 - 212. خَلْطُ الْخَمْرِ بِغَيْرِهَا 14 - إِنْ ثَرَدَ فِي الْخَمْرِ أَوِ اصْطَبَغَ بِهِ (أَيِ ائْتَدَمَ) أَوْ طَبَخَ بِهِ لَحْمًا فَأَكَل مِنْ مَرَقَتِهِ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ؛ لأَِنَّ عَيْنَ الْخَمْرِ مَوْجُودَةٌ. وَكَذَلِكَ إِنْ لَتَّ بِهِ سَوِيقًا فَأَكَلَهُ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَإِنْ عَجَنَ بِهِ دَقِيقًا ثُمَّ خَبَزَهُ فَأَكَلَهُ لَمْ يُحَدَّ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ؛ لأَِنَّ النَّارَ أَكَلَتْ أَجْزَاءَ الْخَمْرِ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَثَرُهُ (1) . وَإِنِ احْتَقَنَ بِالْخَمْرِ لَمْ يُحَدَّ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا، وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِشُرْبٍ وَلاَ أَكْلٍ وَلأَِنَّهُ لَمْ يَصِل إِلَى حَلْقِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَاوَى بِهِ جُرْحَهُ (2) وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ عَلَى مَنِ احْتَقَنَ بِهِ الْحَدَّ، لأَِنَّهُ أَوْصَلَهُ إِلَى جَوْفِهِ، وَالأَْوَّل أَوْلَى عِنْدَهُمْ كَمَا يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ، وَرَجَّحَ الْمُتَأَخِّرُونَ الثَّانِيَ (3) . وَإِنِ اسْتَعَطَ بِهِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ. نَصَّ عَلَى __________ (1) مغني المحتاج 4 / 188، المغني لابن قدامة 8 / 306، منتهى الإرادات 2 / 476، الإقناع 4 / 267، المحرر في الفقه ص 163. (2) حاشية الدسوقي 4 / 352، مغني المحتاج 4 / 188، المغني 8 / 306، المبسوط 24 / 35. (3) المغني لابن قدامة 8 / 307، كشاف القناع 6 / 198، المحرر في الفقه ص 163. ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ؛ لأَِنَّهُ أَوْصَلَهُ إِلَى بَاطِنِهِ مِنْ حَلْقِهِ (1) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا اكْتَحَل بِهَا أَوِ اقْتَطَرَهَا فِي أُذُنِهِ أَوْ دَاوَى بِهَا جَائِفَةً أَوْ آمَّةً فَوَصَل إِلَى دِمَاغِهِ، لأَِنَّ وُجُوبَ الْحَدِّ يَعْتَمِدُ شُرْبَ الْخَمْرِ، وَهُوَ بِهَذِهِ الأَْفْعَال لاَ يَصِيرُ شَارِبًا، وَلَيْسَ فِي طَبْعِهِ مَا يَدْعُوهُ إِلَى هَذِهِ الأَْفْعَال لِتَقَعَ الْحَاجَةُ إِلَى شَرْعِ الزَّجْرِ عَنْهُ (2) . وَلَوْ خُلِطَتْ الْخَمْرُ بِالْمَاءِ، فَإِنْ كَانَتِ الْخَمْرُ غَالِبَةً حُدَّ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ غَالِبًا لاَ يُحَدُّ إِلاَّ إِذَا سَكِرَ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ. وَكَذَلِكَ يُحَدُّ إِذَا كَانَا سَوَاءً نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ؛ لأَِنَّ اسْمَ الْخَمْرِ بَاقٍ وَهِيَ عَادَةُ بَعْضِ الشَّرَبَةِ أَنَّهُمْ يَشْرَبُونَهَا مَمْزُوجَةً بِالْمَاءِ (3) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ خَلَطَ الْمُسْكِرَ بِمَاءٍ فَاسْتُهْلِكَ الْمُسْكِرُ فِيهِ فَشَرِبَهُ لَمْ يُحَدَّ. وَقَالُوا: إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لِعَطَشٍ وَكَانَتْ مَمْزُوجَةً بِمَا يَرْوِي مِنَ الْعَطَشِ أُبِيحَتْ لِدَفْعِ الْعَطَشِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ. وَإِنْ شَرِبَهَا مَمْزُوجَةً __________ (1) المغني 8 / 307، الإقناع 4 / 267. (2) المبسوط 24 / 35. (3) حاشية ابن عابدين 4 / 38، البدائع 7 / 40. بِشَيْءٍ يَسِيرٍ لاَ يَرْوِي مِنَ الْعَطَشِ لَمْ تُبَحْ لِعَدَمِ حُصُول الْمَقْصُودِ بِهَا وَعَلَيْهِ الْحَدُّ (1) . وَلَوْ عَجَنَ دَوَاءً بِخَمْرٍ أَوْ لَتَّهُ أَوْ جَعَلَهَا أَحَدَ أَخْلاَطِ الدَّوَاءِ ثُمَّ شَرِبَهَا وَالدَّوَاءُ هُوَ الْغَالِبُ، فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتِ الْخَمْرُ هِيَ الْغَالِبَةَ فَإِنَّهُ يُحَدُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. لأَِنَّ الْمَغْلُوبَ يَصِيرُ مُسْتَهْلَكًا بِالْغَالِبِ إِذَا كَانَ مِنْ خِلاَفِ جِنْسِهِ وَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ (2) . قَدْرُ حَدِّ السُّكْرِ وَحَدِّ الشُّرْبِ: 15 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مُطْلَقًا؛ أَيْ سَوَاءٌ سَكِرَ مِنْهَا أَمْ لاَ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَا شَرِبَهُ مِنْهَا قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَدْرِ الْحَدِّ الْوَاجِبِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ، (3) وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ __________ (1) كشاف القناع 6 / 117 - 118. (2) المبسوط 24 / 35. (3) حاشية ابن عابدين 4 / 41، البدائع 7 / 57، المبسوط 24 / 30، فتح القدير 5 / 310، حاشية الدسوقي 4 / 353، شرح منح الجليل 4 / 55، بداية المجتهد 2 / 477، المغني لابن قدامة 8 / 307، منتهى الإرادات 2 / 476، المحرر في الفقه ص 163، الإقناع 4 / 267. عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْحَدَّ ثَمَانُونَ جَلْدَةً لاَ فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، وَبِهِ قَال الثَّوْرِيُّ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: اجْعَلْهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ، فَضَرَبَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكَتَبَ بِهِ إِلَى خَالِدٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بِالشَّامِ. وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا قَال فِي الْمَشُورَةِ: إِنَّهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ (1) . الْقَوْل الثَّانِي: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ثَوْرٍ (2) إِلَى أَنَّ قَدْرَ الْحَدِّ أَرْبَعُونَ فَقَطْ، وَلَوْ رَأَى الإِْمَامُ بُلُوغَهُ ثَمَانِينَ جَازَ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالزِّيَادَةُ عَلَى الأَْرْبَعِينَ تَكُونُ تَعْزِيرَاتٍ. وَقَدِ اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْبَعِينَ ثُمَّ قَال: جَلَدَ النَّبِيُّ __________ (1) أثر علي: إذا سكر هذي. . . أخرجه الدارقطني (3 / 157 - ط دار المحاسن) ، وأشار ابن حجر إلى الشك في ثبوته عن علي، كذا في التلخيص الحبير (4 / 75 - 76 - ط شركة الطباعة الفنية) . (2) مغني المحتاج 4 / 189، نهاية المحتاج 8 / 14، حاشية الجمل 5 / 160، المغني 8 / 307، المحرر في الفقه ص 163، بداية المجتهد 2 / 477. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (1) . وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَال، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَال: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ. قَال: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ (2) . قَالُوا: وَفِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ بِفِعْل غَيْرِهِ وَلاَ يَنْعَقِدُ الإِْجْمَاعُ عَلَى مَا خَالَفَ فِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَتُحْمَل الزِّيَادَةُ مِنْ عُمَرَ عَلَى أَنَّهَا تَعْزِيرٌ يَجُوزُ فِعْلُهَا إِذَا رَأَى الإِْمَامُ ذَلِكَ. شُرْبُ الْمُسْكِرِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ: 16 - إِذَا شَرِبَ إِنْسَانٌ مُسْكِرًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ يُحَدُّ لِلشُّرْبِ وَيُعَزَّرُ بِعِشْرِينَ سَوْطًا لإِِفْطَارِهِ فِي __________ (1) حديث: أن عليا جلد الوليد بن عقبة. أخرجه مسلم (3 / 1332 - ط الحلبي) . (2) حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال. أخرجه مسلم (3 / 1331 - ط الحلبي) . شَهْرِ رَمَضَانَ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (1) . وَذَلِكَ لأَِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ مُلْزِمٌ لِلْحَدِّ، وَهَتْكُ حُرْمَةِ الشَّهْرِ وَالصَّوْمِ يَسْتَوْجِبُ التَّعْزِيرَ وَلَكِنَّ الْحَدَّ أَقْوَى مِنَ التَّعْزِيرِ فَيُبْتَدَأُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ثُمَّ لاَ يُوَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّعْزِيرِ لِكَيْ لاَ يُؤَدِّيَ إِلَى الإِْتْلاَفِ. وَالأَْصْل فِيهِ حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ بِالنَّجَاشِيِّ الْحَارِثِيِّ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَحَدَّهُ ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ أَخْرَجَهُ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطًا وَقَال: هَذَا لِجَرَاءَتِكَ عَلَى اللَّهِ وَإِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (2) . شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَدِّ: يُشْتَرَطُ لإِِيجَابِ الْحَدِّ مَا يَلِي: 17 - أَوَّلاً: التَّكْلِيفُ وَهُوَ هُنَا الْعَقْل وَالْبُلُوغُ، فَلاَ حَدَّ عَلَى الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ بِاتِّفَاقٍ (3) ؛ لأَِنَّ الْحَدَّ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ فَتَسْتَدْعِي جِنَايَةً مَحْضَةً، وَفِعْل الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لاَ يُوصَفُ بِالْجِنَايَةِ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِمَا لِعَدَمِ الْجِنَايَةِ مِنْهُمَا. __________ (1) المبسوط 24 / 32 - 33، منتهى الإرادات 2 / 478. (2) المبسوط 24 / 33. (3) البدائع 7 / 39، ابن عابدين 4 / 37، حاشية الدسوقي 4 / 352، شرح منح الجليل 4 / 549، مغني المحتاج 4 / 187، نهاية المحتاج 8 / 12، منتهى الإرادات 2 / 476، الإقناع 4 / 267. وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ يُؤَدَّبُ لِلزَّجْرِ. 18 - ثَانِيًا: الإِْسْلاَمُ (1) : فَلاَ حَدَّ عَلَى الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ بِالشُّرْبِ وَلاَ بِالسُّكْرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (2) . يَقُول الْكَاسَانِيُّ: وَشُرْبُ الْخَمْرِ مُبَاحٌ لأَِهْل الذِّمَّةِ عِنْدَ أَكْثَرِ مَشَايِخِنَا فَلاَ يَكُونُ جِنَايَةً، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا لَكِنَّنَا نُهِينَا عَنِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ، وَفِي إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ تَعَرُّضٌ لَهُمْ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لأَِنَّنَا نَمْنَعُهُمْ مِنَ الشُّرْبِ. وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُمْ إِذَا شَرِبُوا وَسَكِرُوا يُحَدُّونَ لأَِجْل السُّكْرِ لاَ لأَِجْل الشُّرْبِ لأَِنَّ السُّكْرَ حَرَامٌ فِي الأَْدْيَانِ كُلِّهَا. قَال الْكَاسَانِيُّ: وَمَا قَالَهُ الْحَسَنُ حَسَنٌ (3) . وَجَاءَ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ: " إِنْ سَكِرَ الذِّمِّيُّ مِنَ الْحَرَامِ حُدَّ فِي الأَْصَحِّ لِحُرْمَةِ السُّكْرِ فِي كُل مِلَّةٍ " وَجَاءَ بِهَا أَيْضًا قَوْلُهُ: حُدَّ فِي الأَْصَحِّ أَفْتَى بِهِ الْحَسَنُ وَاسْتَحْسَنَهُ بَعْضُ __________ (1) البدائع 7 / 39، ابن عابدين 4 / 37، حاشية الدسوقي 4 / 352، شرح منح الجليل 4 / 549، مغني المحتاج 4 / 187، نهاية المحتاج 8 / 12، منتهى الإرادات 2 / 476، المحرر في الفقه ص 163، الإقناع 4 / 267. (2) البدائع 7 / 39، المبسوط 24 / 31. (3) البدائع 7 / 40. الْمَشَايِخِ. وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ مِنْهُ أَنَّهُ لاَ يُحَدُّ كَمَا فِي النَّهْرِ عَنْ فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ (1) وَقَال الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ: وَلاَ يُحَدُّ الذِّمِّيُّ بِشُرْبِهِ وَإِنْ سَكِرَ، وَعَنْهُ: يُحَدُّ، وَعِنْدِي: إِنْ سَكِرَ حُدَّ وَإِلاَّ فَلاَ (2) . وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ يُؤَدَّبُ بِالشُّرْبِ إِنْ أَظْهَرَهُ (3) . 19 - ثَالِثًا: عَدَمُ الضَّرُورَةِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ، بِأَنْ يَشْرَبَهَا مُخْتَارًا لِشُرْبِهَا، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (4) . فَلاَ حَدَّ عَلَى مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِهَا وَذَلِكَ لِقَوْل الرَّسُول: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (5) وَلأَِنَّ الْحَدَّ __________ (1) ابن عابدين 4 / 37. (2) المحرر ص 163. (3) الدسوقي 4 / 352، منح الجليل 4 / 549. (4) البدائع 7 / 39، ابن عابدين 4 / 37، المبسوط 24 / 32، الهداية 2 / 111، حاشية الدسوقي 4 / 352، شرح منح الجليل 3 / 549، مغني المحتاج 4 / 187، نهاية المحتاج 8 / 12، حاشية الجمل 5 / 159، المغني 8 / 307، منتهى الإرادات 2 / 476، المحرر في الفقه ص 163، الإقناع 4 / 267. (5) حديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ورد بلفظ، " إن الله وضع عن أمتي ". . الحديث، أخرجه ابن ماجه (1 / 659 - ط الحلبي) والحاكم (2 / 198 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ فَتَسْتَدْعِي جِنَايَةً مَحْضَةً وَالشُّرْبُ بِالإِْكْرَاهِ حَلاَلٌ فَلَمْ يَكُنْ جِنَايَةً فَلاَ حَدَّ وَلاَ إِثْمَ (1) . وَسَوَاءٌ أُكْرِهَ بِالْوَعِيدِ وَالضَّرْبِ أَوْ أُلْجِئَ إِلَى شُرْبِهَا بِأَنْ يُفْتَحَ فُوهُ وَتُصَبُّ فِيهِ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ (2) . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الإِْكْرَاهَ يَكُونُ بِالتَّهْدِيدِ بِالْقَتْل أَوْ بِالضَّرْبِ الْمُؤَدِّي إِلَيْهِ أَوْ بِإِتْلاَفِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ بِالضَّرْبِ الْمُؤَدِّي إِلَيْهِ؛ أَيْ بِقَيْدٍ أَوْ سَجْنٍ شَدِيدَيْنِ عَلَى أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ لِسَحْنُونٍ (3) . وَكَذَلِكَ لاَ حَدَّ عَلَى مَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا لِدَفْعِ غُصَّةٍ بِهَا إِذَا لَمْ يَجِدْ مَائِعًا سِوَاهَا، وَذَلِكَ لِقَوْل اللَّهِ عَزَّ وَجَل فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} (4) . وَلأَِنَّ الْحَدَّ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ فَتَسْتَدْعِي جِنَايَةً مَحْضَةً وَالشُّرْبُ لِضَرُورَةِ الْغُصَّةِ حَلاَلٌ فَلَمْ يَكُنْ جِنَايَةً. وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (5) . __________ (1) البدائع 17 / 39، المغني 8 / 307. (2) المغني لابن قدامة 8 / 307، الإقناع 4 / 267. (3) حاشية الدسوقي، 4 / 353، شرح منح الجليل، 4 / 552. (4) سورة البقرة / 173. (5) البدائع 7 / 39، حاشية الدسوقي 4 / 354، وجاء فيها خلافا لابن عرفة في عدم الجواز، شرح منح الجليل 4 / 552، مغني المحتاج 4 / 188، نهاية المحتاج 8 / 13، المغني 8 / 307، منتهى الإرادات 2 / 476، المحرر ص 162، الإقناع 4 / 266. وَإِنْ شَرِبَهَا لِعَطَشٍ فَالْحَنَابِلَةُ (1) يَقُولُونَ: إِنْ كَانَتْ مَمْزُوجَةً بِمَا يَرْوِي مِنَ الْعَطَشِ أُبِيحَتْ لِدَفْعِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَمَا تُبَاحُ الْمَيْتَةُ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ وَكَإِبَاحَتِهَا لِدَفْعِ الْغُصَّةِ. وَقَدْ رُوِيَ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ أَنَّهُ أَسَرَهُ الرُّومُ، فَحَبَسَهُ طَاغِيَتُهُمْ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَاءٌ مَمْزُوجٌ بِخَمْرٍ، وَلَحْمُ خِنْزِيرٍ مَشْوِيٌّ لِيَأْكُلَهُ وَيَشْرَبَ الْخَمْرَ، وَتَرَكَهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَفْعَل، ثُمَّ أَخْرَجُوهُ حِينَ خَشُوا مَوْتَهُ فَقَال: وَاَللَّهِ لَقَدْ كَانَ اللَّهُ أَحَلَّهُ لِي فَإِنِّي مُضْطَرٌّ وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ لأُِشْمِتَكُمْ بِدِينِ الإِْسْلاَمِ (2) . وَإِنْ شَرِبَهَا صِرْفًا أَوْ مَمْزُوجَةً بِشَيْءٍ يَسِيرٍ لاَ يَرْوِي مِنَ الْعَطَشِ لَمْ يُبَحْ لَهُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْحَدُّ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (3) يَحِل شُرْبُهَا لِلْعَطَشِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (4) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، الأَْصَحُّ تَحْرِيمُهَا لِعَطَشٍ __________ (1) المغني 8 / 307، منتهى الإرادات 2 / 475، المحرر في الفقه ص 162. (2) قصة عبد الله بن حذافة أوردها ابن حجر في الإصابة (2 / 296 - 297 - ط السعادة) وعزاها إلى البيهقي. (3) المبسوط 24 / 28. (4) سورة الأنعام / 119. وَجُوعٍ وَلَكِنْ لاَ يُحَدُّ وَقَالُوا: إِنْ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلاَكِ مِنْ عَطَشٍ جَازَ لَهُ شُرْبُهَا (1) . شُرْبُ الْمُسْكِرِ لِلتَّدَاوِي: 20 - إِنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ لِلتَّدَاوِي (لَمْ يُبَحْ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ) وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (2) . وَيُحَدُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى عَدَمِ إِبَاحَةِ شُرْبِ الْخَمْرِ لِلتَّدَاوِي بِحَدِيثِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ مِنْ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ أَنَّهُ سَأَل النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَال: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَال: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ (3) . وَلأَِنَّ الْمُسْكِرَ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ فَلَمْ يُبَحْ لِلتَّدَاوِي كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ إِلَى جَوَازِ التَّدَاوِي بِالْقَدْرِ الَّذِي لاَ يُسْكِرُ كَبَقِيَّةِ __________ (1) مغني المحتاج 4 / 188، نهاية المحتاج 8 / 14، حاشية الجمل 5 / 158. (2) المبسوط جـ24 ص9، حاشية الدسوقي 4 / 353 - 354، شرح منح الجليل 4 / 552، المغني 8 / 308 مغني المحتاج 20 / 188، نهاية المحتاج 8 / 14، حاشية الجمل 5 / 158. (3) حديث وائل الحضرمي: " إنه ليس بدواء ". أخرجه مسلم (3 / 1573 - ط الحلبي) . النَّجَاسَاتِ وَهَذَا فِي غَيْرِ حَال الضَّرُورَةِ، أَمَّا فِي حَال الضَّرُورَةِ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ دَوَاءً آخَرَ فَفِي جَوَازِهِ خِلاَفٌ، وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (تَدَاوِي) . 21 - رَابِعًا: مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَدِّ أَيْضًا بَقَاءُ اسْمِ الْخَمْرِ لِلْمَشْرُوبِ وَقْتَ الشُّرْبِ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ (1) . لأَِنَّ وُجُوبَ الْحَدِّ بِالشُّرْبِ تَعَلَّقَ بِهِ حَتَّى لَوْ خُلِطَ الْخَمْرُ بِالْمَاءِ ثُمَّ شَرِبَ نُظِرَ فِيهِ: إِنْ كَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلْمَاءِ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ - لأَِنَّ اسْمَ الْخَمْرِ يَزُول عِنْدَ غَلَبَةِ الْمَاءِ، وَإِنْ كَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلْخَمْرِ أَوْ كَانَا سَوَاءً يُحَدُّ؛ لأَِنَّ اسْمَ الْخَمْرِ بَاقٍ وَهِيَ عَادَةُ بَعْضِ الشَّرَبَةِ أَنَّهُمْ يَشْرَبُونَهَا مَمْزُوجَةً بِالْمَاءِ. وَيُحَدُّ مَنْ شَرِبَ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ (2) عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لأَِنَّهُ خَمْرٌ بِلاَ شَكٍّ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ شُرْبُهُ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ؛ لأَِنَّ الدُّرْدِيَّ مِنْ كُل شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ صَافِيهِ، وَالاِنْتِفَاعُ بِالْخَمْرِ حَرَامٌ فَكَذَلِكَ بِدُرْدِيِّهِ، وَهَذَا لأَِنَّ فِي الدُّرْدِيِّ أَجْزَاءَ الْخَمْرِ وَلَوْ وَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ خَمْرٍ فِي مَاءٍ لَمْ يَجُزْ شُرْبُهُ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ، فَالدُّرْدِيُّ أَوْلَى (3) . __________ (1) البدائع 7 / 40. (2) الدردى ما في أسفل وعاء الخمر من عكر لأنه منه. (3) الموسوعة جـ5 ص 17 أشربة. 22 - خَامِسًا: وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا الْعِلْمُ بِأَنَّ كَثِيرَهَا يُسْكِرُ، فَالْحَدُّ إِنَّمَا يَلْزَمُ مَنْ شَرِبَهَا عَالِمًا بِأَنَّ كَثِيرَهَا يُسْكِرُ، فَأَمَّا غَيْرُهُ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ، وَلَمْ يَشْتَرِطِ الشَّافِعِيَّةُ إِلاَّ الْعِلْمَ بِكَوْنِ مَا شَرِبَهُ مُسْكِرًا (1) . وَذَلِكَ لأَِنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهَا وَلاَ قَاصِدٍ إِلَى ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ بِهَا فَأَشْبَهَ مَنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ غَيْرُ زَوْجَتِهِ، وَلاَ حَدَّ عَلَى مَنْ شَرِبَهَا غَيْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهَا أَيْضًا - لأَِنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاَ: لاَ حَدَّ إِلاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ - وَلأَِنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا خَمْرٌ، وَإِذَا ادَّعَى الْجَهْل بِتَحْرِيمِهَا نُظِرَ. فَإِنْ كَانَ نَاشِئًا بِبَلَدِ الإِْسْلاَمِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ تُقْبَل دَعْوَاهُ لأَِنَّ هَذَا لاَ يَكَادُ يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَلاَ تُقْبَل دَعْوَاهُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالإِْسْلاَمِ أَوْ نَاشِئًا بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْبُلْدَانِ قُبِل مِنْهُ، لأَِنَّهُ يَحْتَمِل مَا قَالَهُ. __________ (1) الهداية 2 / 111، المبسوط 24 / 32، حاشية الدسوقي 4 / 352، شرح منح الجليل 4 / 550، مغني المحتاج 4 / 187، نهاية المحتاج 8 / 13، حاشية الجمل 5 / 159، المغني 8 / 308، منتهى الإرادات 2 / 476، المحرر في الفقه ص 163، الإقناع 4 / 267. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (1) . 23 - سَادِسًا: اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ النُّطْقَ فَلاَ يُحَدُّ الأَْخْرَسُ لِلشُّبْهَةِ (2) لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ نَاطِقًا يَحْتَمِل أَنْ يُخْبِرَ بِمَا لاَ يُحَدُّ بِهِ كَإِكْرَاهٍ أَوْ غَصٍّ بِلُقْمَةٍ. وَلاَ تُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ وَلاَ الْحُرِّيَّةُ فَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى كُلٍّ مِنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى وَالرَّقِيقِ إِلاَّ أَنَّ حَدَّ الرَّقِيقِ يَكُونُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حَدِّ الْحُرِّ (3) . وُجُودُ رَائِحَةِ الْخَمْرِ: 24 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ تُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ قَوْلاَنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الرَّاجِحَةِ (4) إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ تُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ. وَذَلِكَ لأَِنَّ وُجُودَ __________ (1) المبسوط 24 / 32، حاشية الدسوقي 4 / 352، مغني المحتاج 4 / 188، حاشية الجمل 5 / 159، المغني 8 / 308، 309، منتهى الإرادات 2 / 476. (2) ابن عابدين 4 / 37. (3) البدائع 7 / 40، شرح منح الجليل 4 / 549. (4) البدائع 7 / 40، حاشية ابن عابدين 4 / 40، الهداية شرح بداية المبتدي 2 / 111، المبسوط 4 / 31، فتح القدير 5 / 308، مغني المحتاج 4 / 190، نهاية المحتاج 8 / 16، المغني لابن قدامة 8 / 309، منتهى الإرادات 2 / 476، الإقناع 4 / 267 وجاء فيه " ويعزر من وجد منه رائحتها " المحرر في الفقه ص 163. رَائِحَةِ الْخَمْرِ لاَ يَدُل عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ لِجَوَازِ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ بِهَا وَلَمْ يَشْرَبْهَا، أَوْ شَرِبَهَا عَنْ إِكْرَاهٍ أَوْ غُصَّةٍ خَافَ مِنْهَا الْهَلاَكَ. الْقَوْل الثَّانِي: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ (1) . إِلَى أَنَّهُ يُحَدُّ بِذَلِكَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَلَدَ رَجُلاً وَجَدَ مِنْهُ رَائِحَةَ الْخَمْرِ (2) وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَال: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ رِيحَ الشَّرَابِ فَأَقَرَّ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلاَ، فَقَال عُمَرُ: إِنِّي سَائِلٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ (3) . وَلأَِنَّ الرَّائِحَةَ تَدُل عَلَى شُرْبِهِ فَجَرَى مَجْرَى الإِْقْرَارِ (4) . تَقَيُّؤُ الْخَمْرِ: 25 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بِتَقَيُّؤِ الْخَمْرِ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ قَوْلاَنِ: __________ (1) حاشية الدسوقي 4 / 353، شرح منح الجليل 2 / 552، بداية المجتهد 2 / 479، المغني 8 / 309 المحرر في الفقه ص 163. (2) أثر ابن مسعود في جلده رجلا وجد منه رائحة الخمر. أخرجه البخاري (الفتح 9 / 47 - ط السلفية) ومسلم (1 / 551 - 552 - ط الحلبي) . (3) أثر عمر: إن وجدت من عبيد الله ريح الشراب. . . أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9 / 288 - ط المجلس العلمي) . (4) المغني 8 / 309. الْقَوْل الأَْوَّل: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ (1) . إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ تَقَيَّأَ الْخَمْرَ؛ لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ مُكْرَهًا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا تُسْكِرُ وَنَحْوُ ذَلِكَ. الْقَوْل الثَّانِي: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ (2) إِلَى أَنَّهُ يُحَدُّ بِذَلِكَ، لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ شُرْبِهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِشُرْبِهَا. وَلِقَوْل الشَّعْبِيِّ لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ قُدَامَةَ مَا كَانَ جَاءَ عَلْقَمَةُ الْخَصِيُّ فَقَال: أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُهُ يَتَقَيَّؤُهَا، فَقَال عُمَرُ: مَنْ قَاءَهَا فَقَدْ شَرِبَهَا، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ (3) . وَلِخَبَرِ عُثْمَانَ حِينَ أُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا وَشَهِدَ الآْخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّؤُهَا فَقَال عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَال: __________ (1) البدائع 7 / 40، ابن عابدين 4 / 40، الهداية 2 / 111، المبسوط 24 / 31، فتح القدير 5 / 308، مغني المحتاج 4 / 190، نهاية المحتاج 8 / 16، المغني 8 / 309. (2) حاشية الدسوقي 4 / 353، المغني 8 / 309، الإقناع 4 / 268، منتهى الإرادات 2 / 476. (3) أثر عمر: من قاءها فقد شربها. عزاه ابن قدامة إلى سعيد بن منصور في سننه، كذا في المغني (8 / 310 - ط الرياض) . يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَضَرَبَهُ، (1) وَهَذَا بِمَحْضَرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَسَادَتِهِمْ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ إِجْمَاعًا. وَلأَِنَّهُ يَكْفِي فِي الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَرِبَهَا، وَلاَ يَتَقَيَّؤُهَا أَوْ لاَ يَسْكَرُ مِنْهَا حَتَّى يَشْرَبَهَا (2) إِثْبَاتُ الْحَدِّ: لاَ يَجِبُ الْحَدُّ حَتَّى يَثْبُتَ الشُّرْبُ أَوِ السُّكْرُ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ: الإِْقْرَارِ أَوِ الْبَيِّنَةِ. الْبَيِّنَةُ: 26 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الشُّرْبَ - وَكَذَلِكَ السُّكْرُ - يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ - أَيْ شَهَادَةِ الشُّهُودِ - وَهِيَ شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ (3) وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا مَا يَلِي: (1) أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ. (2) الذُّكُورَةُ، فَلاَ تُقْبَل شَهَادَةُ النِّسَاءِ (4) . __________ (1) أثر عثمان حين جلد الوليد بن عقبة. أخرجه مسلم (3 / 1331 - 1332 - ط الحلبي) . (2) المغني 8 / 310. (3) البدائع 7 / 46، وابن عابدين 4 / 40، الهداية 2 / 111، فتح القدير 5 / 312، حاشية الدسوقي 4 / 353، شرح منح الجليل 4 / 551، بداية المجتهد 2 / 479، مغني المحتاج 4 / 190، نهاية المحتاج 8 / 16، حاشية الجمل 5 / 161، المغني 8 / 310، منتهى الإرادات 2 / 476، المحرر في الفقه ص 163، الإقناع 4 / 267. (4)) البدائع 7 / 46، ابن عابدين 4 / 40، الهداية 2 / 111، فتح القدير 5 / 312، مغني المحتاج 4 / 190، الإقناع 4 / 267. (3) الأَْصَالَةُ فَلاَ تُقْبَل الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلاَ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا؛ لِتَمَكُّنِ زِيَادَةِ شُبْهَةٍ فِيهَا وَالْحُدُودُ لاَ تَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ (1) . (4) عَدَمُ التَّقَادُمِ (انْظُرْ شَهَادَة) (وَحُدُود) (وَتَقَادُم) ف 13 (5) وَذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَسْأَل الإِْمَامُ الشَّاهِدَيْنِ عَنْ مَاهِيَّةِ الْخَمْرِ وَكَيْفَ شَرِبَ؛ لاِحْتِمَال الإِْكْرَاهِ، وَمَتَى شَرِبَ لاِحْتِمَال التَّقَادُمِ، وَأَيْنَ شَرِبَ لاِحْتِمَال شُرْبِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَإِذَا بَيَّنُوا ذَلِكَ حَبَسَهُ حَتَّى يَسْأَل عَنْ عَدَالَتِهِمْ وَلاَ يَقْضِي بِظَاهِرِهَا (2) . (6) قِيَامُ الرَّائِحَةِ وَقْتَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ (3) . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ عَدْلاَنِ بِشُرْبِهِ الْخَمْرَ، وَخَالَفَهُمَا غَيْرُهُمَا مِنَ الْعُدُول بِأَنْ قَالاَ: لَيْسَ رَائِحَتُهُ رَائِحَةَ خَمْرٍ بَل خَلٍّ __________ (1) البدائع 7 / 46. (2) حاشية ابن عابدين 4 / 40. (3) البدائع 7 / 47، ابن عابدين 4 / 40. مَثَلاً، فَلاَ تُعْتَبَرُ الْمُخَالَفَةُ وَيُحَدُّ؛ لأَِنَّ الْمُثْبِتَ يُقَدَّمُ عَلَى النَّافِي (1) . الإِْقْرَارُ: 27 - يَثْبُتُ الشُّرْبُ أَيْضًا بِإِقْرَارِ الشَّارِبِ نَفْسِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَانْظُرْ (حُدُود) ، إِثْبَاتٌ (2) . شُرُوطُ إقَامَةِ الْحَدِّ: 28 - يُشْتَرَطُ لإِِقَامَةِ حَدِّ الشُّرْبِ وَالسُّكْرِ شُرُوطٌ، مِنْهَا: (1) الإِْمَامَةُ. اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُقِيمُ الْحَدَّ هُوَ الإِْمَامُ أَوْ مَنْ وَلاَّهُ الإِْمَامُ (3) انْظُرْ (حُدُود) . (2) أَهْلِيَّةُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لِلشُّهُودِ عِنْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ (4) انْظُرْ (حُدُود) __________ (1) حاشية الدسوقي 4 / 353، شرح منح الجليل 4 / 552. (2) البدائع 7 / 49، ابن عابدين 4 / 41، الهداية 2 / 111، فتح القدير 5 / 312، حاشية الدسوقي 4 / 353، شرح منح الجليل 4 / 551، بداية المجتهد 2 / 479، مغني المحتاج 4 / 190، حاشية الجمل 5 / 161، نهاية المحتاج 8 / 16، المغني 8 / 301، منتهى الإرادات،2 / 476، المحرر في الفقه ص 163، الإقناع 4 / 267. (3) البدائع 7 / 57، بداية المجتهد 2 / 478، المحرر في الفقه ص 164. (4) البدائع 7 / 59. (3) أَنْ لاَ يَكُونَ فِي تَنْفِيذِ حَدِّ الشُّرْبِ خَوْفُ الْهَلاَكِ لأَِنَّ هَذَا الْحَدَّ شُرِعَ زَاجِرًا لاَ مُهْلِكًا (1) انْظُرْ مُصْطَلَحَ جَلْد وَحُدُود وَزِنًى وَقَذْف. كَيْفِيَّةُ الضَّرْبِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ: 29 - لِلضَّرْبِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ كَيْفِيَّةٌ خَاصَّةٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (جَلْد وَحُدُود) سُقُوطُ الْحَدِّ بَعْدَ وُجُوبِهِ: 30 - يَسْقُطُ حَدُّ الشُّرْبِ بَعْدَ وُجُوبِهِ بِأُمُورٍ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (حُدُود) (وَسُقُوط) . سَكْرَان انْظُرْ: سُكْر __________ (1) البدائع 7 / 59، ابن عابدين 4 / 40، الهداية 2 / 111، نهاية المحتاج 8 / 17. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
464 - ع: أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيّ، هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَرْوَزِيُّ الْحَافِظُ. [الوفاة: 161 - 170 ه]
عَنْ: زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَسُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، وَالْكُوفِيِّينَ، مَا أَعْلَمُهُ رَوَى عَنْ غَيْرِهِمْ. حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدَانُ بْن عثمان، وعَلِيّ بْن الْحَسَن بْن شقيق، وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، وَعِدَّةٌ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: كَانَ أَبُو حَمْزَةَ مِنَ ثِقَاتِ النَّاسِ، ولم يَكُنْ يَبِيعُ السُّكَّرَ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِحَلاوَةِ كَلامِهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ علي بن الحسن: أَرَادَ جَارٌ لِأَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيّ أَنْ يَبِيعَ داره، فقيل له: بكم؟ فقال: ألفين ثمن الدار وألفين جِوَارُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا حَمْزَةَ، فَوَجَّهَ إِلَى جَارِهِ بِأَرْبَعَةِ آلافٍ، فَقَالَ: لا تَبِعْ دَارَكَ. وَعَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: مَا شَبِعْتُ مُنْذُ ثَلاثِينَ سَنَةً إِلا أَنْ يَكُونَ لِي ضَيْفٌ. وَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مُصْعَبٍ في تاريخه: كَانَ أَبُو حَمْزَةَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: كَانَ أَبُو حَمْزَةَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ جِيرَانِهِ يَحْسِبُ مَا أَنْفَقَ فِي مَرَضِهِ ثم يتصدق أبو حمزة بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَيَقُولُ: وَنَحْنُ أَصِحَّاءُ. -[559]- مَاتَ أَبُو حَمْزَةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ، أَوْ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
• - ت ن ق: محمد بْن عَبْد الوهّاب الكُوفيُّ السُّكّريّ القَنّاد، [الوفاة: 201 - 210 ه]
أحد العباد وثقات الزهاد. ورخه مُطِّين سنة تسعٍ، وورّخه جماعة سنة اثنتي عشرة، فسيذكر هناك. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
55 - بشر بن محمد بن أبان السُّكَّريّ. [الوفاة: 211 - 220 ه]
عَنْ: شُعْبة، وورقاء، وحَرِيز بن عثمان. وَعَنْهُ: أبو حاتم، وإبراهيم الحربي، وجماعة. وهو صدوق. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
251 - عبد الرحيم بن محمد بن زيد السُّكَّريّ. [الوفاة: 221 - 230 ه]
عَنْ: أبي بكر بن عيّاش. وَعَنْهُ: أبو الآذان عُمَر بن إبراهيم، وإبراهيم بن موسى وغيرهما. وثقه الدارقطني. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
94 - ق: إسماعيل بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، أبو عبد الله، وأبو الحسن القرشي العَبْدريُّ الرقي الفقيه المعروف بالسُّكَّريِّ. [الوفاة: 241 - 250 ه]
قاضي دمشق. رَوَى عَنْ: عُبَيْد الله بن عَمْرو، وأبي المَلِيح الحَسَن بن عمر، وَيَعْلَى بن الأشدق، وابن المبارك، وأبي إسحاق الفزاري، وبقية، وعيسى بن يونس، وجماعة. وَعَنْهُ: ابن ماجه، ومحمد بن سعد في الطبقات، وهو من أقرانه، وجماهر الزملكاني، وأبو العباس بن مسروق، وأبو يَعْلَى المَوْصِليّ، ومحمد بن هشام بن ملاس، ومحمد بن محمد الباغَنْديّ، وآخرون. وثقة الدَّارَقُطْنيّ. وقال أبو حاتم: صدوق. قال ابن الفَيْض الدِّمشقيُّ: ولّي أحمد بْن أبي دؤاد على قضاء دمشق إسماعيل بْن عبد الله السكري في سنة ثلاث وثلاثين، فأقام قاضيا إلى أن وَلِيَ القضاء للمتوكّل يحيى بْن أكثم، فعزل إسماعيل محمد بْن هاشم بْن ميسرة. قلت: لم يذكره ابن عساكر فِي شيوخ النُّبْل، وذكر بدله سميّه: إسماعيل بْن عبد الله بْن زرارة الرقي، وقال: رُوِيَ عَنْهُ ابن ماجة، وروى النَّسائيّ عن رجلٍ عنه. قال لنا الحافظ أبو الحجاج: روى ابن ماجه خمسة أحاديث قال فيها: حدثنا إسماعيل بْن عبد الله الرقي، وإنما هُوَ السكري لا ابن زرارة؛ لأن ابن زرارة مات سنة تسع وعشرين، وإنما رحل ابن ماجه بعد الثلاثين. -[1089]- قال إبراهيم بْن أيّوب الحَوْرانيّ: قلت لإسماعيل بْن عبد الله القاضي: بَلَغَني أنّك كنت صوفيّا، مَن أَكَلَ من جُرابك كِسْرةً افتخر بها. فقال: حَسْبُنا اللَّه ونِعْمَ الوكيل. وقال أبو الحَسَن عليّ بن الحسن بن علان الحرّانيّ: مات إسماعيل بن عبد الله السُّكّريّ بعد الأربعين، وكان يُرمَى بالتّجهُّم. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
263 - م د ق: عبد الحميد بن بيان، أبو الحَسَن الواسطيُّ العطَّار السُّكّريُّ. [الوفاة: 241 - 250 ه]
عَنْ: خَالِد بْن عَبْد اللَّه الطّحّان، وهُشَيْم، وإسحاق الأزرق، وعليّ بن هاشم بن البريد، وغيرهم. وَعَنْهُ: مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وابن أبي عاصم، وأبو حبيب العباس ابن البرتي، وعَبْدان الأهوازيّ، وعلي بن عبد الله بن مبشر الواسطي، ومحمد بن جرير الطَّبريّ، ومُطَيَّن، وجماعة. قال بَحْشَل: مات سنة أربعٍ وأربعين ومائتين. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
610 - يوسف بْن مُوسَى أَبُو غسَّان التُّسْتَرِيُّ السُّكَّريُّ. [الوفاة: 251 - 260 ه]
نزل الري. وَحَدَّثَ عَنْ: يحيى القطان، ووكيع، وإبراهيم بْن عُيَيْنَة، وجماعة. وَعَنْهُ: أَبُو حاتم، وعلى بْن الْحُسَيْن بْن الْجُنَيْد، وإِبْرَاهِيم بْن يوسف الهسنجاني، وأهل الري. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
17 - أَحْمَد بْن الحَسَن السُّكّريّ الحافظ. [الوفاة: 261 - 270 ه]
تُوُفيّ بمصر سنة ثمان وستين، لا أعرفه، وذكروه مختصرا. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
148 - الْحَسَن بْن الْحُسَيْن بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ العلاء بْن أبي صُفْرة بن المهلَّب، أبو سعيد الأزدي المُهَلّبيّ السكَّريّ النَّحويّ. [الوفاة: 271 - 280 ه]
سَمِعَ: يحيى بْن معين، وأبا حاتم السجستانيّ، وأبا الفضل الرّيّاشيّ، وعُمَر بْن شبَّة. وَعَنْهُ: أبو سهل بْن زياد، ومحمد بْن أَحْمَد الحكيميّ، ومحمد بْن عَبْد الملك التّاريخيّ. وروى الكثير من كُتُب الأدب، وصنَّف أشياء. قَالَ الخطيب: كان ثقة ديِّنا صادقًا، يُقْرئ القرآن، وانتشر عنه من كُتُب الأدب شيء كثير. قَالَ ابنُ المنادي: تُوُفِّيَ سنة خمسٍ وسبعين. وكان ميلاده سنة اثنتي عشرة ومائتين. ومن قَالَ مات سنة تسعين وَهِمَ. وله كتاب الوحوش ما قصَّر فيه؛ وكتاب النبات. وكان آيةً فِي جمْع أشعار العرب؛ فإنّه جمع شعر امرئ القيس ودوَّنه؛ وكذا جمع ديوان النابغتين، وديوان قيس بن الخطيم، وديوان تميم، وديوان شعر هُذَيْل، وديوان هُدْبَةَ بْن خَشْرم، وديوان الأعشى، وديوان الأخطل، وديوان زُهَيْر، وديوان مزاحم العُقَيْليّ، وديوان أبي نُوَاس، ثُمَّ شرحه فِي نحو ألف ورقة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
415 - محمد بْن المغيرة السُّكَّريّ الهمذاني، لقبه حمدان. [الوفاة: 271 - 280 ه]
سَمِعَ: الْقَاسِم بن الحكم العُرنيّ، وهشام بن عبد الله الرازي. وحدث، أَخَذَ عَنْهُ: أبو الْحَسَن القطّان، وطائفة. مات سنة ستٍّ وسبعين، كذا قَالَ الخليليّ، وقِيلَ غير ذلك. وسيُعاد. |