تَذْنِيبٌ
1106 - الْمَنْعُ لاَ يَعْتَرِضُ الْحِكَايَهْ ... بَلِ الدَّلِيلَ وَهْوَ قَبْلَ الْغَايَهْ
1107 - لِبَعْضِهِ مُجَرَّدًا أَوْ عَارَضَهْ ... مُسْتَنَدًا وَسَمِّهِ الْمُنَاقَضَهْ
1108 - وَالاِحْتِجَاجُ مِنْهُ لِلَّذِي مُنِعْ ... غَصْبٌ مُحَقَّقُ الْخِلاَفِ مَا استُمِعْ
1109 - أَوْ بَعْدُ مَعْ مَنْعِ دَلِيلِهِ عَلَى ... تَخَلُّفِ الْحُكْمِ فَنَقْضٌ أُجْمِلاَ
1110 - أَوْ لاَ وَقَدْ دَلَّ بِمَا قَدْ نَاقَضَهْ ... ثُبُوتُ مَدْلُولٍ فَذَا الْمُعَارَضَهْ
1111 - كَمِثْلِ مَا قُلْتُ وَإِنْ عَلَيْهِ ... دَلَّ فَعِنْدِي فِيهِ مَا يَنْفِيه
1112 - وَانْقَلَبَ الْمُورِدُ مُسْتَدِلاَّ ... وَيَدْفَعُ الْمَمْنُوعَ بِاللَّذْ دَلاَّ
1113 - فَإِنْ يَعُدْ لِمَنْعِهِ كَمَا مَضَى ... وَهَكَذَا حَتَّى إِذَا الأَمْرُ اقْتَضَى
1114 - إِفْحَامَ مُسْتَدِلِّهِ إِنِ انْقَطَعْ ... بِكَثْرَةِ الْمُنُوعِ أَوْ حَتَّى وَقَعْ
1115 - إِلْزَامُ خَصْمٍ بِانْتِهَاءِ الْمَانِعِ ... إِلَى ضَرُورِي أَوْ يَقِينِي شَائِع