فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 23

يقول تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} [26] .

وهذه آيات بينات محكمات في وجوب الحكم بما انزل الله .. فهل تحكم بلادنا بشرعة الإسلام؟

تبديل الحدود الشرعية:

1)تبديل حد الزنا: يقول تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَاخُذْكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ} [27] .

وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز لما أقر بالزنا فقال صلى الله عليه وسلم"اذهبوا به فارجموه، فرُجم"، وكذلك فعل بالمرأة الغامدية التي زنت.

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن حد الزنا للبكر هو الجلد مائة جلدة، واختلف الفقهاء في أمر التغريب مع الجلد [28] .

وأجمع جمهور الفقهاء على أن عقوبة الزاني المحصن ذكرا كان أو أنثى هو الرجم - أي قتل الزاني رميا بالحجارة.

والإسلام يعد جريمة الزنا من أكبر الفواحش وأشدها، قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [29] .

وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اعظم الذنوب:"أن تزني بحليلة جارك" [30] ، وقال صلى الله عليه وسلم:"ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن".

فهذا هو حكم الإسلام في هذه الجريمة النكراء.

أما القوانين الوضعية التي تقضي بها المحاكم فهي تبيح الزنا، بل وتشجع عليه، وهي في ذلك تصادم الشريعة الغراء مصادمة صريحة لا لبس فيها مطلقا.

يقول المستشار عبد القادر عودة رحمة الله: (تختلف جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية عنها في القوانين الوضعية، فالشريعة الإسلامية تعتبر كل وطء محرم بين رجل وامرأة لا يربطهما عقد زواج هو زنا، تعاقب عليه، سواء حدث من متزوج أو غير متزوج، بينما القوانين الوضعية لا تعاقب على الزنا إلا إذا وقع من أحد الزوجين، فإذا كان الزاني أو الزانية بكرًا - غير متزوج - فلا عقوبة عليه.

وفي المادة /273 من قانون العقوبات المصري: (لا يجوز محاكمة الزانية إلا بناءً دعوى زوجها - فلا عقوبة على الزوجة إذا زنت بإذن زوجها ورضاه - كما يفعل القوادون والبغايا، ولا عقوبة عليها إذا عفا عنها زوجها)

وفي المادة /274: (المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ولزوجها إيقاف العقوبة)

المادة /277: (الزوج الزاني، إذا زنى في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر) وهكذا يتضح جليا أن القانون المصري لا يحرم ما حرم الله، ولا يقر ما شرع الله، فجريمة الزنا لا عقوبة عليه إذا قام بها بكِر - رجلا كان أو امرأة - مادام ذلك بالتراضي، والزاني المحصن لا عقوبة عليه إذا زنى خارج بيت الزوجية، والزوجة الزانية لا تتم محاكمتها إلا برضا زوجها)

وشريعة الله في إقامة الحد - بالجلد والرجم - قد ألغيت تماما واستبدلت بالحبس ستة أشهر أو سنتين.

فأي محاداة الله ورسوله أشد من ذلك!

ويكفي تبديل حد الزنا قرينة إهدار شريعة الحكم كله. {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ} [31] .

2)تبديل حد القذف: يقول تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [32] .

والقذف: هو الرمي بالزنا أو نفي النسب، وهو جريمة يعاقب عليها الإسلام بالجلد ثمانين جلدة وذلك بنص الكتاب والسنة ولا تقبل إنقاصا أو استبدالا من القاضي، كما أن له عقوبة تبعية وهي عدم قبول شهادة القاذف حتى تحقق توبته.

أما القانون المصري فنجد فيه ما يلي:

المادة /23: (يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين) !

ولنا أن نسأل بعد ذلك؛ هل تتفق هذه العقوبة في القوانين الوضعية مع ما شرعه الله؟ {ومن لم يحكم بما انزل الله أولئك هم الفاسقون} [33] .

3)تعطيل حد الردة: يقول تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [34] .

وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من بدل دينه فاقتلوه) ، وقد أجمع الأئمة على أن عقوبة الردة هي القتل حدًا: ولم يخالف في ذلك أحد من علماء الأمة.

ولكن أين هذا الحد في القوانين الوضعية؟

إن التشريعات الكافرة التي تطور منها القانون المصري لا تجعل تبديل الدين أو تغيره جريمة توجب العقاب! فهذه القوانين في الأصل لا تحترم دينا ولا تقر شرعا، فضلا على أن تحترم الإسلام أو تقر شريعته.

ولذا .. لا نجد غرابة في أن يخلو الدستور المصري"وقوانينه من فرض أي عقوبة للردة"رغم أن المادة الثانية منه تنص على أن الإسلام دين الدولة! فكل ما ورد في قانون العقوبات في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني، تحت عنوان (الجنح المتعلقة بالأديان) نص في المادة /160 على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها على كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها، أو عطلها بالعنف أو التهديد.

والمادة /116: تعاقب بنفس العقوبات (الحبس أقل من سنة أو خمسين جنيها) على كل من اعتدى على أهل الأديان التي تؤدي شعائرها علنا.

ويلاحظ أن الدين المنصوص عليه في المادتين 160،161 المشار إليهما لا يقتصر على الدين الإسلامي وإنما يشمل غيره من الأديان.

ولا شك أن أقباط مصر وأتباعهم حريصون كل الحرص على إبطال حد الردة الذي يقف أمام عمليات التنصير ويحول دونها وهذا ما يدفع حكام مصر ووزراءها إلى طمأنة النصارى دوما وبالتأكيد على حرية المواطن المصري في تغيير دينه كيفما شاء! حتى أن كبيرهم قال يوما إن حد الردة لن يطبق أبدا في البلاد25

4)تبديل حد شرب الخمر: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [36 [.

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شرب الخمر فاجلدوه) [37 [، وذهب جمهور فقهاء الأمة إلى أن حد شارب الخمر ثابت بالسنة والإجماع وهو الجلد [38] . وقد تم ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وفعل الخلفاء الراشدين من بعده.

أما القانون الوضعي:

يقول المستشار محمد عتيبة:(لم تنهج القوانين الوضعية التي تطبق في مصر حتى الآن نهج الشريعة الإسلامية في تحريم شرب الخمر بإقامة الحد على شاربها].

فقد صدر القانون63 لسنة 76 وفيه:

أولا: يحظر تقديم المشروبات الكحولية بأنواعها في المحال والأماكن العامة ويستثنى من ذلك الفنادق المنشآت السياحية والأندية ذات الطابع السياحي.

ثانيا: يمنع الإعلان والدعاية عن الخمور بكافه الوسائل.

ثالثا: يعاقب كل من يضبط في مكان عام في حاله سكر بيّن بعقوبة الحبس مده لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه.

ومما يستدعي النظر أن القانون لا يحظر بيع الخمور وتداولها، ولا يحظر شربها إلا في الأماكن العامة، واستثنى من ذلك الفنادق والمنشآت السياحية والأندية السياحية! ولا يعاقب شارب الخمر إذا شربها ووجد بعد ذلك في مكان عام إلا إذا كان في حالة سكر بيّن, ويعاقب في هذه الحالة بالحبس أو الغرامة.

وقد اقترح لدى مناقشة الاقتراح بمشروع هذا القانون أمام مجلس الشعب بعرض عقوبة الجلد 80 جلدة لمن يخالف أحكام المادة الثانية من المشروع ولم يوافق على هذا الاقتراح [39] .

والمفهوم مما دار لدى مناقشة مشروع هذا القانون بمجلس الشعب أنه قصد أن يكون بداية على الطريق نحو تطبيق الحدود الإسلامية [40] .

ونقف لحظات عند هذه الحقيقة ... ننبه بها الغافلين ..

فقد قدمت مشروعات القوانين الإسلامية لمجلس الشعب منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن المجلس لم يوافق على قوانين الشريعة الإسلامية!

فهذه شريعة الله تقدم كي ينظر فيها أعضاء مجلس الشعب! أيوافقون عليها، أم يرفضونها! وهذا شرع الله يستفتى عليه! هل يطبق أم لا! ثم تكون النهاية؛ رفض الحدود والقوانين الإسلامية.

هذه الحقيقة - رغم ألمها وقسوتها - تظهر طبيعة الحكم في مصر، وطبيعة الطغاة المتجبرين الذين يهزؤون بشرع الله ويضربون به عرض الحائط.

لقد أصبحت تمثيلية مجلس الشعب هي أسخف وأحقر التمثيليات التي تمارسها الدولة ولم يعد يخدع بها سوى السذج والبلهاء.

تلك التمثيليات المسرحية التي يراد بها امتصاص غضب الشعب المسلم وتحذيره وتسويق الآمال أمامه حتى يظل في رقدته وغفلته راضيا بحكم يبارز الله بالمعصية.

لقد باءت كل - المحاولات الجادة - النادرة - المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية بالفشل الذريع من خلال ذلك المجلس الحكومي الضال.

وما زالت قوانين الكفار التي تبيح الزنا والخمر والربا وتعطل الحدود وتضاد الله في حكمه وشرعه، هي القوانين الحاكمة المسيطرة على عباد الله المستضعفين في مصر منذ عشرات السنين [41] .

فهل لهذا الظلام من نهاية؟ وهل لهذا الليل من أخر؟

5)تعديل حدي السرقة والحرابة بالحبس والسجن:

يقول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [42] .

وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد السارق والسارقة (حديث المرأة المخزومية التي سرقت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها) رواه البخاري.

وفي حد الحرابة: يقول تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} .

وحد السرقة في الإسلام هو قطع اليد، وحد الحرابة هو القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي من خلاف أو النفي من الأرض - على تفصيل في كتب الفقه الإسلامي -

أما القوانين المصرية فما بينها وبين الشريعة، كما بين السماء والأرض.

فالمادة / 317 من قانون العقوبات على جنح السرقة ذات الظروف المشدده فأن فاعلها يعاقب بالحبس مع الشغل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وفي المادة /318: اذا كانت السرقة في ظروف غير مشددة فعقوبتها الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين.

أما الحرابة؛ فالقانون الوضعي يقصرها على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة!

يقول المستشار محمود غراب: (إنه ليست معضلة ولا طلمسا ولا لغزا أو معجزة أن تكون حدود الله قوانين في الأرض معمولا بها. وإنه ظلما لأنفسنا أن لا نقول كلمة في أحكامنا مرضاة لله، وأولى بالقضاة أن يؤكدوا قول الخليفة الراشد عثمان - رضى الله عنه:"إن الله ليزع السلطان ما لا يزع بالقرآن".. إننا على شفى حفرة من النار بسبب عدم الحكم بما أمر به الله، وبسبب هجر القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم)

ثم قال: (يا خلفاء الأرض ... يا من توقعون عن الله؛ عليكم بدين الله فثبتوه، وليس هناك ما يضطركم عن تطبيق ما يخالف حكم الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليكم بالقرآن، واتبعوا ما فيه {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ} [43] وعليكم بكل حد من حدود الله فأقيموه ثم طبقوه {إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [44] .

ثم قال: (إن عملية تقنين الشريعة الإسلامية استهوت الدولة فأصبحت تستقطب الجماهير الملهوفة على العيش في ظل شريعة الله بالتلويح بها، فراحت ترفع شعارات الإعزاز لشرع الله داخل مصر دون تطبيق أو تطويع لواقع مصر على شرع الله عملا وجوهرا وفعلا وتنفيذا)

ونسأل الدولة: من - إذًا - بيده إخراج قانون منع الربا والخمور ومشروع قانون المجاهرة بفطر رمضان ومشروع قانون ترشيد ظواهر الحياة على الشواطئ والمصايف وغيرها من أحكام الإسلام لمعطلة .. فمن يملك السلطة - إذًا - إذا منعتها الدولة وسلطتها الشرعية!

ثم كانت هذه الكلمات الصادقة القوية ..

1)أنه لا تقبل مشورة بالتمهل أو التدرج أو التأجيل في تطبيق الشريعة [45] الإسلامية بل أن التسويف فيها معصية لله. واتباع لطريق الغي والهوى ونطالب الجميع بعدم السكون أو طأطأة الرؤوس لأي وضع فيه معصية لله.

2)إن القضاة لن يكونوا أبدا كعلماء الازهر [46] الإسلام بينهم ينزوي وهم هاربون متهربون من أداء رسالتهم, أو الإفصاح عنها بإنزال حكم الله في كل ما يعرض عليهم, أو على الدولة من أمور. فلا هم أدوا الرسالة, واعلوا كلمة الحق .. ولا هم تركوا مراكزهم شاغرة، يتولاها من هم أقدر منهم على أدائها بلا خوف .. إلا من الله [47] .

26 القران الكريم": سورة النساء"الاية 105

27 القران الكريم"سورة النور"الاية 2

28 الإمام الشافعي واحمد يرون عقوبة البكر هي الجلد والتغريب. والإمام مالك يرى التغريب على الرجال دون النساء بينما الاحناف يرونه غير واجب.

29 القران الكريم"سورة الاسراء"الآية 32

20 متفق عليه

31 القران الكريم"سورة المائدة"الاية 44

32 القران الكريم"سورة النور"الاية 4 - 5

33 القران الكريم"سورة المائدة"الاية 47

34 القران الكريم"سورة البقرة"الآية 217

25 صرح حسني مبارك في احدى خطبه سنة 1984]، انه لا فارق مطلقا بين المصرين بسبب الدين فليس هنا ما يميز المسلم عن المسيحي، فكلاهما مصري، وسخر من مقالة ان الذمي لا ولاية له على المسلم! وكانت وعود السادات وتصريحات زوجته ما نشرته مجلة مصر (1976) وغيرها على لسان وزير الاعلام الاسبق المنعم الصاوي في رحلاتهم بأوروبا وأميركا، كلها تحمل تاكيدا للبابا شنودة بعدم تطبيق الشريعة الاسلامية ابدا في البلاد.

36 القران الكريم"سورة المائدة"الآية 90

37 رواه ابو داود وغيره

38 قال ابو حنيفة واحمد في رواية أن حد الشرب ثمانون جلدة، وقال الشافعي واحمد اربعون جلدة.

39 مضبطة مجلس الشعب الجلسة الخامسة والخمسون 17/مايو/1976 ص 45].

40 محمد عتيبة، محاضرات في الفقه الجنائي الاسلامي -1984].

41 التفاصيل عن تقديم المشروبات والقوانين الاسلامية، مثل ما قدمه الدكتور اسماعيل معتوق في سبتمبر سنة 75]، والشيخ صلاح ابو اسماعيل في دورات المجلس بعد ذلك .. وكيف تم رفضها: مسجلة في مضابط مجلس الشعب والصحف الاسلامية .. انظر جريدة النور عدد 122]، وفي مجلة الاعتصام عدد رمضان سنة 1952 وحتى يومنا هذا ... وفي تشكيل مجلس الشعب الجديد (1984 - 1989) ثم تعين رفعت المحجوب صاحب التاريخ الاسود، امين الاتحاد اشتراكي وصاحب ميثاق عبد الناصر رئيسا للمجلس.

42 القرآن الكريم"سورة المائدة"الآية 38].

43 القرآن الكريم"سورة المائدة"الآية 44].

44 القرآن الكريم"سورة النساء"الآية 58].

45 يقولون .. إن شريعة الاسلام في حاجة الى بعض الوقت حتى يتم تقنينها، فتصلح لتطبيق والتنفيذ! .. وكذلك البلاد في حاجة الى تمهيد وتهيأت المناخ لتطبيق أحكام الشرع! وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فهذه الاكذوبة القبيحة والغرية الدنيئة على شرع الله ... يروجها علماء السلطة والمنافقون والجهال والحمقى ... إن هؤلاء الخبثاء ينكرون حق المبين ... ويتعامون عن تاريخ الامة الاسلامية التي حكمها شرع الله خلال الاف السنين الأكثر من ثلاثة عشر قرننا وشرع الله يظلل الأمة ويقودها. ومما يأسف له أن بعض الشيوخ سقطوا يرددون ترهات الحكومة في تبرير لما هي عليه من كفر. وضلال فقال أحد المشاهير:".. لقد بدأت لجان تعديل القوانين الوضعية تؤدي وظيفتها من العودة الى ضوابط الشريعة الإسلامية، ونرجو لها التوفيق في انجاز مهامها، وإن المسألة مسألة وقت ... وإن لم يصدر التشريع اليوم، فيصدر غدا ان شاء الله! من كلام الشيخ محمد الغزالي في ندوة للرأي، جريدة الأهرام تاريخ 23/ 12/1984 م."

ونقول؛ ترى متى سيكون هذا الغد؟! وماذا يفعل المسلمون الى أن يأتي هذا الغد؟! ... ولينتبه الغافلون ... فرئيس اللجنة اتشريعية في مجلس الشعب الجديد (1984 - 1989) هو حلمي عبد الآخر. المتهم من محكمة القيم في قضايا المخدرات مع رشاد عثمان ... ووكيل اللجنة التشريعية هو حنا ناروز! .. {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} .

يلاحظ: أن هذا البرلمان قد تم حله عام 1987 لعدم دستوريته ولكن رغم الحل ظل المحجوب رئيسا له وحلمي عبد الآخر رئيسا للجنة التشريعية.

46 ليس كل علماء الازهر - كذلك - بل منهم المجاهدون المخلصون لدين الله - وقليل منهم0

47 انتهى كلام المستشار محمد غراب .. عن مجلة منار الاسلام -عدد رمضان 1404 هـ بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت