فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 416

""""""صفحة رقم 242""""""

الرّبيع ؟ قال: يُكْرَه ذاك للحدَثِ الشّنيعِ . قال: أيجِبُ الغُسْلُ على منْ أمْنى ؟ قال: لا ولوْ ثنّى . قال: فهلْ يجِبُ على الجُنُبِ غسْلُ فرْوَتِهِ ؟ قال: أجَلْ وغسْلُ إبْرَتِهِ . قال: أيجبُ عليْهِ غسْلُ صَحيفَتِهِ ؟ قال: نعَمْ كغسْلِ شفتِهِ . قال: فإنْ أخلّ بغسْلِ فأسِهِ ؟ قال: هوَ كما لوْ ألْغَى غسْلَ رأسِهِ . قال: أيجوزُ الغُسلُ في الجِرابِ ؟ قال: هوَ كالغُسلِ في الجِبابِ . قال: فما تقولُ في مَنْ تيمّمَ ثمّ رأى رَوْضًا ؟ قال: بطَلَ تيمُّمُهُ فليَتَوضّا . قال: أيجوزُ أن يسْجُدُ الرّجلُ في العَذِرَةِ ؟ قال: نعمْ ولْيُجانِبِ القَذِرَةَ . قال: فهلْ لهُ السّجودُ على الخِلافِ ؟ قال: لا ولا على أحدِ الأطْرافِ . قال: فإنْ سجَدَ على شِمالِهِ ؟ قال: لا بأسَ بفِعالِهِ . قال: فهلْ يجوزُ السّجودُ على الكُراعِ ؟ قال: نعمْ دونَ الذّراعِ . قال: أيُصلّي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت