اختلفت عبارة الفقهاء بشأن تعريف البيع في الاصطلاح الفقهي، والثابت لديهم أنه مبادلة ما ل بمال على وجه مخصوص:
الحنفية: يرون أن البيع مبادلة مال بمال بشرط تراضي الطرفين. فقد جاء في شرح فتح القدير:"هو مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب"1.
المالكية: عرفوا البيع بأنه عقد معاوضة على غير منافع. جاء في مواهب الجليل:"دفع عوض في معوض"2. وفي الشرح الصغير:"عقد معاوضة على غير"
1 ابن الهمام 6/247.
2 الحطاب 4/222.