فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22296 من 346740

المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام

اختلف العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في مشروعية التأمين للإمام على قولين:

القول الأول: يُشرع للإمام التأمين بعد فراغه من قراءة الفاتحة.

وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء. منهم: أبو حنيفة وأصحابه 1، والشافعي في القديم، وهو الأصح2، وأحمد3، وداود4، والليث5، ومالك في

1 انظر: مختصر اختلاف الفقهاء 1/202، المبسوط 1/32، الهداية 1/48، بدائع الصنائع 1/207، البحر الرائق 1/331، تحفة الملوك ص 71، تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين 1/492، 476، التمهيد7/13،الاستذكار4/254،حلية العلماء2/90، المغني2/161 ونسب ذلك لأصحاب الرأي. قال السرخسي: (فأما آمين، فالإمام يقولها بعد الفراغ من الفاتحة) .

تنبيه: نسب الشوكاني في نيل الأوطار 2/244 لأبي حنيفة والكوفيين القول في التأمين، كقول مالك. فقال: (ذهب مالك إلى: أن الإمام لا يؤمّن في الجهرية. وفي رواية عنه: مطلقاً. وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيين) . وهو سبق قلم، أو عدم تحرير للقول. إذ الفرق بيّن بين عدم التأمين، وعدم الجهر به.

2 انظر: المهذب 1/72، الحاوي2/110، المجموع 3/371، روضة الطالبين 1/247، المنهج القويم 1/194. قال الشافعي 1/109: (فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال: آمين) .

3 انظر: الإرشاد ص55، مختصر الخرقي ص19، المقنع لابن البنا 1/352، المغني 2/161، المقنع مع الشرح الكبير 3/447، شرح الزركشي 1/551، المحرر 1/54، المبدع 1/439، منتهى الإرادات 1/210، التوضيح 1/304، كشاف القناع 1/395.

4 انظر: التمهيد 7/13، الاستذكار 4/254، حلية العلماء 2/90، المجموع 3/373.

5 انظر: مختصر اختلاف الفقهاء 1/202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت