فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20866 من 346740

أقسام الجناية: تقدم في تعريف الجناية اصطلاحا أنها التعدي على البدن.

وهذا التعدي لا يخلو الحال فيه من أمرين:

1-أن يكون بإزهاق الروح، وهو القتل.

2-أن يكون واقعا على عضو من الأعضاء، ولا يؤدي لإزهاق الروح كقطع يد أو قلع عين أو قطع أذن أو أنف … الخ.

وبهذا يتبين أن الجناية إما أن تكون:

1-على النفس.

2-أو ما دون النفس.

1 انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1/309، المصباح المنير 1/136، 137، لسان العرب 14/154، التفريعات ص/79، القاموس المحيط 4/212.

2 انظر: حاشية ابن عابدين 6/527، مواهب الجليل 6/277، المجموع 18/344، المغني 11/443.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت