المطلب الأول: في مشروعية القصاص في النفس ومادون النفس
المطلب الأوّل: في مشروعية القصاص في النفس
أجمع العلماء على أن القود واجب بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه1.
وقد دلت الآيات والأحاديث بعمومها على ذلك:
من القرآن الكريم:
1-قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} 2.
2-وقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} 3.
1 انظر: البناية 12/100، حاشية ابن عابدين 6/529، الذخيرة 12/279، قوانين الأحكام الشرعية ص/226، المهذب 2/172، الحاوي 12/6، المغني 11/457، شرح الزركشي 6/53.
شروط وجوب القصاص:
1-أن يكون القاتل مكلفا، أي بالغا عاقلا.
2-أن يكون متعمدا القتل.
3-أن يكون تعمد القتل محضا، أي لا شبهة في عدم إرادة القتل.
4-زاد الحنفية أن يكون القاتل مختارا، فلا قصاص على المكره عندهم. والجمهور يوجبون عليه القصاص. انظر: صفحات المصادر السابقة وما بعدها.
2 آية (178) من سورة البقرة.
3 آية (33) من سورة الإسراء.