المطلب الثّاني:
مشروعية القصاص في الجناية على ما دون النّفس
أجمع العلماء على تحريم الاعتداء على ما دون النفس وأن القصاص جار فيها إذا أمكن5.
وقد دل على ذلك:
قوله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
1 أخرجه مسلم 2/1307 في القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي الدم القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه، وأبو داود 4/638 في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم.
2 انظر: شرح السنة 10/161.
3 سبق تخريجه في صفحة (15) .
4 انظر: الاختيار 5/30-31، المهذب 2/172.
5 انظر: المغني 11/530.