فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 90761 من 346740

السؤال ...: ... س: رجل أحرم بالحج، ثم قلب نِيَّتَهُ إلى عمرة (تحلل بعمرة) لِعُذْرٍ في بلده، مع أنه لم يحصل له لا فوات ولا إحصار؟

الإجابة ...: ... يجوز له ذلك، وقد فعل ذلك الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا أحرموا بالحج مُفْرِدِين أو قارنين، فأمرهم أن يتحللوا، ويجعلوا عملهم الأول عُمْرَةً، فطافوا وسعوا وقصَّروا فتحللوا؛ لبسوا المخيط، وأَتَوُا النساء، وتطيبوا، وبقوا كذلك إلى يوم التَّرْوِيَة، فهذا الذي تَحَلَّلَ من حَجِّه بعُمرة، ورجع إلى بلده لا شيء عليه، لكن إن كان حَجُّهُ الذي أحرم به هو الفريضة لزمه أن يحج الفرض متى تيسر له، وإن كان نفلًا فلا شيء عليه.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت