السؤال ...: ... س: حججت، وفي آخر أيام الحج أصابتني الحمى وجاهدت نفسي على طواف الوداع، وفي الشوط الأول، وقُرب نهايته خرج مني ريح فتوضأت وبدأت من أول شوط وأكملت طوافي واحتسبت ذلك الشوط، فما حكم ذلك؟
الإجابة ...: ... يصح ما فعلته؛ فإن الطواف يُشترط له الطهارة، ومن أحدث أثناء الطواف لزمه تجديد الوضوء وإكمال ما بقي من الأشواط ولا يلزمه ابتداء الطواف من أوله، فمن أحدث في أثناء شوط لزمه الوضوء واستئناف ذلك الشوط والإتيان بما بعده، ولا يلزمه إعادة الطواف من أوله.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... حكم الطهارة للطواف
السؤال ...: ... س: ماحكم الطَّهَارة في الطواف؟ فلو طاف بدون طهارة فما حكم الطواف؟
الإجابة ...: ... هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: أنا امرأة قد ذهبت إلى مكة المكرمة للعمرة قبل حوالي ثلاث سنوات, وأنا حامل في الشهر السابع, وعندما وصلت إلى الحرم طَلَبْتُ من محرمي أن يذهب بي إلى دورة المياه للوضوء, ولا أدري هل سمعني أم لا, فسكت عني, ولم يَرُدَّ عليَّ، وذهبت فطفت وسعيت من غير وضوء, وفككت الإحرام, فماذا يجب عليَّ؟ هل أعيد تلك العمرة؟ أم عليَّ فدية, مع أني ذهبت إلى مكة مرة ثانية قبل أربعة أشهر, ولكن لم أُعِدْ تلك العمرة, ولم أذبح فدية, فهل عليَّ إثم في تأخيري؟ وماذا أفعل؟
تلك العمرة لا تَصِحُّ؛ لأن الطهارة شَرْطٌ لِصِحَّةِ الطواف؛ فعلى هذا تَبْقِين في الإحرام إلى زمن أداء العمرة الأخرى، وحيث وقع التحلل والجماع الذي يفسد النُّسُك, فإن الواجب عليك فديةٌ إطعامُ ستة مساكين, أو صيامُ ثلاثة أيام لِكُلِّ أحد من هذه المحظورات الثلاث, وهي: قَصُّ الشعر, وقص الأظافر, ومس الطيب, فالجميع صوم تسعة أيام, أو إطعام ثمانية عشر مسكينًا من مساكين الحرم.