فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 90788 من 346740

الإجابة ...: ... إذا ابتدأ الخطيب يخطب وجب على المصلين الإنصات للخطبة والبقاء في أماكنهم ولم يجز الاشتغال بغير ذلك إلا لمن دخل والخطيب يخطب فإنه يصلي ركعتين يخففهما، وسواء كان من أهل مكة أو من غيرهم فالأدلة عامة في النهي عن الحركة والكلام حال خطبة الخطيب حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت هكذا حذر من هذه الكلمة مع أنها نصيحة، وحتى قال: من مس الحصى أي من مس التراب ليجلس عليه أو يسجد واللغو منقص للصلاة، فعلى هذا نرى أنه لا يجوز الطواف على كل حال ما دام الإمام يخطب خطبة الجمعة، وقد كان الأئمة قديما يمنعون من الطواف حال الخطبة، ولكن تساهل المتأخرون وادعوا أنهم عاجزون عن حجز أولئك الذين يطوفون والذين يتعللون بأنهم مسافرون يودعون البيت بهذا الطواف أو يرون فضل الطواف على الإنصات لسماع الخطبة ولكن هذا غير صحيح، فنرى لزوم منعهم حتى يُفرغ من الصلاة.

وأما خطبة العيد فلا بأس بالطواف حال خطبته وذلك لأنها سنة، ولا يلزم البقاء للمصلين إلى انتهائها، وأما الدخول بالسكين في الحرم فقد ورد النهي عن الدخول بالسهام وهي التي تحدد أطرافها وتجعل في الأقواس يرمى بها، نهي عن الدخول بها في المساجد بما في ذلك الحرم المكي وغيره وقال: من دخل بسهام فليمسك بنصابها يعني أنه قد يعقر بها إنسانا أو يشق ثوبا أو يؤذي مسلما، فأما السكين إذا كانت في كيس أو في جراب وأمن ألا يضر بها مسلما وكان محتاجا لاستصحابها إذا دخل الحرم برحله فلا مانع من ذلك، ولكن البوابين والشرط عند الأبواب يمنعون أن يدخل بسكين أو بمقراض مخافة أن يتخذ للسرقة، فإن كثيرا من المجرمين يشقون المخابئ ويسرقون ما فيها من النقود، يغتنمون أماكن الزحام في المطاف أو السعي أو عند الأبواب، فلا جرم منع استصحاب هذه السكاكين أو المقاريض للاحتياط.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت