موضوع الفتوى ...: ... حكم من ترك السعي جاهلا وطاف شوطين بدلا منه
السؤال ...: ... س: هناك شخصان ذهبا إلى الحج، فطافا سبعة أشواط ولم يسعيا، وطافا شوطين بدل السعي ليصبح طوافهم تسعة أشواط؛ سبعة للطواف، وشوطان للسعي، جهلا منهما، علمًا أن أحد الشخصين قد توفي ؟
الإجابة ...: ... عندنا أن السعي ركن ولا يتم النسك إلا به سواء أكان حجًا أو عمرة، وعلى هذا نقول: إحرامهما باق؛ فالحي لا بد أن يرجع ويكمل نسكه، إلا أن يكون قد اعتمر بعد ذلك، فيكون إحرامه بالعمرة الجديدة تكميلا لعمرته الأولى، ويسقط عنه ما فعله من محظورات هناك.
قول ثاني: أن السعي من واجبات الحج وليس من الأركان، وعلى هذا القول فمن تركه جبره بدم. وحيث إن الأمر قد مضى وطالت مدته فنفتيهم بهذا القول، ونقول: على كل منهم أن يذبح فدية جبرانا في مكة، تفرق على مساكين الحرم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... السعي بين الصفا والمروة للتطوع
السؤال ...: ... س: هل السعي بين الصفا و المروة للتطوع أمر مشروع ؟
الإجابة ...: ... لا يتطوع بالسعي بين الصفا و المروة وإنما يسعى في نسك حج أو عمرة، لقول الله تعالى: فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا بخلاف الطواف بالبيت فإنه قربة وعبادة، لقول الله تعالى: أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ فقرن الطواف بالاعتكاف والركوع والسجود، وكلها عبادات، فيتطوع بالطواف كما يتطوع بالاعتكاف والصلاة، بخلاف السعي.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... حكم من جاءها الحيض في الميقات فاستحيت من أخيها واعتمرت حائضا
السؤال ...: ... س: جاءتني الدورة في الميقات، فأحرمت واستحييت من أخي وقمت بأداء مناسك العمرة ما حكم ذلك ؟