د- أن يكون واسعًا فضفاضًا غير ضيِّق.
هـ- ألاَّ يكون الحجاب مشابهًا لملابس الرجال.
و- ألاَّ تكون الملابس معطَّرة أو مبخرة.
ز- ألاَّ يُشبه لباس الكافرات.
ح- ألاَّ يكون لباس شهرة.
وقد أفتى فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين حفظه الله بعدم جواز لبس المرأة النقاب أو البرقع أو اللثام، بل رأى فضيلته أن تُمنع منعًا باتًا.
قال تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 32، 33] .
قال سماحة الشيخ ابن باز:
نهى سبحانه في هذه الآيات نساء النبيِّ الكريم أمهات المؤمنين، وهن من خير النساء وأطهرهن عن الخضوع بالقول للرجال وهو تليين القول وترقيقه، لئلاَّ يطمع فيهنَّ من في قلبه مرض شهوة الزنا، ويظن أنهنَّ يوافقنه