فيرميها متعاقبات يكبر مع كل حصاة يرمي بها [1] . ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره، ومنى عن يمينه، وله أن يرميها بعد الزوال حتى ولو في الليل إذا وجد حرجًا في رميها قبل الزوال، وإن لم يجد حرجًا فالأفضل رميها قبل الزوال.
ويجوز للعاجز عن الرمي؛ لمرض، أو لكبر سن أو لكون المرأة حاملًا أن يوكل من يرمي عنه.
ثم بعد الرمي ينحر هديه القارن، وأما المفر فلا يجب عليه هدي، والسنة أن ينحر القارن هديه بيده، وكل مكة يجوز فيها النحر.
ويسن أن يضجع الهدي عند ذبحه [2] اللهم هذا منك
(1) ومن البدع: غسل الحصيات قبل الرمي والتسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير والزيادة على التكبير من ذكر أو دعاء، ورمي الجمرات بالنعال وغيرها.
انظر: مناسك الحج والعمرة للألباني (57، 58) ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت، انظر: التحقيق والإيضاح (70) ولا يجزئ إذا وضع الحصى بيده في المرمى، لأنه مأمور بالرمي ولم يرم. انظر الشرح الكبير (2/ 240) وإن رمى السبعة دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى سبع رميات.
انظر: الكافي لابن قدامة (1/ 446) .
(2) قال الحافظ ابن حجر: واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن، ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين بيده اليمنى وإمساك رأسها بيده اليسرى انظر: الفتح (10/ 21) .