الصفحة 48 من 68

ولك، اللهم تقبل من فلان، يسمي نفسه، والسنة أن يكون الهدي موجهًا إلى القبلة، والسنة في الإبل أن تنحر قائمة، معقولة اليد اليسرى.

ويسن الأكل من الهدي، وإطعام الفقير، وذا الحاجة منه.

وينتهي وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

وتجزئ الإبل والبقر عن سبعة. ومن لم يجد هديًا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

ويجوز له أن يصوم في أيام التشريق الثلاثة، وهي: اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، ولا يجوز لغير الحاج صيامها. ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل، والسنة أن يبدأ الحالق بيمين رأس المحلوق، والمرأة لا تحلق رأسها، وإنما تقصر منه، ثم بعد الرمي يباح للمحرم جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول [1] .

ويسن له بعد هذا التحلل أن يتطيب ويقص من

(1) فالتحلل الأول يحصل بفعل أمر من أمرين: الرمي أو الطواف، والتحلل الثاني وهو التحلل التام يحصل بفعل الأمرين معًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت