الصفحة 21 من 50

النووي: هذا الحديث أصل في أنَّ أموالَ القنية لا زكاة فيها. وهو قول علماء السَّلف والخلف.

3 -ما روى ابن الجوزيّ «في التحقيق» عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن ابن الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس في الحلي زكاة» . قال ابنُ الجوزيّ: «عافية بن أيوب لا أعلم به جرحًا» . ونقل ابن دقيق العيد عن شيخه المنذريّ قال: لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه. ونقل ابن أبي حاتم توثيقَه عن أبي زرعة- رحمهم الله.

4 -قول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - للنساء كما في صحيح البخاري: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن» . قال ابن العربيّ: هذا الحديث يوجب بظاهره أن لا زكاة في الحليّ بقوله - صلى الله عليه وسلم - للنساء: «تصدَّقنَ ولو من حليِّكنّ» . ولو كانت الصَّدقة فيه واجبةً لما ضرب المثل به في صدقة التَّطَوُّع. وقال سماحة مفتي الديار السعودية سابقًا الشيخ محمد بن إبراهيم يرحمه الله تعالى في ترجيح قول الجمهور: والرَّاجح عندنا أنَّه لا زكاةَ فيه. واستدلَّ بجملة أدلة، منها:

(أ) حديث عافية بن أيوب «السابق» وتقوية ابن الجوزي له، وقول ابن أبي حاتم في عافية: لا بأس. وأنَّ في ذلك الرَّدَّ على مَن ضعَّفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت