12 -حيث ذُكرت الشَّاةُ في أنصبة زكاة بهيمة الأنعام فالمراد بها الأنثى من الضأن والمعز، ويجزيء من الضأن الجذعة؛ وهي ما لها ستَّةُ أشهر ودخلت في السَّابع، ومن المعز الثنية، وهي ما تمَّ لها سنة ودخلت في الثانية.
ولا يجزئ إخراج الذكر في زكاة الغنم والإبل إلا في موضعين:
أحدها: إذا كان النِّصابُ كلُّه ذكورًا.
الثاني: إجزاء ابن اللَّبون وكذا الحقّ والجذع عن بنت مخاض.
13 -الخلطة في الماشية التي تُصَيِّرُ المالين كالمال الواحد في الزَّكاة هي خلطة الأعيان، ويشترط لها- إضافةً إلى شروط وجوب الزكاة- مضيّ الحول على الخلطة واتحاد الماح والمسرح والمشرب والمحلب والراعي والفحل.
14 -زكاة الزُّروع والثِّمار والماشية ونحوها من الأموال الظاهرة تؤخَذ من جنسها، ولا يجوز إخراج القيمة عنها؛ لأنَّ أخذَ الجنس:
(أ) هو السُّنَّة الثَّابتة المستفيضة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - التي كان يأمر بها عمَّاله، وروى أبو داود وغيرُه أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإِبل، والبقرة من البقر. والحجَّةُ في عمل النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.