الصفحة 19 من 57

وهذه أسئلة متفرقة حول بعض الفتاوى لعلمائنا في حكم التعامل مع الوالدين اللذين لا يصليان أو لا يصوم أحدهما، أو من عندهم بعض الشبه, وكيف يتعامل الأبناء معهما؟

سائل يقول: توفيت والدتي منذ فترة ولم تصُمْ رمضان قط، ولم تكن تصلي إلا في آخر سنة من حياتها ونوت أن تحج إلى بيت الله الحرام ولكنها توفيت قبل أن تحج، فهل يجوز لي أن أصوم عنها الأشهر التي لم تصمها علمًا بأنها قبل وفاتها بدأت تصلي، وكذلك هل لي أن أحج عنها؟ وهل هناك طرق أو عبادات أقدر أن أقوم بها وأهب ثوابها إلى والدتي؟ [1] .

أجاب الشيخ ابن باز (رحمه الله) بقوله:

ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك مع تركها الصلاة؛ لأن ترك الصلاة كفر يحبط العمل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» . أما إن كانت تركت شيئًا من الصوم بعد أن هداها الله لأداء الصلاة فيشرع لك قضاؤه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» متفق عليه. فإن لم

(1) فتاوى إسلامية 4/ 252، من فتاوى ابن باز رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت